انعقاد النطفة في حال الحيص أو في نهار شهر رمضان
(المسألة 2106): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حال حيضها أثم ولکن الطفل المتولّد من ذلک الجماع ولد حلال.
(المسألة 2106): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حال حيضها أثم ولکن الطفل المتولّد من ذلک الجماع ولد حلال.
(المسألة 2107): إذا تيقّنت امرأة أنّ زوجها توفّى في السفر، واعتدت عدّة الوفاة (التي سيأتي ذکرها في أحکام الطلاق) ثمّ تزوّجت، ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب أن تنفصل من زوجها الثاني فوراً وحلّت لزوجها الأوّل ولا حاجة إلى العدّة إذا لم يدخل بها الزوج الثاني، ولکن إذا کان زوجها الثاني قد دخل بها وجب عليها أن تعتدّ، والأحوط وجوباً أن يدفع لها الزوج الثاني المهر المتّفق عليه بينهما، وإذا کان مهر المثل أکثر من المسمّى دفع مهر المثل.
(المسألة 2108): إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي سيأتي بيانها في المسائل اللاحقة صارت في حکم اُمّه، وصار صاحب اللبن في حکم أبيه، وأبوه في حکم جدّه، واُمّه في حکم جدّته، وأخوه في حکم عمّه واُخته في حکم عمّته وأبناؤه في حکم اُخوته، وهکذا أب المرأة المرضعة يکون بحکم جدّه من قبل الاُم واُمّها بمنزلة جدّته وأخو اُمّه في حکم خاله، وأُختها في حکم خالته.وهکذا بالنسبة للطفلة إذا أرضعتها امرأة فانّها تحرم على زوج المرضعة (بشرط أن يکون زوجها قد دخل بها) ولا يجوز للإنسان أن يتزوّج باُمّ زوجته الرضاعية لأنّها في حکم اُمّ زوجته الحقيقية (النسبية). وبعبارة اُخرى إذا أرضعت امرأة طفلا بالشروط التي ستذکر في المسائل اللاحقة يصير ذلک الطفل محرماً لمن يأتي:1 ـ نفس تلک المرأة التي أرضعته وتسمّى الاُمّ الرضاعية.2 ـ زوج تلک المرأة وهو صاحب لبنها ويسمّى الأب الرضاعي.3 ـ والدا تلک المرأة وان علوا، وحتّى والداها الرضاعيان.4 - أبناء تلک المرأة الموجودون أو الذين سيولدون.5 - أولاد أولاد تلک المرأة وان نزلوا سواء من کان موجوداً أو الذي سيولد فيما بعد.6 ـ اُخوة وأخوات تلک المرأة ولو من الرضاعة.7 ـ أعمام وعمّات تلک المرأة ولو من الرضاعة.8 ـ أخوال وخالات تلک المرأة ولو من الرضاعة.9 ـ أولاد زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان نزلوا، ولو من الرضاعة.10 ـ والدا زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علو.11 - اُخوة وأخوات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها ولو من الرضاعة.12 - أعمام وعمّات وأخوال وخالات زوج تلک المرأة الذي يکون صاحب لبنها، وان علوا ولو من الرضاعة.وهکذا جماعة اُخرى ممّن سيأتي ذکرهم في المسائل اللاحقة فانّهم جميعاً يصيرون محارم مع الطفل الذي إرتضع من تلک المرأة، بسبب الرضاع.
(المسألة 2109): لو أرضعت امرأة طفلاً بالشروط التي ستأتي فيما بعد فلا يجوز لوالد هذا الطفل التزوّج من بنات هذه المرأة المرضعة، وکذلک الأحوط وجوباً عدم جواز تزويج بنت الرجل الذي يتعلّق به اللبن مع أب الولد بل الأحوط وجوباً عدم الزواج من بنات الطفل من الرضاعة ولکن الزواج من بنات تلک المرأة من الرضاع من زوجها الآخر لا بأس به.
(المسألة 2109): لو أرضعت امرأة طفلاً بالشروط التي ستأتي فيما بعد فلا يجوز لوالد هذا الطفل التزوّج من بنات هذه المرأة المرضعة، وکذلک الأحوط وجوباً عدم جواز تزويج بنت الرجل الذي يتعلّق به اللبن مع أب الولد بل الأحوط وجوباً عدم الزواج من بنات الطفل من الرضاعة ولکن الزواج من بنات تلک المرأة من الرضاع من زوجها الآخر لا بأس به.
(المسألة 2110): إذا ارضعت امرأة طفلاً مع الشروط الآتية لا تحرم على زوجها الذي يکون اللبن له اخوات ذاک الطفل وإن کان الأحوط استحباباً ترک نکاحهن وکذلک لا يحرمن على اقرباء الزوج.
(المسألة 2111): لو أرضعت المرأة طفلا فلا تکون محرماً على اُخوة هذا الطفل وکذلک أقرباء المرأة لا يکونون محارماً لاُخوة وأخوات هذا الطفل.
(المسألة 2112): لا يجوز نکاح الاُخت الرضاعية سواءً أرضعتها اُمّه أو جدّته وکذا لو أرضعت زوجة أبيه من لبنه بنتاً رضاعاً کاملا حرمت عليه المرتضعة.
(المسألة 2113): لو أرضعت اُخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلةً رضاعاً کاملا حرمت عليه، وکذلک لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت اُخته أو بنات أولاد الأخ أو الاُخت.
(المسألة 2113): لو أرضعت اُخته أو زوجة أخيه من لبن أخيه طفلةً رضاعاً کاملا حرمت عليه، وکذلک لو أرضعتها بنت أخيه أو بنت اُخته أو بنات أولاد الأخ أو الاُخت.
(المسألة 2114): لا يجوز للمرأة أن ترضع ولد إبنتها رضاعاً کاملا لأنّها تحرم بذلک على زوجها وقد يکون ذلک سبباً لمفاسد عظيمة، وهکذا إذا أرضعت طفلا لزوج إبنتها من زوجة اُخرى، ولکن لا مانع أن ترضع ولد إبنه.
(المسألة 2115): لو أرضعت زوجة الأب ولد إبنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها سواءً کان الطفل من تلک البنت أو من زوجة اُخرى لزوجه.