في حکم المسافر اذا قصد الإقامة عشرة أيام أثناء الصلاة
(المسألة 1174): إذا دخل المسافر في الصلاة بنيّة صلاة القصر، وفي الأثناء عزم على البقاء عشرة أيّام أو أکثر في ذلک المکان، وجب عليه أن يتمّ صلاته أربع رکعات، ولو إنعکس الأمر بأن کان قد قصد عشرة أيّام ودخل في صلاة رباعية ولکن في الأثناء عدل عن قصده، فإن کان لم يدخل في الرکعة الثالثة وجب عليه إتمام الصلاة رکعتين ويصلّي بقيّة صلواته قصراً، وإن کان قد دخل في الرکعة الثالثة فصلاته باطلة، ويجب عليه ما دام في ذلک المکان أن يقصّر في الصلاة.