أن يؤدي الأذان و الإقامة بعربية صحيحة
(المسألة 853): يجب أن يؤتى بالأذان والإقامة بالعربية الصحيحة، وعلى هذا لو أتى بهما بصورة مغلوطة أو أتى بترجمتهما باللغات الاُخرى لم يصحّ.
(المسألة 853): يجب أن يؤتى بالأذان والإقامة بالعربية الصحيحة، وعلى هذا لو أتى بهما بصورة مغلوطة أو أتى بترجمتهما باللغات الاُخرى لم يصحّ.
(المسألة 1621): الشرط الآخر هو أن يکون الإنسان مالکاً لمقدار النصاب من الذهب والفضّة المسکوکين بسکّة المعاملة، مدّة سنة کاملة، ولو دخل في الشهر الثاني عشر فالأحوط أن يزکّيه، امّا إذا باعه قبل أن ينقضي الشهر الحادي عشر، أو صار دون النصاب، أو لم يکن تحت تصرّفه لم تتعلّق به الزکاة. وهکذا إذا استبدل ذلک بشيء آخر، أو ذوبه، أو صهره، فخرج عن صورة السکّة الرائجة، وأمّا إذا استبدل الذهب والفضّة المسکوکين بسکّة ذهبية وفضيّة اُخرى، فالأحوط وجوباً أن يزکّيه.
(المسألة 1158): إذا وصل المسافر إلى مکان لم يسمع فيه أذان البلد الذي يقال على مکان مرتفع عادةً قصّر في صلاته حتّى لو کان يسمع الأذان بمکبّرات صوت قويّة وإذا کان سمعه وبصره أضعف من المعتاد أو أقوى فلا إعتبار بذلک بل الإعتبار بالسمع والبصر الإعتياديين.
(المسألة 661): يجوز لمن لا يمکنه الوضوء أو الغسل أن يأتي بالصلوات المندوبة بالتيمّم بل لو ضاق الوقت لمثل صلاة الليل مثلا جاز له أن يتيمّم.
(المسألة 660): من کان يصلّي بتيمّم أمکنه أن يصلّي صلاة القضاء أيضاً مع التيمّم في ذلک الحال، ولکن إذا علم أنّ عذره سوف يرتفع في العاجل وجب عليه الإنتظار وکذلک الأحوط وجوباً إذا کان يأمل إرتفاع العذر سريعاً أن يؤخّر صلاته.
(المسألة 1181): لا يکفي التوقّف أقل من ثلاثين يوماً في محلّ واحد، فعلى هذا لو بقي في مکان واحد عشرين يوماً مثلا، ثمّ ذهب إلى مکان آخر على بُعد عدّة فراسخ وبقي هناک عشرين يوماً آخر، فحکمه القصر في الصلاة.
(المسألة 2281): يشترط أن يکون العمل الذي ينذره الإنسان مطلوباً شرعاً ولهذا لا يصحّ أن ينذر أنيفعل حراماً أو يترک واجباً أو مستحبّ.
(المسألة 2280): يشترط في متعلّق النذر أن يکون مقدوراً للناذر.
(المسألة 884): إذا باعد بين قدميه بشکل غير متعارف عند الوقوف بحيث يخرج عن صورة القيام فصلاته باطلة إلاّ أن يکون مضطرّاً إلى ذلک.
(المسألة 1618): الشرط الآخر من شروط وجوب الزکاة في الذهب والفضّة، هو أن يکونا مسکوکين، وأن يکونا من العملة الرائجة، وعلى هذا لا تتعلّق الزکاة بهما إذا لم يکونا مسکوکين بالسکّة الرائجة.
(المسألة 428): النساء السيّدات وغير السيّدات يصرن يائسات بعد تمام الخمسين من أعمارهنّ، من دون فرق، أي انّه إذا رأين الدم بعد تمام الخمسين لا يعتبر الحيض إلاّ إذا عُدّت المرأة من قبيلة «قريش» فانّها تصبح يائسة بعد تمام الستّين.
(المسألة 2261): يحرم أکل التراب والطين ولکن يجوز تناول القليل من تربة سيّد الشهداء الإمام الحسين (عليه السلام) «أقل من حمّصة» بقصد الشفاء، وکذلک يجوز أکل طين داغستان والطين الأرمني بقصد العلاج فيما لو کان العلاج منحصراً به.