فعل المبطلات سهواً
(المسألة 1394): إذا إرتکب الصائم سهواً أو بدون إختيار أحد الاُمور التسعة التي تبطل الصوم والتي ذکرناها سابقاً صحّ صومه، ولکن إذا نام الجنب ولم يغتسل إلى أذان الفجر کان في صومه إشکال على ما مرّ شرحه سابق.
(المسألة 1394): إذا إرتکب الصائم سهواً أو بدون إختيار أحد الاُمور التسعة التي تبطل الصوم والتي ذکرناها سابقاً صحّ صومه، ولکن إذا نام الجنب ولم يغتسل إلى أذان الفجر کان في صومه إشکال على ما مرّ شرحه سابق.
(المسألة 1395): إذا إرتکب الصائم سهواً أحد مبطلات الصوم ثمّ أنّه ظنّاً منه ببطلان صومه إرتکب أحد تلک المفطرات عمداً لم يبطل صومه، ولکن الأحوط إستحباباً أن يقضي ذلک اليوم.
(المسألة 1585): إنّ دفع الخمس المتعلّق بالسادات لهم بسبب أنّهم حرموا من الزکاة فعلى هذا لا يکون الحکم الشرعي تبعيضاً في الحقوق وأمّا سبب حرمانهم من الزکاة فله أسباب مذکورة في محلّه.
(المسألة 1098): الأحکام التي قيلت للشکّ والسهو والظنّ في الصلوات الواجبة اليومية تأتي بنفسها في سائر الصلوات الواجبة، مثلا إذا شکّ في صلاة الآيات أنّه صلّى رکعة واحدة أو رکعتين، فبما أنّ شکّه کان في الصلاة ذات الرکعتين فصلاته باطلة، وکذلک سائر أحکام الشکّ والسهو والظنّ.
(المسألة 1682): الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من مقدار زکاة النصاب الأوّل في الفضّة (يعني بمقدار مثقالين و15 حمّصة) فإذا أراد دفع شيء آخر مثل القمح والشعير فلا تکون قيمتهما أقلّ من قيمة هذا المقدار.
(المسألة 1421): من إختار في کفّارته إطعام ستّين مسکيناً وجب عليه إعطاء کلّ واحد منهم مدّاً واحداً من الطعام (750 غرام تقريباً) ولا يصحّ له إعطاء کلّ فقير أکثر من مدّ من الطعام إلاّ أن لا يجد ستّين فقيراً، ولکن إذا اطمأنّ بأنّ هذا الفقير يعطي لعياله ويطعمهم جاز له إعطاؤه لکلّ واحد منهم مدّاً من الطعام وإن کان فيهم صغير.
(المسألة 1561): الغنائم الحربية التي يجب فيها الخمس تنحصر بالغنائم المنقولة التي تکون ملکاً للمحاربين بعد دفع خمسها وأمّا الأراضي التي يحصل عليها المسلمون من الکفّار بالحرب فلا خمس عليها وهي ملک لجميع المسلمين.
(المسألة 1348): إذا علم الصائم انّه لو نام إحتلم (يعني خرج منه المني في النوم) جاز له أن ينام ولا إشکال في صومه إذا إحتلم.
(المسألة 1836): الشرکة من المعاملات اللازمة أي أنّ أحد الطرفين لا يمکنه فسخ الشرکة قبل الوقت المحدّد وکذلک ليس له الحقّ في طلب قسمة الأموال قبل الوقت المحدّد إلاّ أن يکون قد إشترط ذلک حين العقد.
(المسألة 2175): الغصب هو أن يستولي شخص على أموال أو حقوق الغير ظلماً وعدواناً والغصب من الذنوب الکبيرة ومرتکبه يستحقّ العذاب الشديد في الدنيا والآخرة وقد ورد عن النبي الأکرم قوله: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله في عنقه من سبع أرضين يوم القيامة».
(المسألة 1502): کلّ مال خمّس مرّة واحدة لا يتعلّق به الخمس مرّة اُخرى إلاّ أن ينمو أو ترتفع قيمته.
(المسألة 1528): المعدن سواء کان تحت الأرض أو فوق الأرض، في أرض مملوکة، أو في أرض لا مالک لها، إستخرجه المسلم، أو غير المسلم، البالغ أو غير البالغ يجب فيه الخمس، وفي صورة کون المستخرج صغيراً دفع وليّه الخمس عنه.