يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1394أحکام مبطلات الصوم

فعل المبطلات سهواً

(المسألة 1394): إذا إرتکب الصائم سهواً أو بدون إختيار أحد الاُمور التسعة التي تبطل الصوم والتي ذکرناها سابقاً صحّ صومه، ولکن إذا نام الجنب ولم يغتسل إلى أذان الفجر کان في صومه إشکال على ما مرّ شرحه سابق.

مسألة رقم 1585موارد صرف الخمس (1566)

فلسفة دفع سهم السادة لهم

(المسألة 1585): إنّ دفع الخمس المتعلّق بالسادات لهم بسبب أنّهم حرموا من الزکاة فعلى هذا لا يکون الحکم الشرعي تبعيضاً في الحقوق وأمّا سبب حرمانهم من الزکاة فله أسباب مذکورة في محلّه.

مسألة رقم 1098کيفية صلاة الاحتياط (1087)

في أحکام الشکوک في سائر الصلوات الواجبة

(المسألة 1098): الأحکام التي قيلت للشکّ والسهو والظنّ في الصلوات الواجبة اليومية تأتي بنفسها في سائر الصلوات الواجبة، مثلا إذا شکّ في صلاة الآيات أنّه صلّى رکعة واحدة أو رکعتين، فبما أنّ شکّه کان في الصلاة ذات الرکعتين فصلاته باطلة، وکذلک سائر أحکام الشکّ والسهو والظنّ.

مسألة رقم 1682متفرقات الزکاة

في أقل ما يدفع للفقير من الزکاة

(المسألة 1682): الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من مقدار زکاة النصاب الأوّل في الفضّة (يعني بمقدار مثقالين و15 حمّصة) فإذا أراد دفع شيء آخر مثل القمح والشعير فلا تکون قيمتهما أقلّ من قيمة هذا المقدار.

مسألة رقم 1421أحکام کفارة الصوم

في أقلّ ما يطعم به الفقير

(المسألة 1421): من إختار في کفّارته إطعام ستّين مسکيناً وجب عليه إعطاء کلّ واحد منهم مدّاً واحداً من الطعام (750 غرام تقريباً) ولا يصحّ له إعطاء کلّ فقير أکثر من مدّ من الطعام إلاّ أن لا يجد ستّين فقيراً، ولکن إذا اطمأنّ بأنّ هذا الفقير يعطي لعياله ويطعمهم جاز له إعطاؤه لکلّ واحد منهم مدّاً من الطعام وإن کان فيهم صغير.

مسألة رقم 1561غنائم الحرب (1557)

في أن الأموال غير المنقولة ليست من غنائم الحرب

(المسألة 1561): الغنائم الحربية التي يجب فيها الخمس تنحصر بالغنائم المنقولة التي تکون ملکاً للمحاربين بعد دفع خمسها وأمّا الأراضي التي يحصل عليها المسلمون من الکفّار بالحرب فلا خمس عليها وهي ملک لجميع المسلمين.

مسألة رقم 1836أحکام الشرکة

في أن الشرکة من المعاملات اللازمة

(المسألة 1836): الشرکة من المعاملات اللازمة أي أنّ أحد الطرفين لا يمکنه فسخ الشرکة قبل الوقت المحدّد وکذلک ليس له الحقّ في طلب قسمة الأموال قبل الوقت المحدّد إلاّ أن يکون قد إشترط ذلک حين العقد.

مسألة رقم 2175الغصب

في أن الغصب من المعاصي الکبيرة

(المسألة 2175): الغصب هو أن يستولي شخص على أموال أو حقوق الغير ظلماً وعدواناً والغصب من الذنوب الکبيرة ومرتکبه يستحقّ العذاب الشديد في الدنيا والآخرة وقد ورد عن النبي الأکرم قوله: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه الله في عنقه من سبع أرضين يوم القيامة».

مسألة رقم 1528المعدن (1526)

في أن المعدن يخمس في أي حال

(المسألة 1528): المعدن سواء کان تحت الأرض أو فوق الأرض، في أرض مملوکة، أو في أرض لا مالک لها، إستخرجه المسلم، أو غير المسلم، البالغ أو غير البالغ يجب فيه الخمس، وفي صورة کون المستخرج صغيراً دفع وليّه الخمس عنه.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت