في أن الکفارة لا تزداد بتأخيرها لعدة سنوات
(المسألة 1420): إذا أخّر دفع الکفّارة عدّة سنين فلا يوجب ذلک إضافة شيء عليه.
(المسألة 1420): إذا أخّر دفع الکفّارة عدّة سنين فلا يوجب ذلک إضافة شيء عليه.
(المسألة 2115): لو أرضعت زوجة الأب ولد إبنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها سواءً کان الطفل من تلک البنت أو من زوجة اُخرى لزوجه.
(المسألة 2120): لا يجوز للرجل الزواج بدون إذن زوجته مع بنت اُختها ولا بنت أخيها من الرضاع وکذلک الأحوط وجوباً لمن لاط بغلام «والعياذ بالله» أن لا يتزوّج من بنت واُخت واُمّ ذلک الغلام من الرضاع.
(المسألة 1683): يکره لمن دفع الزکاة للفقير أن يطلب منه بيعها إيّاه، ولکن لو أراد المستحقّ أن يبيع ما أخذه من الزکاة بعد تحديد القيمة فالدافع للزکاة أولى من غيره بشرائه.
(المسألة 1162): قد يسکن شخص في مکانين (أي أن يتّخذ وطنين) مثلا يعيش في بلد ستّة أشهر وفي بلد آخر ستّة أشهر اُخرى، وفي هذه الحالة يعتبر کلا المکانين وطناً له بل ويمکن أن يتّخذ الإنسان ثلاثة أوطان لنفسه.
(المسألة 83): لا إستبراء للمرأة، وإذا خرجت منها رطوبة مشکوکة کانت طاهرة ولا يجب عليها وضوء أو غسل.
(المسألة 1655): لا تشترط العدالة في أخذ الزکاة، وکذا لا يشترط عدم إرتکاب الذنوب الکبيرة.
(المسألة 1497): لا خمس في مؤونة السنة ونفقاتها يعني: ما ينفقه الإنسان من أرباحه في أثناء السنة للأکل والشرب وإقتناء اللباس والمسکن وأثاث المنزل والزواج وجهاز العروس والزيارة الواجبة أو المستحبّة والبذل والإهداء والضيافة وما شابه ذلک، لا خمس فيه، بشرط أن لا يفرط في هذه الاُمور، وإنّما الخمس فيما يزيد عن ذلک.
(المسألة 1479): لا خمس فيما يأخذه المستحقّ من باب الخمس أو الزکاة وان زاد عن مؤونة سنته لأسباب معيّنة، ولکن إذا ربح من المال الذي يصل إليهم من هذا الطريق مثلا لو حصل من شجرة اعطيت له من باب الخمس على ثمار وزادت هذه الثمار عن مؤونة سنته، وجب أن يخمّسه.
(المسألة 74): لا فرق في غسل مخرج البول والغائط بين المخرج الطبيعي وغير طبيعي ولکن بالنسبة إلى المخرج غير الطبيعي لا يکفي غير الماء.
(المسألة 1479): لا خمس فيما يأخذه المستحقّ من باب الخمس أو الزکاة وان زاد عن مؤونة سنته لأسباب معيّنة، ولکن إذا ربح من المال الذي يصل إليهم من هذا الطريق مثلا لو حصل من شجرة اعطيت له من باب الخمس على ثمار وزادت هذه الثمار عن مؤونة سنته، وجب أن يخمّسه.
(المسألة 46): إذا إجتمع ماء المطر في مکان معيّن فانّ حکمه حکم ماء المطر ما دام متّصلا بماء المطر المنهمر، ويطهّر الأشياء النجسة حتّى إذا کان أقلّ من الکرّ.