في المرأة المسترابة التي لا تحيض
(المسألة 2143): المرأة التي لا تحيض لمرض أو سبب آخر إذا أراد الرجل أن يطلّقها يجب أن يمرّ على مقاربته لها مدّة ثلاثة أشهر يجتنب مقاربتها في هذه المدّة ثمّ يطلّقها بعد ذلک ان شاء.
(المسألة 2143): المرأة التي لا تحيض لمرض أو سبب آخر إذا أراد الرجل أن يطلّقها يجب أن يمرّ على مقاربته لها مدّة ثلاثة أشهر يجتنب مقاربتها في هذه المدّة ثمّ يطلّقها بعد ذلک ان شاء.
(المسألة 1418): إذا لم يتمکّن من الصوم بسبب السفر أو المرض فلا يجوز له إجبار زوجته على الجماع، فلو أجبرها کذلک أثم ولکن لا يجب عليه دفع کفّارته.
(المسألة 1745): إذا إستطاع الحجّ فلم يذهب ثمّ إفتقد القدرة الجسميّة بحيث لا أمل لديه على أن يحجّ بنفسه في المستقبل وجب أن ينيب عنه شخص آخر للحجّ ولکن إذا إستطاع للحجّ من الناحية المالية ولم تکن لديه القدرة الجسمية على ذلک بسبب الشيخوخة أو المرض فلا يجب عليه الحجّ ولکن الأحوط المستحبّ أن ينيب شخصاً عن نفسه.
(المسألة 1530): إذا إستخرج مجموعة من الناس شيئاً من المعدن يجب الخمس فيه بعد إستثناء المؤونة التي صرفوها على المعدن سواء کانت أقل أو أزيد (على الأحوط وجوباً).
(المسألة 2397): ترث الزوجة من جميع الأموال المنقولة لزوجها ولکن لا ترث من الأراضي لا عيناً ولا قيمةً سواءً کانت الأرض بيتاً أو بستاناً أو أرضاً زراعيةً وأمثال ذلک، وکذلک لا ترث عين البناء والأشجار ولکن يجب تقييم البناء والشجر وتعطى من القيمة بمقدار سهمه.
(المسألة 1818): لا يحقّ للمشتري فسخ المعاملة ولا المطالبة بالأرش إذا ظهر له وجود العيب في المبيع في أربع صور:1 ـ إذا علم بالعيب حين المعاملة.2 ـ إذا رضي بالعيب بعد ذلک.3 ـ لو قال البائع حين العقد: بعتک هذا المال بکلّ عيب فيه ولکن لو عيّن عيباً ثمّ ظهر فيه عيب آخر کان للمشتري الفسخ.4 - أن يقول المشتري حين العقد أنّني لا أفسخ المعاملة فيما لو وجدت عيباً في هذا المال ولا اُطالب بالأرش.
(المسألة 1819): لا يحقّ للمشتري الفسخ في عدّة صور فيما إذا وجد في المبيع عيباً ولکن له المطالبة بالإرش:1 ـ أن يتصرّف في المبيع بعد البيع تصرّفاً موجباً لحدوث تغيير فيه بحيث يقال عنه أنّ ذلک المبيع لم يبق على حاله.2 ـ أن يجد بعد العقد عيباً في المبيع وقد أسقط حقّ الفسخ.3 ـ أن يجد في المبيع بعد قبضه عيباً آخر نعم لو کان المبيع حيواناً معيباً وحدث فيه عيب آخر قبل مضي ثلاثة أيّام جاز للمشتري الفسخ، وکذلک إذا کان للمشتري حقّ الفسخ لمدّة معيّنة وحدث في المبيع عيب آخر أثناء هذه المدّة ففي هذه الصورة يمکنه فسخ المعاملة أيضاً حتّى وإن قبض المبيع.
(المسألة 1983): إذا کان الضامن حين عقد الضمان مستطيعاً لأداء الدَين (حتّى لو أصبح فقيراً بعد ذلک) فالدائن لا يمکنه فسخ الضمان والرجوع بدَينه على المدين الأوّل، وکذلک لو کان الضامن فقيراً حين العقد ولکنّ الدائن يعلم بذلک ورضي بهذا الضمان فليس له حقّ الفسخ، ولکن لو کان الضامن فقيراً من أوّل الأمر لم يعلم بذلک الدائن ثمّ علم ذلک أمکنه فسخ الضمان.
(المسألة 37): المياه الراکدة إذا أُخذ منها مقدار من الماء ونبع بدله ماء آخر فحکمه حکم الماء الجاري ولا ينجس بملاقاة النجاسة حتّى لو کان أقل من الکرّ، وهکذا حکم المياه الراکدة إلى جانب الأنهار المتّصلة بالنهر.
(المسألة 1885): إذا وکّل ربّ العمل بنّاءً ليستخدم له عمّال بناء فإن أخذ من ربّ العمل أکثر ممّا يعطيه للعامل حرم، ولکن إذا رضى بأن يکمل بناء العمارة بمبلغ معيّن وکان المبلغ أکثر من ما أنفق في بناء العمارة جاز ولم يکن فيه إشکال والاحوط أن يأتي هو ببعض العمل من أيّ قسم کان.
(المسألة 1331): إذا أسلم الکافر في شهر رمضان قبل الزوال فإن لم يکن قد إرتکب ما يبطل الصوم منذ الفجر فالأحوط وجوباً أن يصوم وليس عليه القضاء، وکذلک إذا کان مريضاً وشفي قبل الظهر من شهر رمضان ولم يکن قد إرتکب ما يبطل الصوم وجب عليه أن ينوي الصوم والأحوط قضاءه بعد ذلک، ولکن إذا شفي بعد الظهر لا يجب عليه صوم ذلک اليوم بل يجب قضاءه فقط.
(المسألة 1823): لو قال المشتري لبائع القماش: اُريد قماشاً لا يذهب لونه فباعه ثوباً يذهب لونه کان للمشتري حقّ الفسخ.