خمس الهبة
(المسألة 1477): إذا وهب له أحد مالا وزاد عن مؤونة سنته، فالأحوط وجوباً تخميسه وهکذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة، لم يکن له علم به ولم يکن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضا.
(المسألة 1477): إذا وهب له أحد مالا وزاد عن مؤونة سنته، فالأحوط وجوباً تخميسه وهکذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة، لم يکن له علم به ولم يکن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضا.
(المسألة 1477): إذا وهب له أحد مالا وزاد عن مؤونة سنته، فالأحوط وجوباً تخميسه وهکذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة، لم يکن له علم به ولم يکن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضا.
(المسألة 1478): إذا وقف ملکاً على أشخاص معينين، مثلا لو وقف على أولاده فإن کانت لذلک الملک منافع وزادت عن مؤونة سنتهم وجب عليهم تخميسه.
(المسألة 1479): لا خمس فيما يأخذه المستحقّ من باب الخمس أو الزکاة وان زاد عن مؤونة سنته لأسباب معيّنة، ولکن إذا ربح من المال الذي يصل إليهم من هذا الطريق مثلا لو حصل من شجرة اعطيت له من باب الخمس على ثمار وزادت هذه الثمار عن مؤونة سنته، وجب أن يخمّسه.
(المسألة 1479): لا خمس فيما يأخذه المستحقّ من باب الخمس أو الزکاة وان زاد عن مؤونة سنته لأسباب معيّنة، ولکن إذا ربح من المال الذي يصل إليهم من هذا الطريق مثلا لو حصل من شجرة اعطيت له من باب الخمس على ثمار وزادت هذه الثمار عن مؤونة سنته، وجب أن يخمّسه.
(المسألة 1480): إذا اشترى شيئاً بعين المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة باطلة بالنسبة لمقدار الخمس إلاّ أن يأذن في ذلک حاکم الشرع ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس البضاعة التي إشتراها إلى حاکم الشرع.
(المسألة 1481): إذا اشترى شيئاً في الذمّة ولکن بعد المعاملة دفع ثمنه من المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة صحيحة وتجوز له سائر التصرّفات بذلک المبيع، ولکن بما أنّه دفع الثمن من المال الذي ثبت فيه الخمس يتعلّق بذمّته ذلک المقدار من الخمس وفيما لو کان ذلک المقدار موجوداً في يد البائع جاز لحاکم الشرع أخذه فإن کان قد تلف أخذ عوضه من البائع أو المشتري.
(المسألة 1482): إذا اشترى عيناً ثبت فيها الخمس فالمعاملة تبطل بنسبة الخمس إلاّ أن يأذن حاکم الشرع، ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ثمن المعاملة له فلو کان قد دفعها للبائع وجب عليه أخذها منه ودفعها لحاکم الشرع.
(المسألة 1483): إذا وهبه عيناً تعلّق فيها الخمس فلا يملک الموهوب مقدار الخمس من العين.
(المسألة 1484): إذا وصله مال من کافر ومن شخص لا يعتقد بالخمس بواسطة التجارة أو غير ذلک لم يجب عليه تخميسه ولکن لو کان يعتقد بالخمس ولم يدفع خمسه وجب عليه دفع الخمس.
(المسألة 1485): إذا کنّا نعلم إجمالا بأنّ هذا الشخص يعتقد بالخمس ولکن لم يخمّس ولا نعلم أنّ المال الذي وصلنا منه هل ثبت فيه الخمس أم لا؟ مثلا نحتمل أنّ هذا المال وصله بواسطة الإرث أو إقترضه من شخص فلا إشکال في التصرّف في هذا المال ولا يجب دفع الخمس منه، وکذلک يجوز قبول دعوة هؤلاء الأشخاص أو الصلاة في بيوتهم إلاّ أن نعلم أنّ الطعام الذي قدّمه لنا أو بيته قد إشتراه من المال الذي لم يخمّس.
(المسألة 1486): رأس السنة الذي يعيّن للخمس لکلّ أحد يبدأ من أوّل ربح يناله الإنسان يعني: إذا شرع في التجارة والکسب والصناعة والزراعة وغير ذلک، فانّ أوّل ربح يصل إليه من هذه المکاسب يکون أوّل سنته الخمسية ولا يمکن تقديمه أو تأخيره بالنيّة، وإذا أراد أن يقدّم أوّل سنته فطريقه هو أن يقوم بحسابه السنوي قبل الموعد المعيّن ويدفع خمسه فيکون ذلک الوقت رأس سنته الخمسية.