حدوث الحيض أثناء الصلاة
(المسألة 447): إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة ولا يجب عليها إدامتها، ولکن إذا شکّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.
(المسألة 447): إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة ولا يجب عليها إدامتها، ولکن إذا شکّت أنّها صارت حائضاً أم لا، فصلاتها صحيحة.
(المسألة 448): إذا طهرت المرأة من دم الحيض يجب عليها أن تغتسل للصلاة وعبادات الاُخرى فلو لم تحصل على الماء تيمّمت وکيفية غسل الحيض مثل غسل الجنابة ويجزي عن الوضوء أيضاً، ولکن الأحوط إستحباباً أن تتوضّأ «سواءً کان قبل الغسل أم بعده».
(المسألة 449): إذا طهرت المرأة من دم الحيض صحّ طلاقها وجاز لزوجها مواقعتها حتّى قبل الغسل، ولکن الأحوط إستحباباً أن لا يقاربها قبل الغسل ولکن الأعمال المحرّمة عليها في وقت الحيض مثل التوقّف في المسجد ومسّ کتابة القرآن لا ترتفع حرمتها حتّى تغتسل على الأحوط وجوب.
(المسألة 450): لا قضاء للصلوات اليومية التي لم تأت بها الحائض أيّام حيضها، ولکن يجب أن تقضي الصوم الواجب الذي فاتها أيّام الحيض.
(المسألة 451): إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أو ظّنت أنّها لو أخّرت الصلاة تصير حائضاً وجب عليها الصلاة فور.
(المسألة 452): إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى إنقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلک الصلاة بعد ذلک، وأمّا مقدار الوقت الذي تحتاج لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها، فمثلا المرأة المسافرة يکفي مضي الوقت بمقدار أداء رکعتين والحاضرة بمقدار أداء أربع رکعات، ولو لم تکن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلک المقدار أيضاً، وکذلک تطهير اللباس والبدن فإن کان لها وقت بمقدار أداء الصلاة فقط فالأحوط قضاء تلک الصلاة.
(المسألة 453): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل والصلاة حتّى إذا کانت بمقدار رکعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي وإلاّ فعليها القضاء.
(المسألة 454): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة ولم يکن لها من الوقت للغسل ويمکنها التيمّم وأداء رکعة واحدة في الوقت والبقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها الصلاة، ولکن إذا کانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت،مثلا کان الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم والصلاة.
(المسألة 455): إذا طهرت المرأة وشکّت في بقاء الوقت لأداء الصلاة، وجب عليها الصلاة.
(المسألة 456): يستحبّ للمرأة الحائض عند حلول وقت صلاتها أن تطهّر نفسها من الدم وتغيّر القطنة والمنديل، وتتوضّأ، أو تتيمّم إذا لم يمکنها الوضوء، وتجلس في مصلاّها مستقبلة القبلة وتشتغل بذکر الله والدعاء والصلوات، ولکن لا ينبغي لها قراءة القرآن وإستصحابه ومسّ حواشيه والفواصل التي بين خطوطه وأسطره، وکذا الخضاب بالحنّاء.
(المسألة 457): الحوائض على ستّة أصناف:1 ـ ذات العادة الوقتية والعددية وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن ويکون عدد الأيّام التي ترى فيها الدم في کلا الشهرين متساوياً، مثل أن ترى الدم في کلا الشهرين من أوّل الشهر إلى اليوم السابع منه.2 ـ ذات العادة الوقتية وهي التي ترى دم الحيض في شهرين متتابعين في وقت معيّن واحد ولکن عدد الأيّام يختلف في الشهرين، مثلا ترى في شهر خمسة أيّام وفي الشهر الآخر سبعة أيّام.3 ـ ذات العادة العددية وهي التي تکون الأيّام التي ترى فيها دم الحيض في کلا الشهرين متساوية الکميّة مثلا ترى في کلا الشهرين سبعة أيّام ولکن في وقت مختلف، مثلا أن ترى مرّة في أوّل الشهر فصاعداً ومرّة في العاشر فصاعد.4 - المضطربة ـ وهي التي حاضت في عدّة أشهر ولکن لم تستقرّ لها عادة معيّنة ثابتة أو کان لها فيما سبق عادة مستقرّة ولکنّها إضطربت ولم تستقرّ لها عادة جديدة.5 - المبتدئة ـ وهي التي تحيض لأوّل مرّة.6 ـ الناسية ـ وهي التي نسيت عادته.ولکلّ واحدة من هذه الحوائض أحکام خاصّة ستذکر في المسائل القادمة.
(المسألة 458): ذات العادة الوقتية والعددية تحيض بمجرّد أن ترى الدم في أيّام عادتها وتجري عليها أحکام الحائض إلى آخر أيّام عادتها، سواء کان الدم يتّصف بأوصاف دم الحيض أم لا.