في تکليف من علم بعد الغروب أن الصوم يضره
(المسألة 1466): إذا صام بإعتقاد عدم الضرر فتبيّن له بعد المغرب أنّه مضرّ فالأحوط القضاء.
(المسألة 1466): إذا صام بإعتقاد عدم الضرر فتبيّن له بعد المغرب أنّه مضرّ فالأحوط القضاء.
(المسألة 2141): إذا قارب زوجته ثمّ أراد أن يطلّقها وجب أن يصبر حتّى تحيض ثمّ تطهر، ولکن إذا کانت حاملا جاز له أن يطلّقها بعد مقاربتها من دون تأخير، وهکذا اليائسة أي التي لها أکثر من خمسين سنة.
(المسألة 1175): إذا بقي أکثر من عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصلاة ما دام لم يسافر من ذلک المکان ولا يجب عليه أن يجدّد النيّة وقصد العشرة.
(المسألة 2174): إذا أحرز عدالة شخصين وأشهدهما على طلاق زوجته فالأحوط وجوباً لمن يرى عدم عدالتهما أن لا يتزوّج مع هذه المرأة أو يعقدها لغيره ولکن إذا شکّ في عدالتهما فلا مانع من ذلک.
(المسألة 1355): إذا أراد أن ينقل خبراً لا يعرف صدقه أو کذبه وجب أن يسند ذلک الخبر إلى الشخص الذي رواه أو الکتاب الذي نقل عنه فيقول مثلا: روى فلان کذا أو نقل في کتاب کذا انّ النبي (صلى الله عليه وآله) قال کذا.
(المسألة 1081): من لم يعلم أنّ الحالة التي فيها هل هي شکّ أم ظنّ؟ عمل طبقاً لأحکام الشکّ.
(المسألة 1084): إذا علم بعد الصلاة أنّه حصل له شکّ أثنائها لکن لم يعلم هل هو شکّ بين الثانية والثلاث أو بين الثانية والأربع؟ فالأحوط وجوباً العمل طبقا لحکم کلّ منهما ثمّ يعيد الصلاة أيضا.
(المسألة 1103): إذا تعمّد ترک سجدتي السهو بعد الصلاة أثم ويجب عليه المبادرة بالإتيان بهما ولکن صلاته صحيحة.
(المسألة 1402): إذا لم يمکنه أي واحد من هذه الاُمور کفاه أن يطعم ما قدر عليه من الفقراء، وإذا لم يمکنه هذا أيضاً وجب أن يصوم (18) يوماً، وإذا لم يمکنه هذا أيضاً صام ما قدر عليه من الأيّام، وإذا لم يمکنه ذلک أيضاً إستغفر الله تعالى ويکفي في الإستغفار أن يقول في قلبه أستغفر الله، ولا تجب عليه الکفّارة بعد حصول القدرة وتجدّده.
(المسألة 717): يجب على من لم يستطع الصلاة من قيام أن يصلّي من جلوس مستقبل القبلة ومن لم يستطع الصلاة من جلوس أن ينام على جانبه الأيمن، بحيث يکون مقدّم بدنه صوب القبلة، وإذا لم يتمکن من النوم على الجانب الأيمن نام على جانبه الأيسر، بحيث يکون مقدّم بدنه صوب القبلة، وإذا لم يمکنه ذلک أيضاً نام على قفاه بحيث يکون باطن قدميه صوب القبلة.
(المسألة 1520): من لم يخمّس من بداية تکليفه وقد حصل على أرباح واشترى بها وسائل وأثاث ثمّ التفت إلى وجوب الخمس عليه وأراد أداء وظيفته تجاه الخمس وتطهير حياته وأمواله، فلو اشترى شيئاً من منافع وأرباح کسبه ولم يکن يحتاج إليه وقد مرّ عليه سنة کاملة وجب عليه دفع خمسه، ولو کان من أثاث البيت والوسائل الاُخرى التي يحتاج إليها وکانت مطابقة لشأنه فلو علم أنّه إشتراها في تلک السنة التي استفاد منها فلا يجب عليه دفع خمسها، وإن لم يعلم أنّه إشتراها في أثناء السنة أو بعد تمام السنة فالأحوط وجوباً الرجوع إلى حاکم الشرع أو نائبه والمصالحة معه، أي يحسب معه جميع أمواله المشکوکة فيخمّن حاکم الشرع ما يجب عليه من الخمس ويتصالح معه على مقدار معيّن ويتمّ تطهير أمواله بدفعه.
(المسألة 1253): إذا إقتدى بالجماعة والإمام في الرکوع وقبل أن ينحني بمقدار الرکوع نهض الإمام من رکوعه وجب أن ينوي الإفراد وصحّت صلاته ولا حاجة للإعادة.