في تکليف من يمکنه منع التقيؤ
(المسألة 1391): لا يجب على الصائم أن يمتنع من التقيّؤ بالضغط على نفسه، ولکن إذا لم يکن في ذلک ضرر ولا مشقّة فالأفضل له الإمتناع منه.
(المسألة 1391): لا يجب على الصائم أن يمتنع من التقيّؤ بالضغط على نفسه، ولکن إذا لم يکن في ذلک ضرر ولا مشقّة فالأفضل له الإمتناع منه.
(المسألة 1096): إذا نسي في صلاة الإحتياط التشهّد أو السجود فالأحوط وجوباً قضاؤهما بعد التسليم.
(المسألة 1439): إذا لم يعلم ولي الميّت بإشتغال ذمّة الميّت بقضاء صيام أم لا، لم يجب عليه القضاء عنه، ولکن إذا علم إجمالا بأنّ مقداراً من قضاء الصوم وجب في ذمّة الميّت فعليه الإتيان به بالمقدار المتيقّن ولا يجب عليه أکثر من ذلک.
(المسألة 1647): من وجبت في ذمّته الزکاة وکان صاحب دَين على فقير أمکنه أن يحسب دَينه من الزکاة وحتّى لو مات الفقير المديون أمکنه حساب دَينه من الزکاة ولکن إذا ترک شيئاً وکان بمقدار الدَين فالأحوط وجوباً عدم جواز حساب دَينه من الزکاة.
(المسألة 1431): إذا شرع في صيام القضاء لشهر رمضان جاز له تناول المفطر قبل الزوال بشرط أن لا يکون وقت القضاء ضيّقاً ولکن لا يجوز له تناول المفطر بعد الزوال، وکذلک إذا شرع في صيام قضاء يوم غير معيّن (مثل قضاء النذر الفائت) فالأحوط وجوباً أن لا يتناول المفطر بعد الظهر.
(المسألة 1259): إذا اقتدى بالإمام في الرکعة الثالثة والرابعة يجب أن يقرأ الحمد والسورة وإذا لم يتّسع الوقت للسورة قرأ الحمد فقط، ويلحق نفسه بالإمام في الرکوع.
(المسألة 1219): إذا قال النائب أنّني صلّيت، فلا يمکن الإکتفاء بقوله إلاّ أن يکون شخصاً موثوق.
(المسألة 1949): إعطاء الربا مثل أخذه حرام، ومن أخذ قرضاً ربوياً لا يملکه، ولا يجوز للمستقرض التصرّف فيه، ولکن إذا کان بحيث يرضى صاحب المال أن يتصرّف المستقرض في المال حتّى ولو لم يشترط الربا جاز للمستقرض في هذه الصورة أن يتصرّف في ذلک المال.
(المسألة 2427): المبالغ التي تدفعها البنوک أو صناديق القرض الحسن إلى موظفيها بعنوان الاُجرة وحقّ الزحمة في مقابل خدماتهم في حفظ حساب الأقساط وأمثال ذلک لا إشکال فيها ولکن الأحوط وجوباً أن تتناسب هذه المبالغ مع الکلفة والعمل المبذول في مقابلها لا أن يکون ذلک النفع الربوي بعنوان حقّ الزحمة.
(المسألة 2424): لا إشکال في أخذ الفائدة من البنوک الخارجية وغير الإسلامية ولکن يحرم أخذها من بنوک المسلمين.
(المسألة 1676): لا يجوز للفقير أخذ شيء بعنوان الزکاة من شخص لم تجب عليه الزکاة فلو أخذها وتلفت عنده ضمنها، ولکن لو بقي الفقير على فقره حين وجبت الزکاة على ذلک الشخص جاز إحتساب هذا المقدار عوض الزکاة.
(المسألة 2255): الروبيان الذي هو من الحيوانات البحرية حلال، ولکن سمک السمنقور الذي هو من الحشرات البرية ويطلق عليها اسم السمک حرام لا يجوز أکله إلاّ عند الضرورة للعلاج.