غنائم الحرب
(المسألة 1557): إذا قاتل المسلمون الکفّار بأمر الإمام المعصوم (عليه السلام) ثمّ حصلوا على غنائم في الحرب، وجب عليهم دفع خمسه، ولکن بعد أن يحتسبوا ويقتطعوا منها أوّلا کلّ ما أنفقوه لحفظ تلک الغنائم وحملها ونقله.
(المسألة 1557): إذا قاتل المسلمون الکفّار بأمر الإمام المعصوم (عليه السلام) ثمّ حصلوا على غنائم في الحرب، وجب عليهم دفع خمسه، ولکن بعد أن يحتسبوا ويقتطعوا منها أوّلا کلّ ما أنفقوه لحفظ تلک الغنائم وحملها ونقله.
(المسألة 1558): إذا قاتل المسلمون الکفّار بإذن نائب الإمام (عليه السلام) الخاص أو نائبه العام، وحصلوا على غنائم وجب أن يدفعوا خمسها على الأحوط وجوب.
(المسألة 1559): الأسلحة الکبيرة الضخمة التي يحصل عليها في الحروب الراهنة ضمن الغنائم، ولا يمکن إستعمالها شخصياً مثل الدبابات والمدافع، يجوز للحاکم الشرعي وولي أمر المسلمين أن يجعلها تحت تصرّف الجيش الإسلامي خاصّة.
(المسألة 1560): يحقّ للمسلمين أن يتملّکوا أموال الکفّار الحربيين، ويجب عليهم تخميسها أوّلا إلاّ إذا أوجب ذلک مفسدة للمسلمين ولو أن يذکروا بسوء.
(المسألة 1561): الغنائم الحربية التي يجب فيها الخمس تنحصر بالغنائم المنقولة التي تکون ملکاً للمحاربين بعد دفع خمسها وأمّا الأراضي التي يحصل عليها المسلمون من الکفّار بالحرب فلا خمس عليها وهي ملک لجميع المسلمين.
(المسألة 1562): إذا اعتدى بعض المسلمين على البعض الآخر وجب صدّ المعتدي إلى أن يفيء إلى حکم الله، فلو غنم المسلمون من هذه المعرکة غنائم لا يجوز لهم تملّکها بل يجب عليهم الإحتفاظ بها وإعادتها في الوقت المناسب إلاّ تلک الأشياء التي تؤدّي إلى إستمرار العدوان والفساد لو اُعيدت إلى أصحابها فيجوز الإستفادة منها بالشکل الصحيح بإذن الحاکم الشرعي.
(المسألة 1563): إذا اشترى الکافر الذمّي (وهم، أهل الکتاب الذين يعيشون تحت حماية الإسلام ويلتزمون بشرائط الذمّة) أرضاً من المسلم، وجب عليه دفع خمس منافعها بدل عشر الزکاة.
(المسألة 1564): إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم ثمّ باعها إلى مسلم آخر. فلا يسقط الخمس بذلک وکذلک إذا مات وورثه مسلم فالأحوط أن يدفع خمسها فلو اشترط الکافر الذمّي عند عقد شراء الأرض عدم دفع الخمس أو إشترط على البائع دفعه لم يصحّ الشرط ويجب عليه دفع الخمس ولکن لو إشترط على البائع أن يدفع مقدار الخمس بالنيابة عنه صحّ الشرط ووجب العمل به.
(المسألة 1565): إذا ملّک المسلم الکافر أرضاً بغير البيع والشراء وأخذ عوضاً مقابلها کما لو کانت المعاملة صلحاً فالأحوط وجوباً على الذمّي دفع خمسه.
(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام (عليه السلام)ونصفه الآخر سهم السادة، ويجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، وصار محتاجاً) وان لم يکن فقيراً في موطنه. ويجب إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وکيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام (عليه السلام) من مصالح المسلمين، وخصوصاً إدارة وتسيير الحوزات العلمية الدينية وما شابهه.
(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام (عليه السلام)ونصفه الآخر سهم السادة، ويجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، وصار محتاجاً) وان لم يکن فقيراً في موطنه. ويجب إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وکيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام (عليه السلام) من مصالح المسلمين، وخصوصاً إدارة وتسيير الحوزات العلمية الدينية وما شابهه.
(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام (عليه السلام)ونصفه الآخر سهم السادة، ويجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، وصار محتاجاً) وان لم يکن فقيراً في موطنه. ويجب إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وکيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام (عليه السلام) من مصالح المسلمين، وخصوصاً إدارة وتسيير الحوزات العلمية الدينية وما شابهه.