في حکم العيون و القنوات الفصلية
(المسألة 38): العيون والقنوات التي تنبع تارةً وتجفّ تارةً اُخرى فانّ حکمها حکم الماء الجاري عندما تکون نابعة فقط.
(المسألة 38): العيون والقنوات التي تنبع تارةً وتجفّ تارةً اُخرى فانّ حکمها حکم الماء الجاري عندما تکون نابعة فقط.
(المسألة 1239): إذا وقف شخص في صلاة الجماعة خلف إسطوانة المسجد، فلو کان متّصلا مع إمام الجماعة بواسطة مأموم عن يمينه أو عن شماله صحّت صلاته.
(المسألة 1241): لا إشکال إذا کان محلّ وقوف المأموم أرفع من محلّ وقوف الإمام، مثلا إذا کان الإمام واقفاً في ساحة المسجد ووقف جماعة من المصلّين على شرفة أو على السطح، ولکن إذا کان بحيث لا يطلق على ذلک انّه جماعة لم تصحّ الصلاة، مثل أن يکون الإمام في الطابق الأوّل والمأمومون في الطبقات العليا البعيدة عن الجماعة.
(المسألة 57): الماء الذي لا يعلم کونه مطلقاً أو مضافاً ولم يعلم حالته السابقة فانّه لا يطهّر الأشياء النجسة ولا يصحّ الوضوء والغسل به، ولکن إذا لاقى شيئاً نجساً لا يتنجّس.
(المسألة 1174): إذا دخل المسافر في الصلاة بنيّة صلاة القصر، وفي الأثناء عزم على البقاء عشرة أيّام أو أکثر في ذلک المکان، وجب عليه أن يتمّ صلاته أربع رکعات، ولو إنعکس الأمر بأن کان قد قصد عشرة أيّام ودخل في صلاة رباعية ولکن في الأثناء عدل عن قصده، فإن کان لم يدخل في الرکعة الثالثة وجب عليه إتمام الصلاة رکعتين ويصلّي بقيّة صلواته قصراً، وإن کان قد دخل في الرکعة الثالثة فصلاته باطلة، ويجب عليه ما دام في ذلک المکان أن يقصّر في الصلاة.
(المسألة 1904): إذا مات المالک قام وارثه مقامه ولا تنفسخ المساقاة، وأمّا لو مات العامل فإذا کان قد شرط المباشرة بنفسه في العمل في البستان بطلت المساقاة وإن لم يشترط ذلک قام وارثه مقامه.
(المسألة 1425): يکره الإکثار من التمضمض للصائم، فإذا تمضمض يجب إخراج الماء من فمه، والأفضل أن يبصق ثلاثاً، وإذا علم أنّ الماء سوف يدخل إلى جوفه بدون إختيار بسبب المضمضة وجب ترکه.
(المسألة 1839): إذا تمّت معاملة برأس مال الشرکة ثمّ اتّضح بطلان الشرکة فإن رضي جميع الشرکاء بهذه المعاملة کانت المعاملة صحيحة ويشترک الجميع في الربح، ويحقّ للعامل منهم الذي کان له سهم في تنفيذ هذه المعاملة مطالبة الشرکاء باُجرته بالمقدار المتعارف.
(المسألة 2041): إذا فسخت المرأة العقد لعجز الرجل عن مقاربتها جنسياً وجب على الرجل دفع نصف المهر إليها، ولکن إذا فسخت المرأة أو الرجل العقد لعيب آخر من العيوب المذکورة، فإذا لم تقع مقاربة جنسية بينهما لم يجب على الرجل شيء وامّا إذا وقعت مقاربة جنسية فالأحوط وجوباً أن يعطيها المهر کلّه.
(المسألة 2080): نظر الرجل إلى جسد المرأة الأجنبية حرام، سواءاً کان بقصد اللذّة، أو بدون هذا القصد، وهکذا يحرم نظر المرأة إلى جسد الرجل الأجنبي، ولکن لا إشکال في النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وکفّيها إلى الرسغ إذا لم يکن بقصد اللذّة، ولم يؤدّ إلى الفساد والمعصية، وهکذا لا إشکال في نظر المرأة إلى المقدار الذي تعارف عدم ستره من بدن الرجل الأجنبي مثل الرأس والوجه والرقبة وشيء من اليدين والرجلين.
(المسألة 2083): يحرم النظر إلى عورة الشخص الآخر ولو في المرآة أو في الماء الصافي وما شابه ذلک، سواء کان من المحارم أو من غير المحارم، وسواء کان المنظور إليه رجلا أو امرأة، والأحوط وجوباً أن لا ينظر حتّى إلى عورة الصبي غير البالغ، المميّز، ولکن يجوز للزوجين أن ينظرا أحدهما إلى جميع جسد الآخر.
(المسألة 2421): الإيداعات القصيرة المدّة والطويلة المدّة التي يضعها الناس في البنک والبنک بدوره يعطيى عليها فائدة، فهذه الفائدة تکون حلالا إذا وقعت طبقاً للموازين الشرعية وعن طريق العقود الإسلامية «من قبيل المضاربة والشرکة وأمثال ذلک» ويکون صاحب المال على يقين أو يحتمل إحتمالا وجيهاً أنّ البنک قام بعقد هذه العقود بصورة شرعية بالنيابة عن المشتري، ولکن لو علم أنّ هذه الاُمور لها جنبة ظاهرية وصورية فحسب فأخذ الفائدة حرام.