عدم وجوب إعلام الفقير عن کون المال المدفوع إليه زکاة
(المسألة 1649): لا يجب إخبار الفقير بأنّ هذا المال من مال الزکاة بل يمکنه دفعه له بعنوان الهديّة (وطبعاً بشکل لا يکون کذباً) ولکن على کلّ حال يجب قصد الزکاة.
(المسألة 1649): لا يجب إخبار الفقير بأنّ هذا المال من مال الزکاة بل يمکنه دفعه له بعنوان الهديّة (وطبعاً بشکل لا يکون کذباً) ولکن على کلّ حال يجب قصد الزکاة.
(المسألة 1650): إذا دفع الزکاة لشخص بإعتقاده أنّه فقير ثمّ علم أنّه لم يکن فقيراً، أو أنّه دفع الزکاة إليه لجهله بالمسألة ودفع الزکاة إلى غير الفقير، فإن بقي المال مع الشخص وجب إسترداده ودفعه إلى المستحقّ، وإن تلف فإن کان الذي أخذه يعلم أو يحتمل بأنّ ما أخذه زکاة وجب عليه دفع عوضه ثمّ يجب على المالک دفعه إلى المستحقّ، ولکن لو أعطاه بغير عنوان الزکاة فلا يمکن إسترداد شيء منه وعلى کلّ حال إذا لم يقصّر في تشخيص المستحقّ لا يجب عليه دفع الزکاة ثانية.
(المسألة 1651): إذا کان عليه دَين غير قادر على أدائه جاز له الأخذ من الزکاة لأداء دَينه، وإن کان مالکاً لمؤونة سنته لکن يشترط أن لا يکون صرف المال الذي إقترضه في معصية حتّى لو تاب.
(المسألة 1652): إذا نفذ مال المسافر أو سرقت أمواله أو تعطّلت سيارته ولم يکن سفره سفر معصية ولم يتمکّن من إکمال الطريق بإقتراض أو بيع شيئاً جاز له أخذ الزکاة وإن لم يکن فقيراً في وطنه ولا يجب عليه بعد وصوله إلى وطنه إعادة المقدار الذي أخذه من الزکاة، ولکن إذا وصل إلى وطنه وبقي لديه مقدار من الزکاة وجب إعادته إلى الحاکم الشرعي وأن يخبره بأنّه زکاة.
(المسألة 1653): يشترط في المستحقّين للزکاة اُمور هي:الأوّل ـ الإيمان بالله والنبي الأکرم (صلى الله عليه وآله) والأئمّة الإثنى عشر (عليهم السلام) ويجوز إعطاء الزکاة للأطفال والمجانين إذا کانوا من المسلمين الشيعة الفقراء، نعم لا تعطى الزکاة إلاّ لأوليائهم، سواء بنيّة تمليکها للصبي والمجنون أو بقصد صرفها في شؤونهم، وإذا لم يتمکّن من الولي جاز أن يصرفها في حوائجهم وشؤونهم بنفسه أو بواسطة شخص أمين.
(المسألة 1654): الثاني ـ أن لا يکون إعطاء الزکاة إعانة على المعصية، ولهذا لا يجوز إعطاءها لمن يصرفها في المعصية، والأحوط وجوباً أن لا تعطى الزکاة لشارب الخمر.
(المسألة 1655): لا تشترط العدالة في أخذ الزکاة، وکذا لا يشترط عدم إرتکاب الذنوب الکبيرة.
(المسألة 1656): الثالث ـ أن لا يکون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطي للزکاة، يعني: لا يجوز أن يعطي الزکاة لولده أو زوجته وأبيه واُمّه، ولکن إذا کان على هؤلاء دَين، ولم يمکنهم تسديده جاز إعطاؤهم من الزکاة بمقدار تسديد ديونهم.
(المسألة 1657): إذا لم يتمکّن من تأمين نفقات من وجبت نفقتهم عليه، مثلا لم يستطع تأمين نفقات زوجته وأطفاله أو أمکنه ذلک ولم يعطهم يجوز للآخرين دفع الزکاة لهم.
(المسألة 1658): إذا احتاج الإبن لکتب علمية دينية جاز للوالد أن يشتريها من الزکاة أو يدفع له من الزکاة ليشتريه.
(المسألة 1659): إذا لم ينفق الزوج على زوجته ولکنّ الزوجة کان بإمکانها أخذ حقّها بوسيلة الحاکم الشرعي أو غيره، فمثل هذه الزوجة لا يمکنها الإستفادة من الزکاة.
(المسألة 1660): يجوز للمرأة دفع الزکاة لزوجها الفقير وإن کان الزوج سيصرف عليها وعلى أطفاله منه.