التيمم بالغبار
(المسألة 639): إذا لم تحصل الأشياء المذکورة في المسألة السابقة وجب التيمّم على الغبار الموجود على الثوب والفراش وما شاکل ذلک، وإذا لم يوجد الغبار وجب التيمّم على الطين، وإذا لم يوجد الطين أيضاً فالأحوط أن يصلّي من دون التيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد ويسمّى مثل هذا الشخص «فاقد الطهورين».