المصالحة في مقدار مال الزکاة
(المسألة 1685): ليس للفقير أن يصالح من وجبت عليه الزکاة بأقلّ ممّا هي عليه أو يحسب ما هو أرخس من الزکاة بدلها أو أن يأخذها من المالک ثمّ يهبه إيّاها وحتّى لو کانت في ذمّة الشخص زکاة کثيرة ثمّ أصبح فقيراً ولم يمکنه دفع الزکاة فلا يصحّ حساب ما عليه من الزکاة کالقروض الاُخرى التي في ذمّته بحيث تؤخذ منه وتعطى إليه مرّة ثانية.