في ما اذا أتي المأموم سهواً بالقراءة
(المسألة 1277): إذا قرأ المأموم الحمد والسورة سهواً أو تصوّر أنّ الصوت الذي يسمعه ليس صوت إمام الجماعة وقرأ الحمد والسورة ثمّ علم بأنّه کان صوت إمام الجماعة فصلاته صحيحة، ولو شکّ في أنّه صوت الإمام أو صوت شخص آخر فالأحوط عدم قراءة الحمد والسورة.