يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2404إرث الزوج و الزوجة

في ما لو طلّق زوجته حال المرض و مات قبل انقضاء سنة قمرية

(المسألة 2404): لو طلّق زوجته في حال المرض ومات الزوج قبل إنقضاء سنة قمرية کاملة ترثه الزوجة بشروط ثلاثة: «الأوّل»: أن يکون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر «الثاني»: أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها وإنقضاء عدّتها «الثالث»: أن لا يکون الطلاق بطلب منها ولا برضايتها فلو کان الطلاق برضى الزوجة ففي أخذها للارث إشکال.

مسألة رقم 741الطهارة (736)

في ما لو علم بدم يزيد علي الدرهم بعد الصلاة

(المسألة 741): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتيقّن أنّه أقلّ من مقدار الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذي تصحّ فيه الصلاة وصلّى بذلک الحال، ثمّ علم أنّه أکثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح والدمل فصلاته صحيحة.

مسألة رقم 745الطهارة (736)

في ما لو علم بنجاسة أحد ثوبيه

(المسألة 745): من کان لديه ثوبان وعلم بنجاسة أحدهما من دون تحديد فلا يمکنه الصلاة بأي منهما ويجب عليه تطهيرهما، فإن لم يستطع ذلک وجب عليه الصلاة مرّتين في کلّ واحد منهم.

مسألة رقم 1544المال الحلال المختلط بالحرام (1542)

في ما لو علم مالک المال الحرام

(المسألة 1544): إذا إختلط المال الحلال بالحرام ولم يعرف مقدار الحرام لکن عرف صاحبه وجب أن يتراضيا فإن لم يرض صاحب المال فإن کان من بيده المال المختلط على يقين بمقدار محدّد بأنّه ملک الطرف الآخر (مثلا ربع المال) وشکّ في الأکثر منه وجب عليه دفع المقدار المتيقّن، وأمّا الأکثر من ذلک الذي يحتمل أنّه ملکه فيتناصف معه.

مسألة رقم 2003شروط الوديعة و أحکامها

في ما لو عيّن المودع مکانا لحفظ ماله و لم ينه عن نقله

(المسألة 2003): لو عيّن صاحب المال موضعاً خاصاً لحفظ الوديعة ولم يقل للمستودع أن لا ينقلها من الموضع الذي عيّنه، فلو خاف المستودع عليها من التلف وإحتمل تلفها في ذلک المکان وجب عليه نقلها إلى مکان أفضل، فإن أبقى المال في المکان الأوّل وتلف فهو له ضامن.

مسألة رقم 2002شروط الوديعة و أحکامها

في ما لو عيّن المودع مکانا لحفظ ماله و نهي عن نقله

(المسألة 2002): لو عيّن صاحب المال موضعاً خاصّاً لحفظ الوديعة وقال للمستودع: يجب أن تحفظ وديعتي في هذا المکان ولا تنقلها منه فليس للمستودع الحقّ في نقلها إلى مکان آخر إلاّ أن يحتمل التلف في ذلک المکان ويعلم بأنّ صاحب المال طلب منه حفظها في ذلک المکان لأنّ ذلک المکان أفضل لحفظها، ولکن لو لم يعلم بغرض المودع من ذکر المکان الخاص لا يجوز له نقلها إلى مکان آخر فلو نقلها وتلفت فالأحوط وجوباً ضمانه.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت