في حکم الصلح لو کان المتصالح عليه معيباً
(المسألة 1849): لو ظهر عيب في الشيء المصالح عليه ولم يکن يعلم بذلک جاز له فسخ الصلح ولکن أخذ قيمة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب مشروط برضى الطرفين.
(المسألة 1849): لو ظهر عيب في الشيء المصالح عليه ولم يکن يعلم بذلک جاز له فسخ الصلح ولکن أخذ قيمة التفاوت بين قيمتي الصحيح والمعيب مشروط برضى الطرفين.
(المسألة 1850): تفويض الشخص منافع ملکه أو تفويض الشخص منافع نفسه إلى آخر يسمّى إجارة، ويشترط أن يکون الموجر والمستأجر بالغين، عاقلين، غير مکرهين (أي يقومان بعقد الإجارة عن إختيار وإرادة) وأن لا يکونا ممنوعين من التصرّف في أموالهما (أي غير محجور عليهما)، وعلى هذا تبطل إجارة السفيه الذي لا يکون قادراً على تدبير أمواله بصورة صحيحة.
(المسألة 1850): تفويض الشخص منافع ملکه أو تفويض الشخص منافع نفسه إلى آخر يسمّى إجارة، ويشترط أن يکون الموجر والمستأجر بالغين، عاقلين، غير مکرهين (أي يقومان بعقد الإجارة عن إختيار وإرادة) وأن لا يکونا ممنوعين من التصرّف في أموالهما (أي غير محجور عليهما)، وعلى هذا تبطل إجارة السفيه الذي لا يکون قادراً على تدبير أمواله بصورة صحيحة.
(المسألة 1851): يجوز للإنسان أن يصير وکيلا من قبل آخر، ليوقع عقد الإجارة، وهکذا يجوز لولي الصغير أو قيّمه أن يؤجر ماله بشرط أن يراعي مصلحته، والأحوط أن لا يدخل زمان ما بعد بلوغ الصغير في مدّة الإجارة إلاّ أن لا تتحقّق مصلحة الصغير من دون ذلک. وإذا لم يکن للصغير قيّم أو ولي يجب إستئذان الحاکم الشرعي في شأنه، وإذا لم يتمکّن من المجتهد العادل أو نائبه جاز أن يستأذن مؤمناً عادلا يراعي مصلحة الصغير.
(المسألة 1852): يجوز إجراء عقد الإجارة باللغة العربية أو الفارسية أو أيّة لغة اُخرى، مثلا: يقول الموجر لشخص: أجّرتک ملکي الفلاني بالمبلغ الفلاني في مدّة کذ» ويقول الطرف الآخر: «قبلت» أو يترجم هذا بالفارسية أو غيرها من اللغات.
(المسألة 1853): إذا آجر شخص نفسه للقيام بعمل من دون إجراء صيغة الإجارة فبمجرّد أن اشتغل بالعمل بطلب من الطرف الآخر صحّت الإجارة.
(المسألة 1854): غير القادر على التلفّظ إذا أفادت إشارته الإجارة وأفهم الطرف الآخر أنّه يؤجّر ملکه لأجل معيّن بمبلغ معيّن صحّت الإجارة.
(المسألة 1855): لو آجر داراً ودکاناً أو شيئاً آخر فلا يمکنه إجارته لشخص آخر إلاّ أن يکون قد إشترط هذا الحقّ للمستأجر في العقد.
(المسألة 1856): من إستأجر بيتاً أو دکّاناً أو غرفة وکان له الحقّ لإجارتها لشخص آخر فلا يجوز للمستأجر أن يؤجّرها بأکثر من مبلغ الإجارة إلاّ أن يکون قد عمل فيها شيئاً (مثل الترميم والتبييض أو فرش البيت وأمثال ذلک) فيجوز له أن يأخذ مقداراً إضافياً في مقابل ذلک.
(المسألة 1857): إذا أجّر العامل أو الموظف نفسه للعمل عند شخص آخر لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر إلاّ أن يکون ظاهر کلامه أو عمله هو أنّ المستأجر من هذه الجهة ففي هذه الصورة إذا أجّره لشخص آخر بأکثر من المبلغ المقرّر ففيه إشکال، ولکن في غير البيت والدکّان والأجير فلا إشکال.
(المسألة 1858): يشترط في الشيء الذي يؤجر عدّة شروط:1 ـ أن يکون معيّناً، مثلا لو قال: «أجّرتک أحد هذه البيوت، أو إحدى هذه السيارات» لم يصحّ الإجارة.2 ـ يجب أن يراه المستأجر أو يذکر له مالکه أوصافه کامل.3 ـ أن يکون تسليمه للمستأجر ممکناً، فإذا آجر فرساً شارداً ولم يمکن للمستأجر أخذه بطلت الإجارة.4 - أن لا يفنى ذلک الشيء بإستعماله ولهذا لا تصحّ إجارة الخبز والفاکهة.5 - أن تکون الإستفادة من ذلک والإنتفاع به ممکناً، فلا تصحّ إجارة الأرض للزرع إذا کانت غير صالحة للزراعة، أو لم يکن فيها المقدار الکافي من الماء.6 ـ أن يکون الشيء المستأجر ملکاً للمؤجر أو يکون وکيلا أو وليّاً في إجارته.
(المسألة 1859): لو آجر شجرة أو بستاناً أو مرتعاً للإستفادة من ثمره أو علفه صحّت الإجارة.