في نيابة جماعة عن الميّت الواحد
(المسألة 1223): إذا استأجر أشخاصاً متعدّدين للقضاء عن الميّت فلا يجب أن يعيّن لکلّ واحد منهم وقتاً معيّناً بل يمکنهم الإتيان بالصلاة في أي وقت شاؤوا، ولکن من أجل رعاية الترتيب في صلوات القضاء فالأحوط المستحبّ أن يعيّن لکلّ واحد منهم وقتاً، مثلا أن يعيّن لأحدهم أن يأتي بالصلاة من الصبح إلى الظهر وللآخر من الظهر إلى الليل، وکذلک من الأفضل أن يعيّن لکلّ واحد منهم مقداراً محدّداً من الصلاة يساوي ما حدّده للآخر، مثلا إذا کان الشروع من صلاة الظهر والنهاية إلى صلاة الصبح (سواءً کانت ليوم واحد أو ولعدّة أيّام بلياليها) فيعيّن للآخر أيضاً الصلاة من الظهر وينتهي بصلاة الصبح.