يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1223شروط الأجير (1215)

في نيابة جماعة عن الميّت الواحد

(المسألة 1223): إذا استأجر أشخاصاً متعدّدين للقضاء عن الميّت فلا يجب أن يعيّن لکلّ واحد منهم وقتاً معيّناً بل يمکنهم الإتيان بالصلاة في أي وقت شاؤوا، ولکن من أجل رعاية الترتيب في صلوات القضاء فالأحوط المستحبّ أن يعيّن لکلّ واحد منهم وقتاً، مثلا أن يعيّن لأحدهم أن يأتي بالصلاة من الصبح إلى الظهر وللآخر من الظهر إلى الليل، وکذلک من الأفضل أن يعيّن لکلّ واحد منهم مقداراً محدّداً من الصلاة يساوي ما حدّده للآخر، مثلا إذا کان الشروع من صلاة الظهر والنهاية إلى صلاة الصبح (سواءً کانت ليوم واحد أو ولعدّة أيّام بلياليها) فيعيّن للآخر أيضاً الصلاة من الظهر وينتهي بصلاة الصبح.

مسألة رقم 483متفرقات الحيض (478)

في واجب التي طهرت لأقلّ من عشرة أيام و تحتمل وجود الدم في الباطن

(المسألة 483): إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام ولکن کانت تحتمل وجود الدم في الباطن وجب أن تدخل مقداراً من القطنة داخل الفرج وتمتحن نفسها، فإن خرجت القطنة نقيّة إغتسلت وأدّت ما عليها من العبادات، وان خرجت ملوّثة ولو بسائل أصفر اللون وجب عليها العمل طبقاً لأحکام الحائض المذکورة سابق.

مسألة رقم 459ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في واجب التي لم تطهر طول الشهر

(المسألة 459): المرأة التي لا تطهر من الدم تمام الشهر ولکن کانت ترى الدم في شهرين متواليين بصفات الحيض في أيّام معيّنة «مثلا من أوّل الشهر إلى اليوم السابع» وامّا سائر الأيّام فلا تراها کذلک، وجب عليها أن تجعل تلک الأيّام عادته.

مسألة رقم 454أحکام الحيض

في واجب من تطهر آخر الوقت

(المسألة 454): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة ولم يکن لها من الوقت للغسل ويمکنها التيمّم وأداء رکعة واحدة في الوقت والبقيّة في خارج الوقت فلا تجب عليها الصلاة، ولکن إذا کانت وظيفتها التيمّم مع غضّ النظر عن ضيق الوقت،مثلا کان الماء يضرّها فيجب عليها التيمّم والصلاة.

مسألة رقم 674وقت صلاتي الظهر و العصر (672)

في واجب من دخل صلاة العصر سهواً قبل صلاة الظهر

(المسألة 674): إذا اشتغل بصلاة العصر قبل صلاة الظهر سهواً وأدرک خطأه في أثناء الصلاة، فإن کان الوقت مشترکاً وجب العدول أي أن ينوي صلاة الظهر بدل صلاة العصر ويقصد أنّ هذه الصلاة هي صلاة الظهر ثمّ يتمّها وبعد ذلک يأتي بصلاة العصر، فإن کان الوقت هو المخصوص للظهر فصلاته باطلة ويجب أن يستأنف الصلاة بنيّة صلاة الظهر.

مسألة رقم 690أحکام أوقات الصلاة

في واجب من لديه عذر للصلاة

(المسألة 690): يجب على المعذور الذي يعلم يقيناً بأنّ عذره سيزول إلى آخر الوقت أن ينتظر، وإذا أيقن ببقاء عذره لا يجب عليه الإنتظار والصبر. امّا إذا احتمل زوال عذره فالأحوط وجوباً أن ينتظر ويصبر إلاّ في مورد التيمّم، ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلّي في أوّل الوقت.

مسألة رقم 954السجود (944)

في واجب من لم يتمکّن من وضع باطن کفيه علي الأرض

(المسألة 954): إذا لم يتمکّن من وضع باطن کفّيه على الأرض وجب وضع ظاهرها فإن لم يستطع ذلک وجب وضع معصم اليد على الأرض، فلو تعسّر ذلک أيضاً فالأحوط وجوباً وضع أي مکان يستطيع وضعه على الأرض إلى المرفق، فإن تعسّر ذلک أيضاً کفى وضع العضد.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت