لزوم غسل الوجه و اليدين من الأعلي للأسفل
(المسألة 264): يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، ولو غسل من الأسفل إلى الأعلى بطل وضوءه.
(المسألة 264): يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل، ولو غسل من الأسفل إلى الأعلى بطل وضوءه.
(المسألة 754): إذا وقع لعاب حيوان لا يؤکل لحمه کالقطّة أو نخامته أو رطوبة اُخرى على بدن أو لباس المصلّي فما دامت عينه باقية ففي الصلاة إشکال ولکن إذا جفّت وزالت عينه فصلاته صحيحة.
(المسألة 2088): إذا اضطرّ الممرض أو الطبيب إلى أن يمسّ بدن المريضة أو إضطرّت الممرضة والطبيبة إلى أن تمسّ جسد المريض وجب عليهم أن يلبسوا القفازات (الکفوف) وما شابهها، لکن لا إشکال في حال الإضطرار.
(المسألة 2450): إذا لمس الميّت عند تشريحه، فإن کان ذلک الميّت مسلماً وقد تمّ تغسيله فلا يجب الغسل، وفي غير هذه الصورة يجب عليه غسل مسّ الميّت في کلّ مرّة يمسّه، فإذا استلزم العسر والحرج أمکنه أن يتيمّم بدل الغسل ولکن إذا کان التشريح يتمّ على العظام بدون اللحم أو تشريح بعض الأقسام اللحمية المنفصلة مثل القلب والعروق والدماغ وأمثال ذلک ففي هذه الصورة لا يجب الغسل، وإذا تمکّن من إستخدام عازل کالقفازات مثلا فلا يجب عليه الغسل في هذه الصورة.
(المسألة 2180): لو غصب مالا أو عيناً وحصل على منفعة منها کما لو غصب شاة فولدت حملا أو أثمرت الأشجار المغصوبة فجميع ذلک لصاحب المال حتّى لو أنفق عليها الغاصب من ماله، ولو غصب داراً وجب عليه دفع اُجرتها في تلک المدّة بما هو المتعارف حتّى لو لم يستفد منها ولم يسکنها، وکذلک الحال في الأعيان الاُخرى کالسيارة وأمثاله.
(المسألة 1838): إذا إشترى أحد الشرکاء شيئاً نسيئة لنفسه فله الربح وعليه الضرر وإن کان شراؤه للشرکة وکان مطابقاً لما ورد في العقد فالربح والخسارة عليهم.
(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام (عليه السلام)ونصفه الآخر سهم السادة، ويجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، وصار محتاجاً) وان لم يکن فقيراً في موطنه. ويجب إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وکيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام (عليه السلام) من مصالح المسلمين، وخصوصاً إدارة وتسيير الحوزات العلمية الدينية وما شابهه.
(المسألة 2201): لو عرّف سنة ولم يعثر على مالکه ثمّ إحتفظ به ليدفعه إلى صاحبه فلا ضمان عليه لو تلف بدون تقصير وتفريط، ولکن إذا تصدّق به عن صاحبه ثمّ عثر على صاحبه ولم يقبل بالتصدّق وجب عليه دفع عوضه إليه.
(المسألة 2182): لو إشترک إثنان أو أکثر في الغصب ضمن کل منهما بنسبة الإستيلاء «فإن کانا إثنان ضمن کلّ واحد منهما نصف العين وان کانوا ثلاثة ضمن کلّ واحد منهم ثلث المال المغصوب» سواءً کان کلّ منهما متمکّناً من غصبه لوحده أم لا.
(المسألة 1716): إذا دفع الفطرة لشخص بإعتقاده أنّه فقير ثمّ تبيّن له فيما بعد أنّه غني جاز له أخذ المال ودفعه إلى المستحقّ، فإن لم يأخذه منه وجب عليه دفع فطرته من ماله، فإن کان قد تلف وکان الآخذ للفطرة يعلم بأنّ ما أخذه کان زکاة فطرة وجب عليه دفع العوض، وفي غير هذه الصورة لا يجب عليه دفع العوض، وإن لم يکن الدافع للفطرة مقصّراً في التحقيق عن حال الفقير لم يجب عليه شيء.
(المسألة 2296): لو نذر القيام بأحد الأعمال الصالحة إذا شفي مريضه أو قدم مسافره سالماً فإذا تبيّن أنّ المريض قد برأ أو المسافر قد قدم قبل النذر فلا يجب عليه الوفاء به.
(المسألة 2355): لو إنفرد وارث من المرتبة الاُولى «کالأب أو الاُمّ أو الإبن أو البنت» فالمال له بأجمعه وإذا تعدّد أولاده وکانوا عدّة أولاد أو عدّة بنات تقاسموا المال بينهم بالسويّة ولو إجتمع الذکور والاناث قسّم المال بينهم للذکر ضعف نصيب الاُنثى.