في من تيقّن خارج الوقت أداءه لأربع رکعات و شک في أدائها بقصد الظهر أو العصر
(المسألة 1060): لو علم بعد إنتهاء وقت صلاة الظهر والعصر أنّه صلّى أربع رکعات ولکن لم يعلم أنّها کانت بنيّة الظهر أو بنيّة العصر وجب أن يقضي أربع رکعات بنيّة ما في الذمّة (يعني بنيّة الصلاة الواجبة عليه) سواءً کان ما أتى به الظهر أو العصر ولکن إذا علم بعد إنتهاء وقت صلاة المغرب والعشاء أنّه صلّى صلاة واحدة من هاتين الصلاة ولکن لم يعلم أنّه صلّى المغرب أو العشاء وجب عليه الإتيان بقضاء صلاة المغرب والعشاء أيضاً.