حکم الرکن في النوافل
(المسألة 1072): تبطل النافلة بنقيصة الرکن أو زيادته.
(المسألة 1072): تبطل النافلة بنقيصة الرکن أو زيادته.
(المسألة 1073): لا فرق في الشکّ في أفعال الصلاة المستحبّة مع الصلاة الواجبة مثلا إذا شکّ في الحمد أو الرکوع فإن لم يتجاوز المحلّ وجب عليه الإتيان به وإن تجاوزه لم يعتنِ بشکّه.
(المسألة 1074): الأحوط وجوباً في الصلوات المستحبّة العمل بظنّه ما دام لم يؤدّ إلى بطلان الصلاة، مثلا إذا ظنّ أنّه صلّى رکعتين فيبني على ظنّه هذا، وإذا ظنّ أنّه صلّى ثلاث رکعات وجب أن يبني على الإثنين.
(المسألة 1075): ليس للصلاة المستحبّة سجدتي السهو أي إذا إرتکب ما يوجب عليه سجدتي السهو في الصلاة الواجبة فليس في الصلاة المستحبّة سجدتي سهو، وکذلک إذا نسي السجود والتشهّد فليس في الصلاة المستحبّة قضاءهم.
(المسألة 1076): إذا شکّ بعد إنتهاء وقت صلاة النافلة أنّه أتى بها أم لا لم يعتنِ بشکّه فإن کان الوقت باقياً أتى به.
(المسألة 1077): کما ذکرنا إذا شکّ في عدد الرکعات في الصلوات الرباعية صحّ شکّه في (9) صور هي:الاُولى ـ الشکّ بين «الإثنين والثلاث» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه في هذه الصورة يبني على انّه صلّى ثلاث رکعات، ثمّ يأتي برکعة اُخرى، ويتمّ صلاته، ويأتي بعد الصلاة برکعة إحتياطاً من قيام، وسيأتي بيان طريقة هذه الرکعة.وإذا شکّ في السجدة الثانية بعد الذکر الواجب عمل بهذه الطريقة أيضاً على الأحوط وجوباً، ثمّ يعيد الصلاة بعد ذلک (هذا الحکم جار في جميع الموارد التي يقع الشکّ فيها بعد تمام السجدة الثانية وقبل رفع الرأس عنها).الثانية ـ الشکّ بين «الثلاث والأربع» في أي موضع من الصلاة کان، فانّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي برکعة إحتياطاً من قيام أو برکعتين من جلوس.الثالثة ـ الشکّ بين «الإثنين والأربع» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية فانّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي برکعتين إحتياطاً من قيام.الرابعة ـ الشکّ بين «الإثنين والثلاث والأربع» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فانّه يبني على الأربع ويأتي بعد الصلاة برکعتين إحتياطاً من قيام ثمّ برکعتين إحتياطاً من جلوس.الخامسة ـ الشکّ بين «الأربع والخمس» بعد رفع الرأس من السجدة الثانية، فانّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ويأتي بعدها بسجدتي السهو.السادسة ـ الشکّ بين «الأربع والخمس» في حال القيام فانّه يجلس حتّى يتبدّل شکّه إلى الشکّ بين الثلاث والأربع ويبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يأتي برکعة إحتياط من قيام، أو رکعتين من جلوس والأحوط وجوباً إعادة الصلاة أيض.السابعة ـ الشکّ بين «الثلاث والخمس» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس ليتبدّل شکّه إلى الشکّ بين الإثنين والأربع، ثمّ يبني على الأربع ويتمّ الصلاة، ثمّ يأتي برکعتي إحتياط من قيام، والأحوط وجوباً إعادة أصل الصلاة أيض.الثامنة ـ الشکّ بين «الثلاث والأربع والخمس» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس فيرجع شکّه إلى الشکّ بين الإثنين والثلاث والأربع، ثمّ يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي برکعتي إحتياط من قيام ورکعتي إحتياط من جلوس والأحوط أن يعيد أصل الصلاة أيض.التاسعة ـ الشکّ بين «الخمس والستّ» في حال القيام فانّ عليه أن يجلس ليتبدّل شکّه إلى الشکّ بين الأربع والخمس، فيتمّ الصلاة ويأتي بعدها بسجدتي السهو، والأحوط إعادة أصل الصلاة أيضا.
(المسألة 1078): إذا طرأ للإنسان أحد الشکوک الصحيحة لا يجوز له أن يقطع الصلاة بل يجب عليه أن يعمل وفق الوظائف المذکورة في المسائل المتقدّمة، ويجب عند طروء الشکوک مهما کان نوعها أن يفکّر قليلا أوّلا، فإذا لم يتيقّن بطرف من طرفي الشکّ، أو لم يحصل له ظنّ في الموارد التي يعتبر فيها الظنّ بأي طرف، فإن کان شکّه من الشکوک الباطلة ترک الصلاة (أي قطعها) واستأنف من جديد، وإذا کانت من الشکوک الصحيحة عمل وفق الوظائف المذکورة في المسائل المتقدّمة.
(المسألة 1079): حکم الظنّ في رکعات الصلاة حکم اليقين، يعني انّه يجب أن يبني على ما يظنّه ويستمرّ في الصلاة ولکن إذا کان ذلک في الرکعة الاُولى والثانية فالأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة بعد ذلک أيضا.
(المسألة 1080): إذا مال ظنّه إلى أحد الطرفين ثمّ تساويا عنده وحصلت له حالة الشکّ وجب عليه بعمل وظيفة الشکّ وبعکس ذلک إذا کانت حالته الاُولى هي الشکّ ثمّ غلب على ظنّه أحد الأطراف وجب عليه العمل طبقاً لظنّه، ولکن إذا کان شکّه من الشکوک المبطلة للصلاة وإستحکم عنده وجب عليه إعادة الصلاة ولا أثر لتبدلّه بالظنّ.
(المسألة 1080): إذا مال ظنّه إلى أحد الطرفين ثمّ تساويا عنده وحصلت له حالة الشکّ وجب عليه بعمل وظيفة الشکّ وبعکس ذلک إذا کانت حالته الاُولى هي الشکّ ثمّ غلب على ظنّه أحد الأطراف وجب عليه العمل طبقاً لظنّه، ولکن إذا کان شکّه من الشکوک المبطلة للصلاة وإستحکم عنده وجب عليه إعادة الصلاة ولا أثر لتبدلّه بالظنّ.
(المسألة 1081): من لم يعلم أنّ الحالة التي فيها هل هي شکّ أم ظنّ؟ عمل طبقاً لأحکام الشکّ.
(المسألة 1082): إذا شکّ أثناء التشهّد أو بعد قيامه للرکعة التالية هل سجد السجدتين أم لا؟ وفي هذه الحال عرضت له إحدى الشکوک التي تکون صحيحة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية (کما لو شکّ بين الرکعتين والثلاث) فيجب عليه أن يبني على أنّه أتى بالسجدتين ويعمل بحکم الشکّ وصلاته صحيحة، ولکن إذا شکّ قبل تجاوز محل السجود فصلاته باطلة.