عدم کون ما يدفع للفطرة من النوع المعيوب
(المسألة 1723): لا يجزي دفع الفطرة من النوع المعيوب ولکن إذا کان في بلد يعتبر ذلک النوع من الطعام هو الغالب هناک فلا إشکال.
(المسألة 1723): لا يجزي دفع الفطرة من النوع المعيوب ولکن إذا کان في بلد يعتبر ذلک النوع من الطعام هو الغالب هناک فلا إشکال.
(المسألة 1724): إذا وجبت عليه فطرة عدّة أشخاص لم يجب عليه دفع الجميع من جنس واحد، فيجزي (مثلا) لو دفع القمح عن بعضهم والشعير عن الآخر.
(المسألة 1725): وقت أداء الفطرة هو يوم عيد الفطر قبل الإتيان بالصلاة، وعلى هذا إذا صلّى أحد صلاة العيد يلزم أن يؤدّي فطرته قبل صلاة العيد، وإذا لم يصلّ صلاة العيد، جاز له أن يؤخّر أداءها إلى ظهر يوم العيد.
(المسألة 1726): إذا لم يجد فقيراً جاز له أن يعزل الفطرة من ماله، حتّى يدفعها إلى المستحقّ الذي في نظره، أو إلى أي مستحقّ آخر، ويجب أن ينوي الفطرة کلّما أراد أن يدفعها إلى المستحقّ.
(المسألة 1727): إذا لم يؤدّ الفطرة ولم يعزلها عن ماله حين وجوب إعطاء الفطرة، فالأحوط أن ينوي ـ فيما بعد ـ إعطاء ما في الذمّة، يعني بدون أن ينوي الأداء أو القضاء.
(المسألة 1728): لا يجوز تبديل المال الذي عزله بقصد الفطرة بمال آخر، بل يجب إعطاؤه نفسه للفقراء.
(المسألة 1729): إذا تلفت زکاة الفطرة التي عزلها فإن کان قد قصّر في إيصالها إلى الفقير مع تواجد الفقير وجب عليه دفع عوضها، وإن لم يتمکّن من إيصالها إلى الفقير ولم يقصّر في حفظها فلا شيء عليه.
(المسألة 1730): إذا کان معه مال أکثر من قيمة الفطرة فإن نوى أنّ بعض ما معه هو فطرة ففي ذلک إشکال.
(المسألة 1731): الأحوط وجوباً أن يصرف الفطرة في نفس المحلّ أو البلد، مثلا لا يجوز له أن يرسلها إلى أقربائه الموجودين في بلد أو مکان آخر، إلاّ إذا لم يوجد مستحقّ في بلده، وإذا نقلها إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ لها وتلفت ضمن، ولکن يجوز للحاکم الشرعي مع مراعاة مصالح المحتاجين أن يأذن بنقلها إلى بلد آخر.
(المسألة 1732): تقدّم سابقاً الإشارة إلى أنّ زکاة الفطرة لا ينبغي صرفها على الأحوط وجوباً في غير مورد الفقراء والمساکين، وکذلک لا يصحّ إنشاء المصانع من زکاة الفطرة وصرف أرباحها عليهم، ولکن يجوز جمع رأس مال من زکاة الفطرة للأشخاص المحتاجين بمقدار يمکنهم إدارة شؤون حياتهم.
(المسألة 1733): الحجّ يعني: زيارة بيت الله الحرام وأداء أعمال خاصّة تسمّى مناسک الحجّ، ويجب الحجّ في العمر مرّة واحدة على کلّ من توفّرت فيه الشرائط التالية:1 ـ البلوغ.2 ـ العقل.3 ـ أن لا يفوت بالحجّ واجب أهمّ من الحجّ، أو يرتکب حرام أکبر أهميّة في الشرع من ترک الحجّ.4 - الإستطاعة، تتحقّق بعدّة اُمور:الف ـ أن يکون عنده الزاد وکلّ ما يحتاج إليه في السفر، ووسيلة النقل اللازمة للسفر أو مال يستطيع أن يهيّىء به هذا الأشياء.ب ـ خلوّ الطريق من مانع وعدم الخوف من خطر أو ضرر على نفسه أو عرضه أو ماله، فإذا کان الطريق مسدوداً، أو خاف من خطر، سقط عنه الحجّ، ولکن إذا کان هناک طريق آخر أبعد وجب أن يذهب منه إلى الحجّ، ولم يسقط عنه.ج ـ أن يکون قادراً جسمانياً على الحجّ.د ـ أن يکون الوقت کافياً للوصول إلى مکّة وأداء المناسک.هـ ـ أن يکون عنده ما ينفقه على من تجب نفقتهم عليه شرعاً أو عرف.و ـ أن يکون عنده مال أو کسب وعمل يستطيع به أن يدير معيشته بعد العودة من الحجّ.
(المسألة 1734): من لا ترتفع حاجته من دون إمتلاک بيت مملوک، لا يجب عليه الحجّ إلاّ عندما يکون عنده ثمن البيت أيضاً، أمّا إذا کان يمکن أن يعيش في بيت مستأجر، أو بيت موقوف وما شابه ذلک، کان مستطيع.