في ما لو لم يعين مبدأ مدة الإجارة
(المسألة 1862): إذا لم يعين مبدأ الإجارة، کان المبدأ من بعد إجراء صيغة الإجارة أو تسلّم الشيء مباشرةً.
(المسألة 1862): إذا لم يعين مبدأ الإجارة، کان المبدأ من بعد إجراء صيغة الإجارة أو تسلّم الشيء مباشرةً.
(المسألة 1863): إذا آجر البيت أو الملک سنة مثلا وجعلا مبدأ الإجارة شهراً بعد إجراء صيغة الإجارة صحّت، وان کان البيت أو الملک موجراً لشخص آخر حين إجراء صيغة الإجارة.
(المسألة 1864): إذا قال للمستأجر: «أجّرتک البيت لمدّة شهر بألف دينار وکلّما بقيت فيه أکثر من هذه المدّة کانت الإجارة بنفس هذا المبلغ» صحّت الإجارة بالنسبة للشهر الأوّل فقط، لأنّه لم يعيّن البقيّة، ولکن إذا لم يعيّن الشهر الأوّل أيضاً إنّما قال فقط کلّ شهر بألف دينار کانت الإجارة باطلة أساس.
(المسألة 1865): الفنادق التي لا يعرف الإنسان کم يبقى فيها، إذا تقرّر ان تکون کلّ ليلة بعشرة دنانير ـ مثلا ـ ورضى الطرفان بذلک لم يکن فيه إشکال ولکن حيث انّهما لم يعيّنا مدّة الإجارة لم تصحّ، ولهذا ما دام صاحب الفندق راضياً جاز أن يبقى هناک وإلاّ فلا يحقّ له ذلک، أمّا إذا عيّنا عدد الليالي من البداية جاز له أن يبقى إلى آخر تلک المدّة.
(المسألة 1866): لو آجر أرضاً لزراعة الحنطة والشعير وجعل الاُجرة من حاصل تلک الأرض بطلت الإجارة، وکذلک لو کانت المحصولات الاُخرى للأرض في مقابل الاُجرة.
(المسألة 1867): ليس للمؤجر المطالبة بالاُجرة ما لم يسلّم المستأجر العين المستأجرة وکذلک ليس للأجير المطالبة بالاُجرة قبل إتمام العمل.
(المسألة 1868): يستحبّ دفع اُجرة العامل قبل أن يجفّ عرقه إلاّ أن لا يکون العامل راغباً في ذلک وکان يريد مثلا اُجرته في کلّ أوّل الشهر.
(المسألة 1869): إذا سلّم المؤجر العين إلى المستأجر ولکن إمتنع المستأجر عن أخذها أو أخذها ولم ينتفع منها وجب عليه دفع الاُجرة.
(المسألة 1870): لو آجر نفسه لعمل في يوم معيّن وحضر في ذلک اليوم للعمل لکنّ صاحب العمل لم يعطه عملا وجب عليه دفع اُجرته، مثلا لو استأجر بنّاءً لبناء البيت في يوم معيّن وحضر البنّاء في ذلک اليوم ولکنّ صاحب العمل تشاغل عنه وأدّى ذلک إلى أن يکون البنّاء عاطلا في ذلک اليوم وجب على صاحب العمل دفع اُجرته، أمّا إذا عمل لنفسه أو لآخر فالأحوط أن يأخذ تفاوت الاُجرة من صاحب العمل الأوّل (فيما إذا کانت اُجرة الثاني أقلّ).
(المسألة 1871): لو تبيّن بعد إنقضاء مدّة الإجارة أو في أثنائها بطلان العقد وجب على المستأجر أداء اُجرة المثل (سواء کانت أقلّ من المقدار المقرّر أو أکثر) فلو کانت الاُجرة المتعارفة ألف درهم في الشهر ولکنّه استأجر منه العين بخمسمائة درهم أو ألفي درهم وجب عليه دفع ألف درهم.
(المسألة 1872): إذا تلف الشيء المستأجر، أو حصل فيه عيب، فإن لم يکن قد قصّر في حفظه، ولم يفرّط في الإنتفاع به لم يضمن، مثلا إذا أعطى قماشاً للخيّاط فسرقه سارق أو إحترق بالنار فإن لم يکن عن تفريط من الخيّاط لم يکن مسؤولا، وأمّا إذا أتلفه أو عابه بيده اشتباهاً أو لعلّة اُخرى ضمن، إلاّ أن يکون العيب بسبب الشيء نفسه أي أن يکون القماش من نوع يفسد، ويصير معيباً إذا تعرّض للکوي، ففي هذه الصور لا يکون ضامناً إذا تلف.
(المسألة 1873): إذا ذبح القصّاب حيواناً بطريق غير شرعي فهو ضامن له ويجب عليه دفع قيمته إلى صاحبه سواءً تبرّع بالذبح أو کان في مقابل اُجرة ولا اُجرة له أيضاً.