تخدير الحيوان بالآلات الکهربائية قبل الذبح
(المسألة 2233): قد يصعق الحيوان بصعقة کهربائية تسهيلا لعملية الذبح، لکي يخدر بدنه ويسهل ذبحه بالأجهزة الصناعية، انّ هذا العمل إنّما يخلو عن إشکال إذا بقى الحيوان حيّاً بعد إنزال الصعقة به ليذبح وهو حي.
(المسألة 2233): قد يصعق الحيوان بصعقة کهربائية تسهيلا لعملية الذبح، لکي يخدر بدنه ويسهل ذبحه بالأجهزة الصناعية، انّ هذا العمل إنّما يخلو عن إشکال إذا بقى الحيوان حيّاً بعد إنزال الصعقة به ليذبح وهو حي.
(المسألة 2234): يحلّ لحم الحيوان الحلال اللحم الوحشي إذا صيد بالأسلحة بالشروط الخمسة التالية:1 ـ أن يکون السلاح قاطعاً مثل السيف والسکين والخنجر أو البندقية وما شاکلها سواء کان رصاصها حادّاً أو لا، ولکن کان بحيث يمزّق جسم الحيوان ويجري منه الدم.ولکن إذا اصطاد بواسطة الفخّ أو العصاء أو الحجر وما شابه ذلک کان حراماً إلاّ إذا أدرک الحيوان وهو حي وذبحه حسب الطريقة الشرعية.2 ـ يشترط في الصائد على الأحوط وجوباً أن يکون مسلماً أو ابن مسلم وان کان صبيّاً ولکن يکون مميّزاً ويشخّص بين الخير والشرّ.3 ـ أن يستخدم السلاح بقصد الصيد، امّا إذا استهدف بسلاحه شيئاً فأصاب حيواناً صدفة حرم أکل لحمه.4 - أن يسمّي الله عند إستخدام السلاح للصيد ولا إشکال إذا نسى التسمية.5 - أن يدرک الحيوان ميتاً أو يدرکه حيّاً ولکن لا يوجد فرصة کافية لذبحه، امّا إذا کان عنده فرصة لذبحه، ولکن قصّر في ذلک فمات الحيوان حرم لحمه.
(المسألة 2235): لو إشترک الکافر والمسلم في صيد الحيوان أو إشترک مسلمان ولکن سمّى أحدهما ولم يسمّي الآخر عمداً حرم ذلک الحيوان على الأحوط وجوب.
(المسألة 2236): إذا أطلق رصاصة على حيوان فأصابه ثمّ سقط بالماء وعلم أنّ موته کان بسبب الصيد والغرق لم يحلّ وکذلک لو شکّ في أنّ موته کان بسبب صيده فقط أو بسبب الغرق فلا يحلّ لحمه.
(المسألة 2237): لو إصطاد بسلاح أو کلب مغصوب حلّ الصيّد وأصبح ملکاً له ولکنّه أثم بفعله هذا ووجب عليه دفع اُجرة السلاح أو الکلب إلى صاحبه.
(المسألة 2238): لو إصطاد بالسيف أو بغيره من الآلات المحلّلة للصيد وبالشروط المذکورة فقطعت الآلة الحيوان إلى نصفين کان في أحدهما الرأس والرقبة، فالصيد بقسميه حلال إذا أدرکه الصائد ميتاً أو إذا أدرکه حيّاً مع ضيق الوقت لذبحه، ولو أدرکه حيّاً مع اتّساع الوقت للذبح حرم القسم الخالي من الرأس والرقبة والقسم الآخر يحلّ فيما لو ذبحه على النحو المعتبر شرع.
(المسألة 2239): لو قطع الحيوان إلى نصفين بأحد الآلات التي لا يحلّ الصيد بها کالحجر أو العصا حرم القسم الخالي من الرأس والرقبة وأمّا القسم الآخر الذي فيه الرأس والرقبة فإذا کان لا يزال حيّاً وذبحه على الطريقة الشرعية فهو حلال.
(المسألة 2240): إذا ذبح حيواناً أو إصطاده وأخرج من جوفه جنيناً حيّاً فإنّ ذبح ذلک الجنين حسب الطريقة الشرعية حلّ وإلاّ کان حراماً، أمّا إذا مات الجنين بذبح أو صيد اُمّه حلّ بشرط أن تکون خلقة ذلک الجنين کاملة وبشرط أن يکون قد ظهر على جلده الشعر أو الصوف.
(المسألة 2241): إذا إصطاد حيواناً وحشياً حلال اللحم بکلب الصيد حلّ لحم ذلک الحيوان بخمسة شروط:1 ـ أن يکون الکلب معلّماً على الإصطياد بحيث يسترسل ويهيج على الصيد لو أرسله صاحبه أو أغراه به وينزجر ويتوقّف عن الذهاب والهياج إذا زجر، بل يکفي في الکلب أن يکون قد تربّى للصيد حتّى لو تحرّک وتوجّه إلى الصيد لوحده عند رؤيته الصيد، ولکن الأحوط وجوباً الإجتناب عن أکل صيده فيما لو کان من عادته أکل الصيد قبل وصول صاحبه إليه، نعم لو أکله اتّفاقاً أو کان يرتکب ذلک أحياناً أو يلعق دمه فلا إشکال فيه.2 ـ الأحوط وجوباً أن يکون المرسل مسلماً أو ولد المسلم بشرط أن يکون صبياً مميّزاً، وفي صيد الناصبي وهو من أظهر العداوة لأهل بيت النبي إشکال.3 ـ أن يسمّي عند إرساله بأن يذکر اسم الله تعالى عند بعث الکلب نحو الصيد، فلو ترکه سهواً فلا إشکال ولا تجب التسمية قبل إرسال الکلب بل إذا ذکر الله قبل أن يصل الکلب إلى الصيد کفى ذلک في حليّته.4 - أن يکون موت الحيوان مستنداً إلى جرح الکلب بأسنانه فلو خنق الکلب الصيد أو مات بسبب الرکض الکثير أو الخوف لم يحل.5 - أن لا يدرک صاحب الکلب الصيد حيّاً أو يدرکه حيّاً ولا يتّسع الوقت لذبحه، فلو أدرکه حيّاً وکان الوقت يتّسع لذبحه مثلا کما إذا وجد عينه تطرف أو رجله ترکض وجب ذبحه بالطريقة الشرعية وإلاّ فهو حرام.
(المسألة 2242): لو أدرک صاحب الکلب الصيد حيّاً وکان الوقت متّسعاً لذبحه ولکن لم يجد سکّيناً أو لإشتغاله بالعثور على السکين فإذا مات الحيوان والحال هذه فالأحوط وجوباً إجتناب لحمه.
(المسألة 2243): لو أرسل عدّة کلاب فاصطدن حيواناً فإذا کانت الشروط المذکورة سابقاً متوفّرة فيها کلّها حلّ الصيد، ولو کان بعضها فاقداً لتلک الشروط حرم.
(المسألة 2244): لو أرسل الکلب المعلّم لإصطياد حيوان فاصطاد حيواناً آخر غيره فلا إشکال وکذلک لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلاّ کليهم.