في من لا يعلم أن ما أخذه من المصرف حلال أم حرام
(المسألة 2423): إذا علم الشخص بأنّ الأموال التي في البنک مختلطة من الحلال والحرام ولکن لا يعلم أنّ المال الذي يأخذه من البنک هو من المال الحرام أم لا، فلا إشکال في أخذه، ولکن لو اطمأن إلى أنّ هذا المال حرام فلا يجوز التصرّف فيه وحکمه حکم مجهول المالک، فعليه الأحوط وجوباً أن يتصدّق به عن صاحبه الأصلي في سبيل الله وبإذن الحاکم الشرعي، ولا فرق في هذه المسألة بين البنوک الداخلية والخارجية والحکومية وغير الحکومية.