عدم التوضؤ بالأواني الذهبية أو الفضية
(المسألة 294): الشرط الرابع ـ أن لا يکون الإناء الذي يتوضّأ من مائه من الذهب والفضّة على الأحوط وجوب.
(المسألة 294): الشرط الرابع ـ أن لا يکون الإناء الذي يتوضّأ من مائه من الذهب والفضّة على الأحوط وجوب.
(المسألة 295): إذا کان ماء الوضوء في آنية مغصوبة من الذهب أو الفضّة ولم يکن لديه ماء غير ذلک وجب عليه التيمّم وإن توضّأ بذلک الماء ففيه إشکال سواءً کان وضؤه إرتماسياً أو ترتيبياً بأن يصبّ الماء منها على وجهه ويديه ولکن إذا کان الماء في إناء من ذهب أو فضّة فيمکنه إفراغ الماء في آنية اُخرى والوضوء منه.
(المسألة 296): إذا توضّأ من ماء الحوض وکانت أحد أحجاره أو آجره غصبيّاً فإن کان وضوءه يعدّ عرفاً تصرّفاً في الغصب ففيه إشکال، وکذلک إذا کانت الحنفية أو بعض أنابيب المياه مغصوبة.
(المسألة 297): إذا صنعوا حوضاً أو حفروا نهراً في صحن أحد مراقد الأئمّة (عليهم السلام)أو أبناء الأئمّة وکان في السابق مقبرة فإن کان لا يعلم انّ أرض الصحن وقف للمقبرة فلا إشکال في وضوئه من ذلک الحوض أو النهر.
(المسألة 298): الشرط الخامس ـ أن تکون أعضاء الوضوء عند الغسل أو المسح طاهرة امّا لو تنجسّ عضو بعد إتمام وضوء ذلک العضو صحّ وضوؤه.
(المسألة 299): إذا تنجّس موضع من البدن من غير أعضاء الوضوء جاز الوضوء مع تلک الحال، ولکن الأحوط إستحباباً غسل مخرج البول والغائط أوّلا ثمّ الإتيان بالوضوء.
(المسألة 300): إذا کان أحد أعضاء الوضوء نجساً وشکّ بعد الوضوء هل طهّر ذلک العضو قبل الوضوء أم لا فوضؤه صحيح، ولکن يجب تطهيره للصلاة ولو لاقى شيئاً وجب تطهيره.
(المسألة 301): إذا کان في وجهه أو يديه جرح لا ينقطع نزف الدم منه، ولکن لا يضرّه الماء وجب غمسه في الماء الجاري أو الکرّ أو يضعه تحت الحنفية ويضغط عليه قليلا لينقطع منه الدم ثمّ يتوضأ إرتماسياً بالکيفية المذکورة ولکن إذا أضرّه الماء وجب أن يعمل بوضوء الجبيرة الذي سوف يذکر لاحق.
(المسألة 302): الشرط السادس ـ أن يکون الوقت کافياً للوضوء والصلاة معاً، فإذا لم يتّسع الوقت بل کان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضّأ وقع تمام الصلاة أو مقدار من واجباتها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.
(المسألة 303): من کانت وظيفته التيمّم في ضيق الوقت ولکنّه توضّأ للصلاة بطل وضؤوه، امّا لو توضّأ لغير الصلاة مثل قراءة القرآن صحّ وضوؤه.
(المسألة 304): الشرط السابع ـ أن يتوضّأ بنيّة القربة، يعني أن يتوضّأ لله تعالى، فلو توضّأ للرياء والسمعة، أو للتبريد وما شابه ذلک، بطل وضوءه، ولکن إذا نوى قطعاً أن يتوضّأ إمتثالا لأمر الله، وعلم انّه يتبرّد في الأثناء أيضاً لم يضرّ ذلک.
(المسألة 305): لا يجب تلفّظ النيّة باللسان أو اخطارها في القلب بل يکفي أن يکون في حالة إذا سئل: ماذا تصنع؟ فانّه يعلم أنّه يتوضّ.