يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1477أرباح المکاسب

خمس خمس الميراث الذي لا يحتسب ممن کان لا يعلم بقرابته له

(المسألة 1477): إذا وهب له أحد مالا وزاد عن مؤونة سنته، فالأحوط وجوباً تخميسه وهکذا إذا ورث شيئاً من بعيد في القرابة، لم يکن له علم به ولم يکن يتوقّع أن يرثه فانّ الأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يخمّس ما يرثه منه أيضا.

مسألة رقم 1478أرباح المکاسب

خمس منافع الموقوفات

(المسألة 1478): إذا وقف ملکاً على أشخاص معينين، مثلا لو وقف على أولاده فإن کانت لذلک الملک منافع وزادت عن مؤونة سنتهم وجب عليهم تخميسه.

مسألة رقم 1479أرباح المکاسب

في أنه لا خمس في مال الخمس أو الزکاة

(المسألة 1479): لا خمس فيما يأخذه المستحقّ من باب الخمس أو الزکاة وان زاد عن مؤونة سنته لأسباب معيّنة، ولکن إذا ربح من المال الذي يصل إليهم من هذا الطريق مثلا لو حصل من شجرة اعطيت له من باب الخمس على ثمار وزادت هذه الثمار عن مؤونة سنته، وجب أن يخمّسه.

مسألة رقم 1479أرباح المکاسب

في أنّ مال الخمس و مال الزکاة يخمّسان

(المسألة 1479): لا خمس فيما يأخذه المستحقّ من باب الخمس أو الزکاة وان زاد عن مؤونة سنته لأسباب معيّنة، ولکن إذا ربح من المال الذي يصل إليهم من هذا الطريق مثلا لو حصل من شجرة اعطيت له من باب الخمس على ثمار وزادت هذه الثمار عن مؤونة سنته، وجب أن يخمّسه.

مسألة رقم 1481أرباح المکاسب

بين النسيئة و دفع الثمن من المال غير المخمّس

(المسألة 1481): إذا اشترى شيئاً في الذمّة ولکن بعد المعاملة دفع ثمنه من المال الذي لم يخمّسه فالمعاملة صحيحة وتجوز له سائر التصرّفات بذلک المبيع، ولکن بما أنّه دفع الثمن من المال الذي ثبت فيه الخمس يتعلّق بذمّته ذلک المقدار من الخمس وفيما لو کان ذلک المقدار موجوداً في يد البائع جاز لحاکم الشرع أخذه فإن کان قد تلف أخذ عوضه من البائع أو المشتري.

مسألة رقم 1482أرباح المکاسب

شراء مال لم يدفع خمسه

(المسألة 1482): إذا اشترى عيناً ثبت فيها الخمس فالمعاملة تبطل بنسبة الخمس إلاّ أن يأذن حاکم الشرع، ففي هذه الصورة يجب عليه دفع خمس ثمن المعاملة له فلو کان قد دفعها للبائع وجب عليه أخذها منه ودفعها لحاکم الشرع.

مسألة رقم 1485أرباح المکاسب

في حکم خمس ما وصله ممن يعتقد بالخمس

(المسألة 1485): إذا کنّا نعلم إجمالا بأنّ هذا الشخص يعتقد بالخمس ولکن لم يخمّس ولا نعلم أنّ المال الذي وصلنا منه هل ثبت فيه الخمس أم لا؟ مثلا نحتمل أنّ هذا المال وصله بواسطة الإرث أو إقترضه من شخص فلا إشکال في التصرّف في هذا المال ولا يجب دفع الخمس منه، وکذلک يجوز قبول دعوة هؤلاء الأشخاص أو الصلاة في بيوتهم إلاّ أن نعلم أنّ الطعام الذي قدّمه لنا أو بيته قد إشتراه من المال الذي لم يخمّس.

مسألة رقم 1486أرباح المکاسب

رأس سنة الخمس

(المسألة 1486): رأس السنة الذي يعيّن للخمس لکلّ أحد يبدأ من أوّل ربح يناله الإنسان يعني: إذا شرع في التجارة والکسب والصناعة والزراعة وغير ذلک، فانّ أوّل ربح يصل إليه من هذه المکاسب يکون أوّل سنته الخمسية ولا يمکن تقديمه أو تأخيره بالنيّة، وإذا أراد أن يقدّم أوّل سنته فطريقه هو أن يقوم بحسابه السنوي قبل الموعد المعيّن ويدفع خمسه فيکون ذلک الوقت رأس سنته الخمسية.

مسألة رقم 1487أرباح المکاسب

جواز دفع خمس الربح بمجرد الحصول

(المسألة 1487): يجوز للإنسان أن يدفع خمس الربح الذي يحصل عليه في أثناء السنة (أي عندما يصل إليه الربح) ولکن يجوز أن يؤخّر التخميس إلى آخر السنة إلى أن يأخذ منه نفقاته الإحتمالية.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت