يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1559غنائم الحرب (1557)

الأسلحة الضخمة تخصّص للجيش الإسلامي

(المسألة 1559): الأسلحة الکبيرة الضخمة التي يحصل عليها في الحروب الراهنة ضمن الغنائم، ولا يمکن إستعمالها شخصياً مثل الدبابات والمدافع، يجوز للحاکم الشرعي وولي أمر المسلمين أن يجعلها تحت تصرّف الجيش الإسلامي خاصّة.

مسألة رقم 1561غنائم الحرب (1557)

في أن الأموال غير المنقولة ليست من غنائم الحرب

(المسألة 1561): الغنائم الحربية التي يجب فيها الخمس تنحصر بالغنائم المنقولة التي تکون ملکاً للمحاربين بعد دفع خمسها وأمّا الأراضي التي يحصل عليها المسلمون من الکفّار بالحرب فلا خمس عليها وهي ملک لجميع المسلمين.

مسألة رقم 1562غنائم الحرب (1557)

في تکليف المسلمين عند اعتداء فريق منهم علي الآخر

(المسألة 1562): إذا اعتدى بعض المسلمين على البعض الآخر وجب صدّ المعتدي إلى أن يفيء إلى حکم الله، فلو غنم المسلمون من هذه المعرکة غنائم لا يجوز لهم تملّکها بل يجب عليهم الإحتفاظ بها وإعادتها في الوقت المناسب إلاّ تلک الأشياء التي تؤدّي إلى إستمرار العدوان والفساد لو اُعيدت إلى أصحابها فيجوز الإستفادة منها بالشکل الصحيح بإذن الحاکم الشرعي.

مسألة رقم 1564الأرض التي يشتريها الکافر الذمي من المسلم (1563)

البيع من المسلم لا يسقط الخمس

(المسألة 1564): إذا اشترى الذمّي أرضاً من مسلم ثمّ باعها إلى مسلم آخر. فلا يسقط الخمس بذلک وکذلک إذا مات وورثه مسلم فالأحوط أن يدفع خمسها فلو اشترط الکافر الذمّي عند عقد شراء الأرض عدم دفع الخمس أو إشترط على البائع دفعه لم يصحّ الشرط ويجب عليه دفع الخمس ولکن لو إشترط على البائع أن يدفع مقدار الخمس بالنيابة عنه صحّ الشرط ووجب العمل به.

مسألة رقم 1566الخمس

موارد صرف الخمس

(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام (عليه السلام)ونصفه الآخر سهم السادة، ويجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، وصار محتاجاً) وان لم يکن فقيراً في موطنه. ويجب إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وکيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام (عليه السلام) من مصالح المسلمين، وخصوصاً إدارة وتسيير الحوزات العلمية الدينية وما شابهه.

مسألة رقم 1566موارد صرف الخمس (1566)

لمن يعطي سهم السادة

(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام (عليه السلام)ونصفه الآخر سهم السادة، ويجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، وصار محتاجاً) وان لم يکن فقيراً في موطنه. ويجب إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وکيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام (عليه السلام) من مصالح المسلمين، وخصوصاً إدارة وتسيير الحوزات العلمية الدينية وما شابهه.

مسألة رقم 1566موارد صرف الخمس (1566)

في موارد صرف سهم الإمام

(المسألة 1566): يجب تقسيم الخمس إلى قسمين: فنصفه سهم الإمام (عليه السلام)ونصفه الآخر سهم السادة، ويجب إعطاء سهم السادة إلى السادة الفقراء، أو السيّد اليتيم المحتاج أو ابن السبيل من السادة (أي الذي فقد ماله، أو نفذ في السفر، وصار محتاجاً) وان لم يکن فقيراً في موطنه. ويجب إعطاء سهم الإمام (عليه السلام) في عصرنا هذا إلى المجتهد العادل أو وکيله ليصرفه في ما يرضاه الإمام (عليه السلام) من مصالح المسلمين، وخصوصاً إدارة وتسيير الحوزات العلمية الدينية وما شابهه.

مسألة رقم 1567موارد صرف الخمس (1566)

في لزوم إن المجتهد في صرف سهم الإمام

(المسألة 1567): إنّما يجوز صرف قسم من سهم الإمام (عليه السلام) في بناء المساجد أو الحسينيات أو المستشفيات والمستوصفات والمدارس، إذا تمّ ذلک بإذن المجتهد العادل مع مراعاة الأولوية، ولکن لا يجوز صرف سهم السادة إلاّ على السادة الذين ذکرنا أصنافهم.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت