يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 527أحکام غسل الميّت

موت المحرم

(المسألة 527): إذا أحرم للحجّ أو العمرة ومات قبل إتمام الطواف وقبل أن يحلّ له إستعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الکافور.

مسألة رقم 532أحکام غسل الميّت

غسل الرجل للمرأة و المرأة للرجل

(المسألة 532): لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة وکذلک لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلاّ الزوجين فانّه يجوز لکلّ واحد منهما أن يغسل الآخر، وان کان الأحوط إستحباباً أن لا يفعلا ذلک إذا لم تکن هناک ضرورة.

مسألة رقم 538أحکام غسل الميّت

کيفية غسل الميت

(المسألة 538): غسل الميّت مثل غسل الجنابة والأحوط أن لا يکون غسله إرتماسياً إذا أمکن غسل الترتيبي، ولکن يجوز في الغسل الترتيبي غمس کلّ من الأقسام الثلاثة من البدن بالترتيب في الماء، وإذا مات في حال الجنابة أو الحيض فيکفي غسل الميّت له ولا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض.