موت المحرم
(المسألة 527): إذا أحرم للحجّ أو العمرة ومات قبل إتمام الطواف وقبل أن يحلّ له إستعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الکافور.
(المسألة 527): إذا أحرم للحجّ أو العمرة ومات قبل إتمام الطواف وقبل أن يحلّ له إستعمال العطر وجب غسله بالماء القراح بدل ماء الکافور.
(المسألة 528): غاسل الميّت يجب أن يکون مسلماً بالغاً عاقلا وعارفاً بمسائل الغسل، والأحوط أن يکون إماميّاً إثنى عشري.
(المسألة 529): يجب غسل الميّت بقصد القربة.
(المسألة 530): يجب غسل الطفل الميّت وإن کان من الزنا وکذلک يجب الغسل وان کان مجنوناً منذ الطفولة وبلغ وهو مجنون، فإن کان أبوه أو اُمّه مسلمين وجب تغسيله وکذلک الشخص الذي کان مسلماً ثمّ جنّ بعد ذلک.
(المسألة 531): السقط إذا کان له أکثر من أربعة أشهر وجب غسله، وإذا کان له أقلّ من ذلک فالأحوط وجوباً أن يلفّ ويدفن من دون غسل.
(المسألة 532): لا يجوز للرجل أن يغسل المرأة وکذلک لا يجوز أن تغسل المرأة الرجل إلاّ الزوجين فانّه يجوز لکلّ واحد منهما أن يغسل الآخر، وان کان الأحوط إستحباباً أن لا يفعلا ذلک إذا لم تکن هناک ضرورة.
(المسألة 533): يجوز للرجل تغسيل البنت قبل ثلاث سنين من عمرها، وکذلک يجوز للمرأة أن تغسل الولد قبل ثلاث سنين من عمره.
(المسألة 534): إذا لم يوجد رجل لتغسيل الرجل الميت غسلته محارمه من النساء، وهکذا إذا لم توجد امرأة لتغسيل المرأة الميّتة غسّلها محارمها من الرجال، والأفضل أن يکون التغسيل من تحت الثياب.
(المسألة 535): إذا غسّل الرجل الميّت الرجل أو غسلت الميّتة امرأة فيجوز لهما تعرية بدن الميّت سوى العورة.
(المسألة 536): يحرم النظر إلى عورة الميّت ولکن لا يبطل معه الغسل.
(المسألة 537): إذا لاقى جزء من بدن الميّت نجساً وجب تطهيره قبل تغسيله والأحوط إستحباباً تطهير بدن الميّت بأجمعه قبل تغسيله.
(المسألة 538): غسل الميّت مثل غسل الجنابة والأحوط أن لا يکون غسله إرتماسياً إذا أمکن غسل الترتيبي، ولکن يجوز في الغسل الترتيبي غمس کلّ من الأقسام الثلاثة من البدن بالترتيب في الماء، وإذا مات في حال الجنابة أو الحيض فيکفي غسل الميّت له ولا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض.