في تکليف من دفع الزکاة لشخص عن خطأ
(المسألة 1650): إذا دفع الزکاة لشخص بإعتقاده أنّه فقير ثمّ علم أنّه لم يکن فقيراً، أو أنّه دفع الزکاة إليه لجهله بالمسألة ودفع الزکاة إلى غير الفقير، فإن بقي المال مع الشخص وجب إسترداده ودفعه إلى المستحقّ، وإن تلف فإن کان الذي أخذه يعلم أو يحتمل بأنّ ما أخذه زکاة وجب عليه دفع عوضه ثمّ يجب على المالک دفعه إلى المستحقّ، ولکن لو أعطاه بغير عنوان الزکاة فلا يمکن إسترداد شيء منه وعلى کلّ حال إذا لم يقصّر في تشخيص المستحقّ لا يجب عليه دفع الزکاة ثانية.