يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1650موارد صرف الزکاة (1641)

في تکليف من دفع الزکاة لشخص عن خطأ

(المسألة 1650): إذا دفع الزکاة لشخص بإعتقاده أنّه فقير ثمّ علم أنّه لم يکن فقيراً، أو أنّه دفع الزکاة إليه لجهله بالمسألة ودفع الزکاة إلى غير الفقير، فإن بقي المال مع الشخص وجب إسترداده ودفعه إلى المستحقّ، وإن تلف فإن کان الذي أخذه يعلم أو يحتمل بأنّ ما أخذه زکاة وجب عليه دفع عوضه ثمّ يجب على المالک دفعه إلى المستحقّ، ولکن لو أعطاه بغير عنوان الزکاة فلا يمکن إسترداد شيء منه وعلى کلّ حال إذا لم يقصّر في تشخيص المستحقّ لا يجب عليه دفع الزکاة ثانية.

مسألة رقم 1652موارد صرف الزکاة (1641)

شروط المسافر الذي تعلقت به الزکاة

(المسألة 1652): إذا نفذ مال المسافر أو سرقت أمواله أو تعطّلت سيارته ولم يکن سفره سفر معصية ولم يتمکّن من إکمال الطريق بإقتراض أو بيع شيئاً جاز له أخذ الزکاة وإن لم يکن فقيراً في وطنه ولا يجب عليه بعد وصوله إلى وطنه إعادة المقدار الذي أخذه من الزکاة، ولکن إذا وصل إلى وطنه وبقي لديه مقدار من الزکاة وجب إعادته إلى الحاکم الشرعي وأن يخبره بأنّه زکاة.

مسألة رقم 1653شروط مستحقي الزکاة

الإسلام و التشيع

(المسألة 1653): يشترط في المستحقّين للزکاة اُمور هي:الأوّل ـ الإيمان بالله والنبي الأکرم (صلى الله عليه وآله) والأئمّة الإثنى عشر (عليهم السلام) ويجوز إعطاء الزکاة للأطفال والمجانين إذا کانوا من المسلمين الشيعة الفقراء، نعم لا تعطى الزکاة إلاّ لأوليائهم، سواء بنيّة تمليکها للصبي والمجنون أو بقصد صرفها في شؤونهم، وإذا لم يتمکّن من الولي جاز أن يصرفها في حوائجهم وشؤونهم بنفسه أو بواسطة شخص أمين.

مسألة رقم 1656أن لا يکون ممّن يجب عليه نفقته

إعطاء الزکاة لمن يجب عليه نفقته و کان مديوناً

(المسألة 1656): الثالث ـ أن لا يکون الآخذ ممّن تجب نفقته على المعطي للزکاة، يعني: لا يجوز أن يعطي الزکاة لولده أو زوجته وأبيه واُمّه، ولکن إذا کان على هؤلاء دَين، ولم يمکنهم تسديده جاز إعطاؤهم من الزکاة بمقدار تسديد ديونهم.

مسألة رقم 1661شروط مستحقي الزکاة

أن لا يکون من السادة

(المسألة 1661): الرابع ـ يجب أن لا يکون آخذ الزکاة من السادة إلاّ أن يکون معطي الزکاة من السادة أيضاً، امّا إذا کان الخمس وسائر الوجوه الشرعية لا تکفي لنفقاته ومصارفه وکان مضطرّاً إلى أخذ الزکاة جاز له أن يأخذها من غير السيّد، ولکن الأحوط وجوباً أن يأخذ بمقدار مصرفه اليومي فقط.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت