المسجون في المکان المغصوب
(المسألة 645): يجوز للمسجون في مکان غصبي أن يتيمّم على تراب أو حجر ذلک المکان ويصلّي.
(المسألة 645): يجوز للمسجون في مکان غصبي أن يتيمّم على تراب أو حجر ذلک المکان ويصلّي.
(المسألة 646): يجب مع الإمکان کما أشرنا إليه أن يتخلّف غبار في اليد عند التيمّم، وبعد ضرب اليد عليه يستحبّ أن يحرّک کفيّه لإزالة الغبار عنهم.
(المسألة 647): الأفضل أن يتجنّب التيمّم على الأراضي الملوّثة والمنخفضة وحواشي الشوارع والأرض السبخة إذا لم يغطّها الملح، وامّا إذا غطّاها الملح فالتيمّم بها باطل. وإذا کان التراب ملوّثاً بحيث يخشى الإصابة بمرض بسبب التيمّم به فالأحوط وجوباً أن يصلّي بدون التيمّم ثمّ يقضيه.
(المسألة 648): عند التيمّم تجب النيّة أوّلا ثمّ يضرب الکفّين معاً على الشيء الذي يصحّ التيمّم به، ثمّ يمسح تمام الجبين وطرفيهما من منبت الشعر إلى الحاجبين وأعلى الأنف بهما معاً، على الأحوط وجوب. والأحوط وجوباً أن يمسح بهما الحاجبين أيضاً، ثمّ يمسح بباطن الکفّ اليسرى تمام ظهر الکفّ اليمنى، ثمّ بباطن الکفّ اليمنى تمام ظهر الکفّ اليسرى.
(المسألة 649): لا فرق بين التيمّم بدل الوضوء والتيمّم بدل الغسل، ولکن الأحوط إستحباباً أن يضرب بکفّيه الأرض مرّة اُخرى عند التيمّم بدل الغسل ويمسح بباطن اليسرى ظهر اليمنى وبباطن اليمنى ظهر اليسرى.
(المسألة 650): يجب مسح تمام الجبهة وظاهر الکفّين ولو بقى جزء قليل لم يمسح عليه فتيمّمه باطل سواءً کان عن عمد أو سهو، ولکن لا ينبغي الدقّة في هذا الأمر فيکفي أن يقال عنه أنّه مسح جبهته وظاهر کفّيه.
(المسألة 651): يجب مسح مقدار من أطراف الجبهة وفوق الرسغ لتحصيل اليقين بمسح تمام الجبهة وظاهر الکفّين، ولکن لا يجب مسح ما بين الأصابع والأحوط وجوباً أن يمسح جبهته وظاهر کفّيه من الأعلى إلى الأسفل وأن يأتي بالموالاة في التيمّم، فإذا فصل بين أعماله بمقدار تزول معه صورة التيمّم بطل.
(المسألة 652): لا يجب عند النيّة أن يعيّن أنّ هذا التيمّم بدل الغسل أو بدل الوضوء بل يکفي قصد إطاعة الأمر الإلهي حتّى إذا نوى أحدهما بدل الآخر ولکنّه قصد إطاعة الأمر الواقعي الإلهي فتيمّمه صحيح.
(المسألة 653): الأحوط وجوباً طهارة أعضاء التيمّم والکفّين، ولکن لو کان باطن الکفّين نجساً ولم يستطع تطهيرها وجب عليه التيمّم بتلک الحالة.
(المسألة 654): يجب في التيمّم إزالة الموانع عن أعضاء التيمّم فإن کان في يده خاتماً أخرجه، وإن کان شعر رأسه قد غطّى بعض الجبهة وجب إزاحته حتّى لو إحتمل إحتمالا معتدّاً به وجود مانع في البين وجب عليه الفحص.
(المسألة 655): إذا کان على جبينه أو ظهر کفّه أو بطنها جراحة وشدّ عليها قماشاً أو شيئاً آخر لا يمکنه إزاحته ورفعه أو کان في ذلک ضرر وجب التيمّم على تلک الحال.
(المسألة 656): إذا لم يستطع المکلّف التيمّم وجب أن يستنيب ويجب على النائب أن ييمّمه بيد المکلّف نفسه، فإن تعسّر ضرب کفّيه على الأرض ثمّ يمّمه بيديه، فإن لم يستطع ذلک أيضاً وجب على النائب أن يضرب يديه على شيء يصحّ التيمّم عليه ثمّ يمسح بهما على جبهة ذلک المکلّف وظاهر کفّيه.