في حکم دم الجرح و الدمّل
(المسألة 741): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتيقّن أنّه أقلّ من مقدار الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذي تصحّ فيه الصلاة وصلّى بذلک الحال، ثمّ علم أنّه أکثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح والدمل فصلاته صحيحة.
(المسألة 741): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتيقّن أنّه أقلّ من مقدار الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذي تصحّ فيه الصلاة وصلّى بذلک الحال، ثمّ علم أنّه أکثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح والدمل فصلاته صحيحة.
(المسألة 741): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتيقّن أنّه أقلّ من مقدار الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذي تصحّ فيه الصلاة وصلّى بذلک الحال، ثمّ علم أنّه أکثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح والدمل فصلاته صحيحة.
(المسألة 742): إذا نسي نجاسة شيء ولاقى بدنه أو لباسه الرطب ذلک الشيء وصلّى ثمّ تذکّر بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وأمّا لو لاقى بدنه الرطب شيئاً قد نسى نجاسته واغتسل من دون أن يطهّره، فغسله وصلاته باطلين.
(المسألة 743): من کان له لباس واحد وتنجّس بدنه ولباسه کليهما،وکان لديه من الماء ما يکفي لتطهير أحدهما، فالأحوط وجوباً تطهير بدنه والصلاة بذلک اللباس النجس، ولکن إذا کانت نجاسة اللباس أشدّ «کأن يکون قد تنجّس بالبول فيجب تطهيره مرّتين بالماء القليل وکانت نجاسة البدن مثلا بالدم التي يکفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة» فالأحوط وجوباً تطهير اللباس والصلاة ببدن النجس.
(المسألة 744): من لم يکن لديه لباس سوى اللباس المتنجّس ولم يکن يحتمل وجود لباس طاهر إلى آخر الوقت صلّى بذلک اللباس.
(المسألة 745): من کان لديه ثوبان وعلم بنجاسة أحدهما من دون تحديد فلا يمکنه الصلاة بأي منهما ويجب عليه تطهيرهما، فإن لم يستطع ذلک وجب عليه الصلاة مرّتين في کلّ واحد منهم.
(المسألة 746): الشرط الثاني في لباس المصلّي: أن يکون لباس المصلّي مباحاً على الأحوط وجوباً، فلو تعمّد الصلاة في اللباس المغصوب أعاد الصلاة ولو کان يحتوي على خيطاً أو زراً مغصوبة، ولکن لو لم يعلم بالغصب فصلاته صحيحة، وکذلک إذا کان يعلم بالغصب ثمّ نسي فصلاته صحيحة أيضاً إلاّ إذا کان هو الغاصب أي أن يکون قد غصب ذلک الثوب ثمّ نسي وصلّى به فالأحوط وجوباً هنا إعادة الصلاة.
(المسألة 747): إذا التفت أثناء الصلاة بأنّ لباسه مغصوب فيجب عليه نزعه إذا کان لديه ما يستر به عورته ويتمّ الصلاة فإن فقد الساتر فعليه هدم الصلاة وإعادتها بلباس مباح.
(المسألة 748): من صلّى بالثوب المغصوب من أجل المحافظة على حياته فصلاته صحيحة وکذلک لو خاف على الثوب المغصوب أن يسرقه اللص وأمثال ذلک وصلّى به فصلاته صحيحة.
(المسألة 749): إذا اشترى بمال غير مخمّس أو غير مزکّى کان في صلاته في ذلک اللباس إشکال، وهکذا إذا اشترى لباساً نسيئة ولکنّه نوى حين إجراء المعاملة أن يدفع ثمن هذا اللباس فيما بعد من مال غير مخمّس أو غير مزکّى أو لا يسدّد ثمنه أصلا، کان في صلاته فيه إشکال.
(المسألة 750): الشرط الثالث: يجب أن لا يکون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان الميّت الذي له دم دافق بل الأحوط وجوباً أن يجتنب أجزاء الحيوانات الميّتة التي ليس لها دم دافق مثل السمک والحيّة.
(المسألة 851): إذا أتى بجمل الأذان والإقامة من دون ترتيب مثلا قال: «أشهد أنّ محمّداً رسول الله»، قبل: «أشهد أن لا إله إلاّ الله» وجب عليه الإعادة ومراعاة الترتيب.