يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 741الطهارة (736)

في حکم دم الجرح و الدمّل

(المسألة 741): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتيقّن أنّه أقلّ من مقدار الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذي تصحّ فيه الصلاة وصلّى بذلک الحال، ثمّ علم أنّه أکثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح والدمل فصلاته صحيحة.

مسألة رقم 741الطهارة (736)

في ما لو علم بدم يزيد علي الدرهم بعد الصلاة

(المسألة 741): إذا رأى على لباسه أو بدنه دماً وتيقّن أنّه أقلّ من مقدار الدرهم أو أنّه دم جرح ودمل والذي تصحّ فيه الصلاة وصلّى بذلک الحال، ثمّ علم أنّه أکثر من مقدار الدرهم أو أنّه غير دم الجرح والدمل فصلاته صحيحة.

مسألة رقم 742الطهارة (736)

في ما لو نسي نجاسة شيء

(المسألة 742): إذا نسي نجاسة شيء ولاقى بدنه أو لباسه الرطب ذلک الشيء وصلّى ثمّ تذکّر بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وأمّا لو لاقى بدنه الرطب شيئاً قد نسى نجاسته واغتسل من دون أن يطهّره، فغسله وصلاته باطلين.

مسألة رقم 743الطهارة (736)

نجاسة الثوب و بدن من ليس لديه ماء يکفي لغسل کليهما

(المسألة 743): من کان له لباس واحد وتنجّس بدنه ولباسه کليهما،وکان لديه من الماء ما يکفي لتطهير أحدهما، فالأحوط وجوباً تطهير بدنه والصلاة بذلک اللباس النجس، ولکن إذا کانت نجاسة اللباس أشدّ «کأن يکون قد تنجّس بالبول فيجب تطهيره مرّتين بالماء القليل وکانت نجاسة البدن مثلا بالدم التي يکفي في تطهيرها غسلها مرّة واحدة» فالأحوط وجوباً تطهير اللباس والصلاة ببدن النجس.

مسألة رقم 745الطهارة (736)

في ما لو علم بنجاسة أحد ثوبيه

(المسألة 745): من کان لديه ثوبان وعلم بنجاسة أحدهما من دون تحديد فلا يمکنه الصلاة بأي منهما ويجب عليه تطهيرهما، فإن لم يستطع ذلک وجب عليه الصلاة مرّتين في کلّ واحد منهم.

مسألة رقم 746شروط لباس المصلي (735)

الإباحة

(المسألة 746): الشرط الثاني في لباس المصلّي: أن يکون لباس المصلّي مباحاً على الأحوط وجوباً، فلو تعمّد الصلاة في اللباس المغصوب أعاد الصلاة ولو کان يحتوي على خيطاً أو زراً مغصوبة، ولکن لو لم يعلم بالغصب فصلاته صحيحة، وکذلک إذا کان يعلم بالغصب ثمّ نسي فصلاته صحيحة أيضاً إلاّ إذا کان هو الغاصب أي أن يکون قد غصب ذلک الثوب ثمّ نسي وصلّى به فالأحوط وجوباً هنا إعادة الصلاة.

مسألة رقم 749الإباحة (746)

الصلاة في ثوب بما فيه الخمس و الزکاة

(المسألة 749): إذا اشترى بمال غير مخمّس أو غير مزکّى کان في صلاته في ذلک اللباس إشکال، وهکذا إذا اشترى لباساً نسيئة ولکنّه نوى حين إجراء المعاملة أن يدفع ثمن هذا اللباس فيما بعد من مال غير مخمّس أو غير مزکّى أو لا يسدّد ثمنه أصلا، کان في صلاته فيه إشکال.

مسألة رقم 750شروط لباس المصلي (735)

أن لا يکون من أجزاء الميتة

(المسألة 750): الشرط الثالث: يجب أن لا يکون لباس المصلّي من أجزاء الحيوان الميّت الذي له دم دافق بل الأحوط وجوباً أن يجتنب أجزاء الحيوانات الميّتة التي ليس لها دم دافق مثل السمک والحيّة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت