يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1861شروط الإجارة

شروط المنافع المقصودة من العين المستأجرة

(المسألة 1861): يشترط في المنافع التي يؤجر الشيء من أجلها اُمور:1 ـ أن تکون محلّلة، ولهذا لا يجوز تأجير الدکّان أو السيارة لأجل الإنتفاع بها في صنع الخمر أو نقله.2 ـ أن لا يکون بذل المال في مقابلها عبثاً في نظر العرف.3 ـ إذا کانت منافع الشيء متنوّعة، يجب تعيين ما حصلت الإجارة من أجله مثلا إذا کان الحيوان يستخدم للحمل والنقل وللرکوب والإمتطاء يجب تعيين أي واحد من الغرضين وقعت من أجله الإجارة.4 - يجب أن تعيّن مدّة الإجارة أيضاً.

مسألة رقم 1864المسائل المتفرقة في الإجارة

في ما لو لم تعيّن مدة الإجارة و منتهاها

(المسألة 1864): إذا قال للمستأجر: «أجّرتک البيت لمدّة شهر بألف دينار وکلّما بقيت فيه أکثر من هذه المدّة کانت الإجارة بنفس هذا المبلغ» صحّت الإجارة بالنسبة للشهر الأوّل فقط، لأنّه لم يعيّن البقيّة، ولکن إذا لم يعيّن الشهر الأوّل أيضاً إنّما قال فقط کلّ شهر بألف دينار کانت الإجارة باطلة أساس.

مسألة رقم 1865المسائل المتفرقة في الإجارة

الإجارة في الفنادق و الخانات

(المسألة 1865): الفنادق التي لا يعرف الإنسان کم يبقى فيها، إذا تقرّر ان تکون کلّ ليلة بعشرة دنانير ـ مثلا ـ ورضى الطرفان بذلک لم يکن فيه إشکال ولکن حيث انّهما لم يعيّنا مدّة الإجارة لم تصحّ، ولهذا ما دام صاحب الفندق راضياً جاز أن يبقى هناک وإلاّ فلا يحقّ له ذلک، أمّا إذا عيّنا عدد الليالي من البداية جاز له أن يبقى إلى آخر تلک المدّة.

مسألة رقم 1870المسائل المتفرقة في الإجارة

في صورة حضور الأجير و مماطلة المؤجر

(المسألة 1870): لو آجر نفسه لعمل في يوم معيّن وحضر في ذلک اليوم للعمل لکنّ صاحب العمل لم يعطه عملا وجب عليه دفع اُجرته، مثلا لو استأجر بنّاءً لبناء البيت في يوم معيّن وحضر البنّاء في ذلک اليوم ولکنّ صاحب العمل تشاغل عنه وأدّى ذلک إلى أن يکون البنّاء عاطلا في ذلک اليوم وجب على صاحب العمل دفع اُجرته، أمّا إذا عمل لنفسه أو لآخر فالأحوط أن يأخذ تفاوت الاُجرة من صاحب العمل الأوّل (فيما إذا کانت اُجرة الثاني أقلّ).

مسألة رقم 1871المسائل المتفرقة في الإجارة

في حکم تبيّن بطلان الإجارة

(المسألة 1871): لو تبيّن بعد إنقضاء مدّة الإجارة أو في أثنائها بطلان العقد وجب على المستأجر أداء اُجرة المثل (سواء کانت أقلّ من المقدار المقرّر أو أکثر) فلو کانت الاُجرة المتعارفة ألف درهم في الشهر ولکنّه استأجر منه العين بخمسمائة درهم أو ألفي درهم وجب عليه دفع ألف درهم.

مسألة رقم 1872المسائل المتفرقة في الإجارة

في حکم تلف العين المستأجرة

(المسألة 1872): إذا تلف الشيء المستأجر، أو حصل فيه عيب، فإن لم يکن قد قصّر في حفظه، ولم يفرّط في الإنتفاع به لم يضمن، مثلا إذا أعطى قماشاً للخيّاط فسرقه سارق أو إحترق بالنار فإن لم يکن عن تفريط من الخيّاط لم يکن مسؤولا، وأمّا إذا أتلفه أو عابه بيده اشتباهاً أو لعلّة اُخرى ضمن، إلاّ أن يکون العيب بسبب الشيء نفسه أي أن يکون القماش من نوع يفسد، ويصير معيباً إذا تعرّض للکوي، ففي هذه الصور لا يکون ضامناً إذا تلف.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت