شروط المنافع المقصودة من العين المستأجرة
(المسألة 1861): يشترط في المنافع التي يؤجر الشيء من أجلها اُمور:1 ـ أن تکون محلّلة، ولهذا لا يجوز تأجير الدکّان أو السيارة لأجل الإنتفاع بها في صنع الخمر أو نقله.2 ـ أن لا يکون بذل المال في مقابلها عبثاً في نظر العرف.3 ـ إذا کانت منافع الشيء متنوّعة، يجب تعيين ما حصلت الإجارة من أجله مثلا إذا کان الحيوان يستخدم للحمل والنقل وللرکوب والإمتطاء يجب تعيين أي واحد من الغرضين وقعت من أجله الإجارة.4 - يجب أن تعيّن مدّة الإجارة أيضاً.