تأخير صلاة العشاء
(المسألة 680): إذا لم يأت بصلاتي المغرب والعشاء إلى نصف الليل عمداً يکون الوقت قد فات، وعليه أن يقضيهما، أمّا إذا لم يأت بهما لعذر أتى بهما إلى ما قبل حلول الفجر وکانتا أداءً.
(المسألة 680): إذا لم يأت بصلاتي المغرب والعشاء إلى نصف الليل عمداً يکون الوقت قد فات، وعليه أن يقضيهما، أمّا إذا لم يأت بهما لعذر أتى بهما إلى ما قبل حلول الفجر وکانتا أداءً.
(المسألة 1620): لا تجب الزکاة على الذهب والفضّة المسکوکين الذين تستعملهما المرأة للزينة حتّى لو کانت المعاملة بهما رائجة ولو کان لشخص مقدار الذهب والفضّة ولکن لم يبلغ أحدهما حدّ النصاب فلا زکاة عليه حتّى وإن بلغ المجموع النصاب.
(المسألة 421): إذا تبدلّت الإستحاضة الکثيرة إلى قليلة وجب عليها الغسل للصلاة الاُولى والوضوء للصلوات القادمة.
(المسألة 420): إذا تبدلّت المستحاضة القليلة إلى کثيرة أثناء الصلاة وجب عليها قطع الصلاة والإغتسال والصلاة من جديد وفي ما لو لم يکن لها وقتاً للغسل وجب عليها التيمّم فلو لم يکفِ الوقت للتيمّم أيضاً وجب عليها إتمام تلک الصلاة وقضاؤها على الأحوط وجوب.
(المسألة 407): إذا صارت الإستحاضة القليلة بعد صلاة الصبح کثيرة، فيجب عليها الغسل لصلاة الظهر والعصر، وإذا صارت کثيرة بعد صلاة الظهر والعصر وجب عليها الغسل لصلاة المغرب والعشاء.
(المسألة 1895): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع فإن کان البذر للمالک فالزراعة والمحصول له ويجب له دفع اُجرة المثل للزارع ولو کان البذر للزارع فالزرع والمحصول له ويجب عليه دفع اُجرة المثل للأرض لمالکها فإن لم يرض ببقاء الزرع في أرضه إلى تمام المدّة وجب على الزارع إزالته إلاّ أن يؤدّي ذلک إلى ضرره وکان في بقاء الزرع في الأرض مع دفع مبلغ الإجارة لا يوجب ضرراً وحرجاً على المالک.
(المسألة 1617): تجب زکاة الذهب والفضّة في کلّ سنة، يعني إذا دفع الشخص الزکاة على ما لديه من الذهب والفضّة ثمّ تحقّقت شرائط الزکاة في السنة الاُخرى وجب دفع الزکاة مرّة ثانية إلى أن يصبح مقدار ما لديه أقلّ من النصاب وليس کذلک في الخمس، أي أنّه لو کان لديه مال فدفع خمسه مرّة واحدة فلا يتعلّق به الخمس مرّة اُخرى إلاّ أن يزداد وکذا الحال في زکاة القمح والشعير والتمر والزبيب إذا دفع زکاتها مرّة واحدة فلا تجب الزکاة عليه بعد ذلک.
(المسألة 1601): لا زکاة في الغلاّت التي أدّى زکاتها وإن بقيت عنده سنوات عديدة.
(المسألة 769): لو لم يکن لديه لباساً تجوز فيه الصلاة فإن أمکنه شراؤه أو إجارته وجب ذلک، وإن أعطاه شخص آخر لباساً هديةً أو عاريةً فإن لم يکن في قبوله حرج أو منّة وجب القبول.
(المسألة 555): المرأة التي مات زوجها فهي في عدّة الوفاة، فيحرم عليها العطر في العدّة ولکن إذا ماتت في العدّة وجب تحنيطه.
(المسألة 554): إذا مات المحرم للحجّ أو العمرة فلا يجوز تحنيطه ولا إستعمال أي عطر آخر في تجهيزه.
(المسألة 2233): قد يصعق الحيوان بصعقة کهربائية تسهيلا لعملية الذبح، لکي يخدر بدنه ويسهل ذبحه بالأجهزة الصناعية، انّ هذا العمل إنّما يخلو عن إشکال إذا بقى الحيوان حيّاً بعد إنزال الصعقة به ليذبح وهو حي.