في من يکرّر أداء جزء لا إرادياً بسبب الشک
(المسألة 1055): إذا شکّ في فعل من أفعال الصلاة قبل تجاوز محلّه ورجع وأتى به ثمّ علم أنّه قد أتى به، فإن کان رکناً فصلاته باطلة، وإلاّ فصلاته صحيحة.
(المسألة 1055): إذا شکّ في فعل من أفعال الصلاة قبل تجاوز محلّه ورجع وأتى به ثمّ علم أنّه قد أتى به، فإن کان رکناً فصلاته باطلة، وإلاّ فصلاته صحيحة.
(المسألة 1056): إذا شکّ بعد تجاوز المحلّ وعمل بوظيفته أي لم يعتنِ بشکّه ثمّ التفت أنّه لم يأت بالعمل المشکوک فإن لم يدخل إلى الرکن التالي وجب عليه العودة والإتيان وإن کان قد دخل إلى رکن بعده صحّت صلاته إلاّ إذا کان ذلک الجزء المشکوک الذي ترکه رکن.
(المسألة 1057): إذا شکّ في التسليم أنّه أتى به أم لا، أو شکّ بأنّه أتى به صحيحاً أم لا فإن کان قد دخل في صلاة اُخرى أو إشتغل بعمل يهدم الصلاة وقد زالت عنه صورة الصلاة وجب أن لا يعتني بشکّه، وإن کان قبل ذلک وجب العودة والتسليم.
(المسألة 1058): إذا شکّ بعد التسليم للصلاة أنّ صلاته وقعت صحيحة أم لا، سواء کان شکّه متعلّقاً بعدد رکعات الصلاة أو بشرائط الصلاة من قبيل القبلة والطهارة أو أجزاء الصلاة مثل الرکوع والسجود، فلا يعتني بشکّه.
(المسألة 1059): إذا شکّ بعد إنقضاء وقت الصلاة أنّه صلّى أم لا، أو ظنّ أنّه لم يصلّ فلا ينبغي عليه الإعتناء بشکّه، وأمّا لو شکّ قبل إنتهاء الوقت أنّه صلّى أم لا، وجب عيه أن يصلّي، بل لو ظنّ أنّه صلاّها وجب عليه الإتيان به.
(المسألة 1060): لو علم بعد إنتهاء وقت صلاة الظهر والعصر أنّه صلّى أربع رکعات ولکن لم يعلم أنّها کانت بنيّة الظهر أو بنيّة العصر وجب أن يقضي أربع رکعات بنيّة ما في الذمّة (يعني بنيّة الصلاة الواجبة عليه) سواءً کان ما أتى به الظهر أو العصر ولکن إذا علم بعد إنتهاء وقت صلاة المغرب والعشاء أنّه صلّى صلاة واحدة من هاتين الصلاة ولکن لم يعلم أنّه صلّى المغرب أو العشاء وجب عليه الإتيان بقضاء صلاة المغرب والعشاء أيضاً.
(المسألة 1061): (کثير الشکّ) يعني الشخص الذي يُکثر من الشکّ في الصلاة لا ينبغي الإعتناء بشکّه، سواءً کان في عدد رکعات الصلاة أو في أجزائها أو في شرائطه.
(المسألة 1062): کثير الشکّ هو من يقال عنه کثير الشکّ، فلو شکّ شخص في صلاة واحدة ثلاث مرّات أو شکّ في ثلاث صلوات متتالية فهو (کثير الشکّ).
(المسألة 1063): إذا ابتلى شخص بکثرة الشکّ لسبب طارىء کالمرض أو الغضب أو أصابته مصيبة فينبغي عليه الإعتناء بشکّه ويعمل طبقاً لأحکامه.
(المسألة 1064): المقصود من عدم الإعتناء بالشکّ هو أن يأتي بالطرف الذي فيه نفعه، مثلا إذا شکّ أنّه أتى بالسجود أو الرکوع فيبني على أنّه أتى به حتّى لو لم يتجاوز محلّه، أو إذا شکّ في صلاة الصبح أنّه صلاّها رکعتين أو ثلاث فيبني على أنّه صلّى رکعتين.
(المسألة 1065): من يکثر شکّه في مورد خاص من الصلاة (مثلا في الحمد والسورة) فإن شکّ في أشياء اُخرى وجب العمل بوظيفة الشکّ المذکورة وفي المورد الذي يکثر شکّه فيه لا يعتني به فقط، وکذلک إذا کان يشکّ في صلاة خاصّة کصلاة الصبح مثلا فعليه أن لا يعتني بشکّه فيها فقط، وکذلک إذا کان يشکّ في مکان مخصوص منها (مثلا عندما يصلّي بين جماعة) فعليه أن لا يعتني بشکّه في ذلک المکان.
(المسألة 1066): إذا شکّ أنّه صار کثير الشکّ أم لا وجب عليه العمل بأحکام الشکّ ويبني على أنّه ليس کثير الشکّ وبالعکس إذا کان کثير الشکّ فما لم يتيقّن بأنّه قد عاد إلى ما هو المتعارف بين الناس يجب عليه أن لا يعتني بشکّه.