دبس العنب المشتري من السوق
(المسألة 222): إذا اشترى شيئاً من دبس العنب من السوق وکان يعلم انّ البائع مطلّع على هذه المسائل فانّه طاهر وحلال ولا يجب الفحص.
(المسألة 222): إذا اشترى شيئاً من دبس العنب من السوق وکان يعلم انّ البائع مطلّع على هذه المسائل فانّه طاهر وحلال ولا يجب الفحص.
(المسألة 840): يکره الذهاب إلى المسجد لمن أکل بصلا وثوماً وما أشبه ذلک بحيث يؤذي الناس برائحة فمه.
(المسألة 1309): يکفي في قنوتات هذه الصلاة أن يقرأ ما شاء من الدعاء، ولکن المناسب أن يقرأ هذا الدعاء، بقصد الثواب:« اللّهُمّ أهْلَ الکِبْرِياءِ والعَظَمَةِ ، وَأهْلَ الجُودِ والجَبَروتِ ، وَأهْلَ العَفْوِ وَالرَّحْمَةِ ، وَأهْلَ التَّقوى والمَغْفِرَةِ ، أسألُکَ بِحَقِّ هَذا اليَومِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلمُسلِمِين عِيْدَاً وَلُِمحَمَّد ((صلى الله عليه وآله)) ذُخْرَاً وَشَرَفَاً وَکَرامَةً وَمَزِيدَاً أنْ تُصلّي عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وَأنْ تُدْخِلَنِي فِي کُلِّ خَيْر أدْخَلْتَ فِيْهِ مُحَمَّدَاً وآلَ مُحَمَّد وَأنْ تُخْرِجَنِي مِنْ کُلِّ سُوء أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّد صَلَواتُکَ عَلَيهِوَعَلَيهِم ، اللّهُمَّ إنِّي أسألُکَ خيْرَ ما سَألَکَ بِهِ عِبادُکَ الصّالِحُونَ وَأعُوذُ بِکَ مِمَّا استَعاذَ مِنْهُ عِبادُکَ الُمخلِصُونَ » .
(المسألة 1907): إذا دفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يکون الحاصل لهما فإن لوحضت في هذه المعاملة جميع الجهات فالمعاملة صحيحة حتّى لو لم يکن إسمها مساقاة.
(المسألة 1571): إذا أراد دفع سهم الإمام (عليه السلام) للمجتهد الذي لا يقلّده جاز له ذلک إذا علم بأنّ هذا المجتهد والمجتهد الذي يقلّده يصرفان سهم الإمام في جهة واحدة.
(المسألة 1675): إذا أعطى للفقير شيئاً بعنوان الزکاة قبل أن تجب عليه لم يحتسب من الزکاة، ولکن يمکنه إقراضه وبعد أن تجب عليه الزکاة يحسب ذلک القرض منه.
(المسألة 1721): يجوز في زکاة الفطرة أن يعطي نقوداً بدل الطعام، مثلا يحسب کم هو قيمة الصاع من الحنطة ثمّ يدفع ثمنه إلى الفقير بعنوان الفطرة، ولکن يجب الإنتباه إلى أنّ الملاک في القيمة هو قيمة الشيء حسب السوق الحرّة، لا حسب قيمة الجملة والتسعير الرسمي، وبعبارة اُخرى، يجب أن يعطي مبلغاً للفقير يستطيع أن يشتري به تلک البضاعة من السوق.
(المسألة 1951): لو إشترى ثوباً ثمّ أدّى ثمنه من المال الذي أخذه من القرض الربوي أو من المال الحلال المخلوط بالربا فإن کان قصده حين الشراء أن يدفع الثمن من ذلک المال ففي إرتداء ذلک الثوب والصلاة فيه إشکال وإن لم يکن قصده حين الشراء ذلک ثمّ قصد ذلک بعداً فلا إشکال ولکن ذمّته لا تفرغ بدفع المال الحرام.
(المسألة 1719): لا يصحّ دفع الفطرة قبل شهر رمضان، فلو دفعها وجب عليه أن يدفع ثانية يوم عيد الفطر، وکذلک الأحوط وجوباً عدم دفعها في شهر رمضان أيضاً، ولکن لو أقرض الفقير قبل شهر رمضان أو في أثناءه جاز له إحتساب الفطرة التي وجبت عليه بعد ذلک من ذلک الدَين.
(المسألة 1569): لا يجوز إعطاء سهم السادة إلى من ذکرناهم من السادة بدون إذن الحاکم الشرعي (على الأحوط وجوباً) وکذا سهم الإمام (عليه السلام) ان صرفه من دون إذن المجتهد لم يصح، إلاّ إذا أمضاه المجتهد فيما بعد ورضى به.
(المسألة 1580): الأحوط وجوباً أن يدفع سهم السادات من نفس المال أو من المال السائد لا من جنس آخر إلاّ إذا باع الجنس الآخر إلى المستحقّ ثمّ حسب ثمنه من الخمس.
(المسألة 388): يجوز في الغسل الترتيبي ـ أن يدخل تحت الماء ثلاث مرّات، مرّة بنيّة الرأس والرقبة، ومرّة ثانية بنيّة الجانب الأيمن ومرّة ثالثة بنيّة الجانب الأيسر.