يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1309کيفية صلاة عيدي الفطر و الأضحي (1308)

دعاء القنوت

(المسألة 1309): يکفي في قنوتات هذه الصلاة أن يقرأ ما شاء من الدعاء، ولکن المناسب أن يقرأ هذا الدعاء، بقصد الثواب:« اللّهُمّ أهْلَ الکِبْرِياءِ والعَظَمَةِ ، وَأهْلَ الجُودِ والجَبَروتِ ، وَأهْلَ العَفْوِ وَالرَّحْمَةِ ، وَأهْلَ التَّقوى والمَغْفِرَةِ ، أسألُکَ بِحَقِّ هَذا اليَومِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلمُسلِمِين عِيْدَاً وَلُِمحَمَّد ((صلى الله عليه وآله)) ذُخْرَاً وَشَرَفَاً وَکَرامَةً وَمَزِيدَاً أنْ تُصلّي عَلى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد وَأنْ تُدْخِلَنِي فِي کُلِّ خَيْر أدْخَلْتَ فِيْهِ مُحَمَّدَاً وآلَ مُحَمَّد وَأنْ تُخْرِجَنِي مِنْ کُلِّ سُوء أخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وآلَ مُحَمَّد صَلَواتُکَ عَلَيهِوَعَلَيهِم ، اللّهُمَّ إنِّي أسألُکَ خيْرَ ما سَألَکَ بِهِ عِبادُکَ الصّالِحُونَ وَأعُوذُ بِکَ مِمَّا استَعاذَ مِنْهُ عِبادُکَ الُمخلِصُونَ » .

مسألة رقم 1721متفرقات زکاة الفطرة

دفع النقود بدلا من الطعام

(المسألة 1721): يجوز في زکاة الفطرة أن يعطي نقوداً بدل الطعام، مثلا يحسب کم هو قيمة الصاع من الحنطة ثمّ يدفع ثمنه إلى الفقير بعنوان الفطرة، ولکن يجب الإنتباه إلى أنّ الملاک في القيمة هو قيمة الشيء حسب السوق الحرّة، لا حسب قيمة الجملة والتسعير الرسمي، وبعبارة اُخرى، يجب أن يعطي مبلغاً للفقير يستطيع أن يشتري به تلک البضاعة من السوق.

مسألة رقم 1951أحکام القرض

دفع ثمن الثوب من المال المأخوز بالقرض الربوي أو الحلال المختلط بالربا

(المسألة 1951): لو إشترى ثوباً ثمّ أدّى ثمنه من المال الذي أخذه من القرض الربوي أو من المال الحلال المخلوط بالربا فإن کان قصده حين الشراء أن يدفع الثمن من ذلک المال ففي إرتداء ذلک الثوب والصلاة فيه إشکال وإن لم يکن قصده حين الشراء ذلک ثمّ قصد ذلک بعداً فلا إشکال ولکن ذمّته لا تفرغ بدفع المال الحرام.

مسألة رقم 1719متفرقات زکاة الفطرة

دفع زکاة الفطرة قبل شهر رمضان المبارک

(المسألة 1719): لا يصحّ دفع الفطرة قبل شهر رمضان، فلو دفعها وجب عليه أن يدفع ثانية يوم عيد الفطر، وکذلک الأحوط وجوباً عدم دفعها في شهر رمضان أيضاً، ولکن لو أقرض الفقير قبل شهر رمضان أو في أثناءه جاز له إحتساب الفطرة التي وجبت عليه بعد ذلک من ذلک الدَين.

مسألة رقم 1569موارد صرف الخمس (1566)

دفع سهم الإمام من غير إذن المجتهد

(المسألة 1569): لا يجوز إعطاء سهم السادة إلى من ذکرناهم من السادة بدون إذن الحاکم الشرعي (على الأحوط وجوباً) وکذا سهم الإمام (عليه السلام) ان صرفه من دون إذن المجتهد لم يصح، إلاّ إذا أمضاه المجتهد فيما بعد ورضى به.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت