يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2223شروط الذبح  

شروط الذبح الخمسة

(المسألة 2223): يشترط في ذبح الحيوان خمسة اُمور:1 ـ أن يکون الذابح مسلماً ـ على الأحوط وجوباً ـ والناصبي وهو الذي يعادي أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حکم الکفّار.2 ـ أن تکون آلة الذبح شيئاً مصنوعاً من الحديد أو شبهه من سائر الفلزات.وإذا إحتاج إلى الذبح ولم توجد آلة حديدية، أو خيف إذا لم يذبح الحيوان مات ولم يتمکّن من الحديد جاز قطع أوداجه بأيّة آلة حادّة اُخرى (مثل الزجاج والحجر، والخشب).3 ـ أن تکون مقاديم بدن الحيوان عند الذبح صوب القبلة، وإذا استدبر بها القبلة عمداً، حرم لحمه، ولکن إذا استدبر بها القبلة سهواً أو جهلا بالحکم والمسألة، أو انّه أخطأ جهة القبلة وذبح الحيوان في جهة غير جهة القبلة لم يحرم لحمه.4 - أن يسمّي الله عند الذبح، ويکفي أن يقول «بسم الله» أو «سبحان الله» أو «لا إله إلاّ الله» ويجزي أن تکون التسمية بالفارسية أو أيّة لغة اُخرى.ولکن إذا سمّى الله من دون قصد الذبح لم يکف، ولا إشکال إذا لم يذکر الله نسيان.5 - يشترط أن يتحرّک الحيوان بعد ذبحه حرکة، ولو أن تطرف عينه أو يحرّک ذنبه أو يرفس برجله الأرض بحيث يعرف من ذلک انّه کان حيّاً حين الذبح، والأحوط وجوباً أن يخرج منه المقدار الکافي من الدم.

مسألة رقم 1966شروط الرهن و أحکامه

شروط الراهن و المرتهن

(المسألة 1966): يشترط في الراهن والمرتهن أن يکونا بالغين، وعاقلين، غير مجبرين ولا سفيهين، ولا محجوراً عليهما بأن لا يکونا ممنوعي التصرّف في أموالهما بحکم الحاکم الشرعي.

مسألة رقم 2116أحکام الرضاعة

شروط الرضاع المحرّم

(المسألة 2116): إذا أرضعت امرأة طفلا لا تحرم عليه إلاّ بالشروط التسعة الآتية:1 ـ أن يکون اللبن من الولادة، ولهذا إذا حصل اللبن في ثدي المرأة من دون ولادة طفل ثمّ رضعه طفل لم يکن الرضاع محرّماً.2 ـ أن يرتضع الرضيع من المرضعة الحيّة، فإذا وضع ثدي المرأة الميتة في فم الطفل ورضع منها اللبن لم يکن الرضاع محرّماً.3 ـ أن لا يکون اللبن من حرام، فإذا رضع طفل من لبن امرأة مرتبط بولد ولدته من زنا لم يوجب الحرمة.4 ـ أن يمتص اللبن من الثدي، ولکن الأحوط وجوباً فيما لو صُبّ اللبن في حلق الصبي أن لا يتزوّج بتلک المرأة ومحارمها.5 ـ أن لا يخلط مع اللبن شيء آخر.6 ـ أن يکون اللبن من زوج واحد، وعلى هذا إذا طلّق المرأة التي في ثديها لبن ثمّ تزوّجها رجل آخر فحملت منه وبقي لبن الزوج الأوّل في ثديها إلى حين وضع حملها ورضعت طفلا مثلا ثمان رضعات من لبنها من الزوج الأوّل وسبع رضعات من لبنها من الزوج الثاني لم يصر ذلک الطفل محرماً مع أحد.وهکذا إذا أرضعت امرأة طفلا من لبن الزوج الأوّل بصورة کاملة، ثمّ أرضعت طفلا آخر من لبن الزوج الثاني لم يصر الطفل الأوّل محرماً مع الطفل الثاني.7 ـ أن لا يقىء الطفل اللبن الذي شربه لمرض، ولکن الأحوط وجوباً أن يتجنّب الذين صاروا محارم لذلک الطفل بسبب رضاعه من الزواج به، وأن لا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.8 ـ أن يرتضع الطفل خمسة عشر رضعة، أو يرتضع يوماً وليلة کاملة أو يرتضع بمقدار يقال انّه إشتدّ عظمه، ونمى لحمه من ذلک اللبن، والأحوط إستحباباً، انّه إذا رضع عشر رضعات، أن لا يتزوّجه الذين يصيرون محارم معه بسبب الرضاع، ولا ينظروا إليه نظر المحرم للمحرم أيضاً.9 ـ أن يکون الطفل (الرضيع) في الحولين فإذا رضعت طفلا تجاوز الحولين من عمره لم يصر محرماً مع أحد، بل حتّى إذا رضع أربعة عشر رضعة قبل إنتهاء الحولين ورضعة بعد إنتهاء الحولين لم يصر محرماً مع أحد، ولکن إذا کان قد مضى على ولادة المرأة لطفلها حولان، وبقى اللبن ثمّ رضعت طفلا، فالأحوط وجوباً أن لا يتزوّج بالنساء اللائي صرن محارم معه بسبب الرضاع ولا ينظر إليهنّ نظر المحرم للمحرم أيضاً.

مسألة رقم 1828أحکام الشرکة

شروط الشرکاء

(المسألة 1828): يشترط في عقد الشرکة أن يکون الشخص الذي يريد الشرکة بالغاً وعاقلا وقاصداً ومختاراً، وکذلک يجب أن لا يکون محجوراً وممنوعاً من التصرّف في أمواله (مثل السفيه الذي لا يمکنه التصرّف في ماله بشکل سليم).

مسألة رقم 2234الذباحة و الصيد

شروط الصيد بالسلاح

(المسألة 2234): يحلّ لحم الحيوان الحلال اللحم الوحشي إذا صيد بالأسلحة بالشروط الخمسة التالية:1 ـ أن يکون السلاح قاطعاً مثل السيف والسکين والخنجر أو البندقية وما شاکلها سواء کان رصاصها حادّاً أو لا، ولکن کان بحيث يمزّق جسم الحيوان ويجري منه الدم.ولکن إذا اصطاد بواسطة الفخّ أو العصاء أو الحجر وما شابه ذلک کان حراماً إلاّ إذا أدرک الحيوان وهو حي وذبحه حسب الطريقة الشرعية.2 ـ يشترط في الصائد على الأحوط وجوباً أن يکون مسلماً أو ابن مسلم وان کان صبيّاً ولکن يکون مميّزاً ويشخّص بين الخير والشرّ.3 ـ أن يستخدم السلاح بقصد الصيد، امّا إذا استهدف بسلاحه شيئاً فأصاب حيواناً صدفة حرم أکل لحمه.4 - أن يسمّي الله عند إستخدام السلاح للصيد ولا إشکال إذا نسى التسمية.5 - أن يدرک الحيوان ميتاً أو يدرکه حيّاً ولکن لا يوجد فرصة کافية لذبحه، امّا إذا کان عنده فرصة لذبحه، ولکن قصّر في ذلک فمات الحيوان حرم لحمه.

مسألة رقم 2241الصيد بکلب الصيد

شروط الصيد بکلب الصيد

(المسألة 2241): إذا إصطاد حيواناً وحشياً حلال اللحم بکلب الصيد حلّ لحم ذلک الحيوان بخمسة شروط:1 ـ أن يکون الکلب معلّماً على الإصطياد بحيث يسترسل ويهيج على الصيد لو أرسله صاحبه أو أغراه به وينزجر ويتوقّف عن الذهاب والهياج إذا زجر، بل يکفي في الکلب أن يکون قد تربّى للصيد حتّى لو تحرّک وتوجّه إلى الصيد لوحده عند رؤيته الصيد، ولکن الأحوط وجوباً الإجتناب عن أکل صيده فيما لو کان من عادته أکل الصيد قبل وصول صاحبه إليه، نعم لو أکله اتّفاقاً أو کان يرتکب ذلک أحياناً أو يلعق دمه فلا إشکال فيه.2 ـ الأحوط وجوباً أن يکون المرسل مسلماً أو ولد المسلم بشرط أن يکون صبياً مميّزاً، وفي صيد الناصبي وهو من أظهر العداوة لأهل بيت النبي إشکال.3 ـ أن يسمّي عند إرساله بأن يذکر اسم الله تعالى عند بعث الکلب نحو الصيد، فلو ترکه سهواً فلا إشکال ولا تجب التسمية قبل إرسال الکلب بل إذا ذکر الله قبل أن يصل الکلب إلى الصيد کفى ذلک في حليّته.4 - أن يکون موت الحيوان مستنداً إلى جرح الکلب بأسنانه فلو خنق الکلب الصيد أو مات بسبب الرکض الکثير أو الخوف لم يحل.5 - أن لا يدرک صاحب الکلب الصيد حيّاً أو يدرکه حيّاً ولا يتّسع الوقت لذبحه، فلو أدرکه حيّاً وکان الوقت يتّسع لذبحه مثلا کما إذا وجد عينه تطرف أو رجله ترکض وجب ذبحه بالطريقة الشرعية وإلاّ فهو حرام.

مسألة رقم 1978شروط الضمان و أحکامه

شروط الضامن و الدائن

(المسألة 1978): يشترط في کلّ من الضامن والمضمون له (أي الدائن) البلوغ والعقل والإختيار وعدم السفه فلا يصحّ ضمان المدين الذي حجّر عليه الحاکم الشرعي بسبب إفلاسه أي منعه من التصرّف في أمواله (فلا يمکنه نقل الدَين من ذمّة إلى اُخرى).

مسألة رقم 1782المعاملات

شروط العوضين

(المسألة 1782): يشترط في البضاعة التي تباع، والشيء الذي يؤخذ في مقابلها من الثمن اُمور:1 ـ يجب أن يکون مقداره معلوماً، امّا بواسطة الوزن أو الکيل أو العدد.2 ـ أن يکون المتبايعان قادرين على الإقباض، وعلى هذا لا يصحّ بيع الحيوان الذي فرّ من يد صاحبه حتّى إذا أضاف إليه شيئاً آخر (على الاحوط).3 ـ أن يعيّنا الصفات والخصوصيات المؤثّرة في قيمة العوضين ورغبة الناس في التعامل بهم.4 - أن لا يتعلّق حقّ لشخص آخر غير المتبايعين في العوضين، وعلى هذا لا يجوز أن يبيع شيئاً رهنه عند شخص من دون إذنه، وهکذا يجوز للبائع أن يعطى بدل النقود منافع ملک من أملاکه، مثل أن يشتري أحد سجّادة، ثمّ يفوّض منافع منزله لمدّة سنة إلى البائع عوضاً عن السجّادة التي إشتراه.

مسألة رقم 1858شروط الإجارة

شروط العين المستأجرة

(المسألة 1858): يشترط في الشيء الذي يؤجر عدّة شروط:1 ـ أن يکون معيّناً، مثلا لو قال: «أجّرتک أحد هذه البيوت، أو إحدى هذه السيارات» لم يصحّ الإجارة.2 ـ يجب أن يراه المستأجر أو يذکر له مالکه أوصافه کامل.3 ـ أن يکون تسليمه للمستأجر ممکناً، فإذا آجر فرساً شارداً ولم يمکن للمستأجر أخذه بطلت الإجارة.4 - أن لا يفنى ذلک الشيء بإستعماله ولهذا لا تصحّ إجارة الخبز والفاکهة.5 - أن تکون الإستفادة من ذلک والإنتفاع به ممکناً، فلا تصحّ إجارة الأرض للزرع إذا کانت غير صالحة للزراعة، أو لم يکن فيها المقدار الکافي من الماء.6 ـ أن يکون الشيء المستأجر ملکاً للمؤجر أو يکون وکيلا أو وليّاً في إجارته.

مسألة رقم 394أحکام الغسل

شروط الغسل

(المسألة 394): يشترط في صحّة الغسل جميع الشروط المذکورة في صحّة الوضوء مثل طهارة الماء وإباحته وغيرهما، ولکن لا يجب في الغسل غسل البدن من الأعلى إلى أسفل، ولا يجب في الغسل الترتيبي غسل القسم الآخر بعد غسل ما قبله فوراً إلاّ لمن لا يتمکّن من حبس البول والغائط فيجب عليه التوالي في غسل الأعضاء فور إنتهاء ما قبله، ثمّ يصلّي بعد الغسل فوراً، وکذلک حکم المرأة المستحاضة.

مسألة رقم 1710في موارد صرف زکاة الفطرة

شروط الفقير الذي تدفع إليه زکاة الفطرة

(المسألة 1710): يجب إعطاء زکاة الفطرة على الأحوط وجوباً للفقراء والمساکين بشرط أن يکونوا من المسلمين الشيعة الإثنى عشرية، ويجوز أيضاً اعطاؤها لأطفال الشيعة المحتاجين سواء بالصرف عليهم مباشرةً، أو تمليکها لهم عن طريق أوليائهم.

مسألة رقم 1119صلاة المسافر

شروط القصر في صلاة المسافر

(المسألة 1119): يجب على المسافر أن يقصر في صلاته (أي يأتي بالصلوات الرباعية رکعتين بدل أربع رکعات) وذلک بثمانية شروط:الشرط الأوّل ـ أن لا تکون المسافة التي يقطعها في سفره أقلّ من ثمانية فراسخ شرعية (أي حدود 43 کيلومتراً).

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت