شروط الذبح الخمسة
(المسألة 2223): يشترط في ذبح الحيوان خمسة اُمور:1 ـ أن يکون الذابح مسلماً ـ على الأحوط وجوباً ـ والناصبي وهو الذي يعادي أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله) في حکم الکفّار.2 ـ أن تکون آلة الذبح شيئاً مصنوعاً من الحديد أو شبهه من سائر الفلزات.وإذا إحتاج إلى الذبح ولم توجد آلة حديدية، أو خيف إذا لم يذبح الحيوان مات ولم يتمکّن من الحديد جاز قطع أوداجه بأيّة آلة حادّة اُخرى (مثل الزجاج والحجر، والخشب).3 ـ أن تکون مقاديم بدن الحيوان عند الذبح صوب القبلة، وإذا استدبر بها القبلة عمداً، حرم لحمه، ولکن إذا استدبر بها القبلة سهواً أو جهلا بالحکم والمسألة، أو انّه أخطأ جهة القبلة وذبح الحيوان في جهة غير جهة القبلة لم يحرم لحمه.4 - أن يسمّي الله عند الذبح، ويکفي أن يقول «بسم الله» أو «سبحان الله» أو «لا إله إلاّ الله» ويجزي أن تکون التسمية بالفارسية أو أيّة لغة اُخرى.ولکن إذا سمّى الله من دون قصد الذبح لم يکف، ولا إشکال إذا لم يذکر الله نسيان.5 - يشترط أن يتحرّک الحيوان بعد ذبحه حرکة، ولو أن تطرف عينه أو يحرّک ذنبه أو يرفس برجله الأرض بحيث يعرف من ذلک انّه کان حيّاً حين الذبح، والأحوط وجوباً أن يخرج منه المقدار الکافي من الدم.