في التي تري الدم مرة واحدة کلّ شهر عادة، اذا رأت الدم مرتين في الشهر الواحد
(المسألة 480): المرأة التي ترى الدم مرّة واحدة في الشهر عادةً إذا رأت الدم مرّتين في شهر واحد وکان في أوصاف الحيض فإن کانت أيّام الطهر الواقعة بينهما لا تقل عن عشرة أيّام وجب أن تجعل کلاً منهما حيض.