يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2008شروط الوديعة و أحکامها

في تکليف الودعي اذا أحسّ بأمارات الموت

(المسألة 2008): إذا أحسّ الأمين بامارات الموت في نفسه فإن أمکنه إيصال المال إلى صاحبه أو وکيله وجب وإلاّ فالأحوط إيصالها إلى الحاکم الشرعي، وإن لم يمکنه ذلک وجب عليه أن يوصي بها ويشهد على ذلک ويذکر للوصي والشاهد اسم صاحب المال ونوع المال وخصوصياته ومحلّ حفظه.

مسألة رقم 2005شروط الوديعة و أحکامها

في تکليف الودعي عند موت المودع

(المسألة 2005): إذا مات صاحب المال وجب على المستودع أي الأمين ردّها فوراً إلى وارثه أو إعلامه بها ليأخذها فلو أهمل وقصّر في ذلک ضمن، نعم لو کان ذلک لعدم العلم للوارث وأراد من التأخير التحقيق في الأمر أو ليعلم أنّ الميّت هل له وارث أو لا؟ ولم يدفع المال وتلف فلا ضمان.

مسألة رقم 2001شروط الوديعة و أحکامها

في تکليف الودعي في تهيئة المکان المناسب لحفظ الوديعة

(المسألة 2001): لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه ولا تقصير لم يضمنها، ولکن لو وضعها في مکان يظنّ بأنّ الظالم سوف يعلم بذلک ويأخذها فيضمن لو تلفت إلاّ أن لا يکون لديه مکان أفضل منه ولم يتمکّن من إيصالها إلى صاحبها أو إلى من هو أفضل منه.

مسألة رقم 1068شک کثير الشک

في تکليف الوسواسي

(المسألة 1068): الشخص الوسواسي لا ينبغي عليه العمل بيقينه وشکّه بل يعمل وفقاً يتعارف به لدى الأشخاص العاديين سواءً حصل له اليقين بذلک أم لا، وإلاّ فصلاته باطلة في کثير من الموارد.

مسألة رقم 1427أحکام قضاء الصوم

في تکليف الکافر بعد اسلامه

(المسألة 1427): إذا عقل المجنون لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام حال جنونه، وکذلک لو أسلم الکافر لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم حال کفره، ولکن لو کفر المسلم ثمّ عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته حال إرتداده.

مسألة رقم 157أکل النجس و شربه (154)

في تکليف صاحب البيت اذا کان طعام الضيف متنجسا

(المسألة 157): إذا علم صاحب البيت أثناء الأکل بأنّ الطعام متنجّس فالأحوط وجوباً إخبار الضيوف، ولکن لو علم أحد الضيوف بذلک لا يجب عليه إخبار البقيّة امّا لو علم أنّه إذا لم يخبرهم فسوف يتنجّس هو أيضاً بسبب معاشرته لهم وإختلاطه معهم وجب إخبارهم بذلک بعد الإنتهاء من الأکل لتطهير أيديهم وأفواههم.

مسألة رقم 1598زکاة الغلات

في تکليف مشتري الغلات الأربعة عند اليقين أو الشک في دفع الزکاة و عدمه

(المسألة 1598): إذا اشترى القمح والشعير أو التمر والزبيب وعلم أنّ البائع دفع زکاتها لم يجب عليه شيء، وإن شکّ في ذلک فلا يجب عليه شيء أيضاً، ولکن إذا علم أنّه لم يدفع زکاتها بطلت المعاملة بنسبة مقدار الزکاة إلاّ أن يأذن حاکم الشرع ففي هذه الصورة يأخذ مقدار الزکاة من البائع، ولو لم يأذن الحاکم کان له أخذها من المشتري، ويمکن للمشتري مطالبة البائع ذلک المقدار لو کان قد دفعه إليه.

مسألة رقم 920القراءة (896)

في تکليف من أتي بالتسبيحات الأربعة سهواً بدلاً عن الحمد و السورة

(المسألة 920): إذا أتى بالتسبيحات في الرکعتين الأوّليتين من الصلاة وهو يتصوّر أنّهما الرکعتان الأخيرتان فإن علم قبل الرکوع وجب أن يقرأ الحمد والسورة وان علم في الرکوع أو بعده صحّت صلاته والأحوط المستحبّ أن يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو.

مسألة رقم 1257أحکام صلاة الجماعة

في تکليف من أدرک الجماعة في الرکعة الثانية

(المسألة 1257): إذا اقتدى بالإمام وهو في الرکعة الثانية يجب ـ في رکعته الثانية التي هي الرکعة الثالثة للإمام ـ أن يجلس بعد السجدتين ويتشهّد بالمقدار الواجب ويقوم فوراً ويلحق نفسه بالإمام، فإن لم يتّسع الوقت لقراءة التسبيحات الأربعة ثلاث مرّات يقرؤها مرّة واحدة، ويلحق نفسه بالإمام في الرکوع.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت