في حکم إتمام الصلاة الواجبة قصرها
(المسألة 1044): من وجب عليه قطع الصلاة فإن استمرّ في صلاته أثم وفي صلاته إشکال.
(المسألة 1044): من وجب عليه قطع الصلاة فإن استمرّ في صلاته أثم وفي صلاته إشکال.
(المسألة 2426): إذا أعطت البنوک الرهينة وغيرها قرضاً مع قرار النفع وأخذت رهناً بطل وحرم القرض والرهن کليهما وليس للبنک الحقّ في بيع المال الذي جعل عنده کرهن في بيعه لأخذ حقّه وکذلک إذا اشتراه شخص فلا يملکه.
(المسألة 1660): يجوز للمرأة دفع الزکاة لزوجها الفقير وإن کان الزوج سيصرف عليها وعلى أطفاله منه.
(المسألة 762): إذا کان السنّ المصنوعة من الذهب من الأسنان الأمامية، وکان لها صفة الزينة کان فيها إشکال بالنسبة إلى الرجال سواء في الصلاة أو في غير الصلاة إلاّ أن يکون وضعه للإضطرار.
(المسألة 761): يحرم على الرجال لبس الحلي المصنوعة من الذهب کالخاتم المصنوع من الذهب أو الساعة اليدوية التي فيها ذهب وما شابه ذلک، والصلاة فيها باطلة والأحوط وجوباً الإجتناب عن إستعمال النظارة التي فيها ذهب أيضاً ولکن يجوز إستعمال کلّ ذلک للمرأة في الصلاة وفي غير الصلاة.
(المسألة 1906): إذا اتّضح أنّ المساقاة باطلة فثمار البستان للمالک ولکن يجب عليه دفع اُجرة المثل للعامل.
(المسألة 1170): إذا علم المسافر أنّه قد بقى لآخر الشهر عشرة أيّام أو أکثر وقصد البقاء في محلّ واحد إلى آخر الشهر وجب عليه الإتمام في الصلاة وکذلک لو لم يعلم اليوم الذي هو فيه کم هو من الشهر وکم يوماً بقي لآخر الشهر ولکن قصد على کلّ حال البقاء إلى آخر الشهر فإن کان في الواقع قد بقي لآخر الشهر عشرة أيّام أو أکثر وجب عليه الإتمام.
(المسألة 1882): لو تلفت العين المستأجرة قبل الشروع في مدّة الإجارة بحيث لا يمکن الإنتفاع منهاأولايمکن الإنتفاع منهابتلک الصورة المذکورة في العقد بطلت الإجارة وکان على المؤجر إعادة مال الإجارة للمستأجر، ولکن لو أمکن إستيفاء المنفعة مدّة من الزمان ثمّ خربت بطلت الإجارة فيما تبقّى من المدّة.
(المسألة 1881): لو باع المؤجر العين للمستأجر قبل إنتهاء مدّة الإجارة لم يبطل عقد الإجارة ووجب على المستأجر بذل الاُجرة للبائع وکذا لو باعه لغير المستأجر.
(المسألة 1883): لو آجر داراً لها غرفتان مثلا فانهدمت إحدى الغرفتين فلو اُعيد بناؤها فوراً ولم يذهب أي مقدار من إستيفاء منفعتها لم يبطل عقد الإجارة وليس للمستأجر حقّ الفسخ، ولکن لو تأخّر بناؤها بحيث فات على المستأجر مقدار من إستيفاء المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة إلى تلک الغرفة وکان له حقّ الفسخ في المقدار الباقي.
(المسألة 1884): لا تبطل الإجارة بموت صاحب الملک أو المستأجر، وبقى ذلک الحقّ لورثتهما إلى آخر مدّة الإجارة، ولکن إذا إشترط أن يکون المستأجر هو الذي ينتفع بذلک الملک لا غيره حقّ لصاحب الملک أن يفسخ الإجارة في المدّة الباقية.
(المسألة 2428): تقوم بعض صناديق القرض الحسن بتشغيل مقدار رأس مالها في الأعمال التجارية أو الإنتاجية لکي يمکنها تسديد نفقات الصندوق من منافع هذه النشاطات المالية أو لتأمين القروض، فهذا العمل يکون مباحاً إذا علم بذلک أصحاب الأموال وأذن في ذلک وأن يکون الربح الحاصل من هذه المعاملات يصرف على نفقات البنک خاصة.