تجب الزکاة في الغلات الأربعة لمرة واحدة
(المسألة 1601): لا زکاة في الغلاّت التي أدّى زکاتها وإن بقيت عنده سنوات عديدة.
(المسألة 1601): لا زکاة في الغلاّت التي أدّى زکاتها وإن بقيت عنده سنوات عديدة.
(المسألة 1602): مقدار الزکاة الواجب إخراجه من الحنطة والشعير والتمر والعنب إذا سقيت بماء المطر أو القناة أو النهر وماء السدّ أو رطوبة الأرض، العشر، وإذا سقيت بالآبار العميقة ونصف العميقة أو شبه السطحية أو بواسطة الدلاء واليد أو النواعير أو بالسحب من الأنهر بالمضخّات وبغيرها نصف العشر.
(المسألة 1603): إذا سقى الزرع بهما فإن کان أحدهما قليلا جدّاً بحيث لا يعتدّ به (مثلا لو کان يسقي في الأغلب بماء المطر ويسقي بماء البئر قليلا) وجب أداء زکاته حسب ما يسقي غالباً، وإذا کان يسقي من کلّ واحد من الطريقين بمقدار معتدّ به (مثلا يسقي بماء المطر ثلث المدّة أو نصفه ويسقي بقيّة المدّة بماء البئر) وجب أداء زکاته على نحو المناصفة، أي تکون زکاة نصفه العشر وزکاة نصفه الآخر نصف العشر.
(المسألة 1604): إذا لم يعلم أنّ السقي کان بواسطة ماء المطر أو ماء البئر وأمثاله وجب عليه دفع نصف العشر فقط.
(المسألة 1605): إذا کان ماء المطر وماء النهر کافياً للزراعة ولا يحتاج إلى سقايته بماء البئر ولکن مع ذلک سقى الزرع بماء البئر أيضاً ولم يکن لهذا السقي تأثير في المحصول وزيادته فزکاته العشر، ولو إنعکس الأمر بأن سُقيت بماء البئر ثمّ هطل المطر ولم يکن له تأثير في زيادة المحصول کانت زکاته نصف العشر.
(المسألة 1606): إذا زرع زرعاً وسقاه بماء البئر وزرع في أرض مجاورة زرعاً يستفيد من رطوبة تلک الأرض بالمجاورة واستغنى عن السقاية فالزکاة في الزرع الأوّل نصف العشر وفي الثاني العشر.
(المسألة 1607): الأحوط استحباباً عدم کسر النفقات المصروفة على الزراعة من المحصول وهکذا بالنسبة لقيمة البذر الذي إستعمل للزرع، ويؤدّي الزکاة عن جميع محصول الأرض.
(المسألة 1608): إذا اشترى شجر النخيل والعنب فلا يحسب الثمن من المؤونة لکن لو اشترى التمر والعنب قبل قطفه فالأحوط وجوباً أن لا يحسب أيضاً ثمنه من المحصول، وکذلک لا يحسب المال الذي دفعه لشراء الأرض من النفقة.
(المسألة 1609): إذا کان له زرعاً کالقمح أو الشعير أو التمر أو العنب في عدّة مدن مختلفة في الفصول أي أنّها لا تُعطي محصولها جميعاً في وقت واحد جاز له حساب محصولها لسنة واحدة، فلو وصل الأوّل منها حدّ النصاب وجب دفع زکاته ثمّ دفع زکاة البقيّة حينما يصل أوان قطافها فلو لم يبلغ المحصول الأوّل مقدار النصاب صبر حتّى يحصل على الباقي فلو کان المجموع بلغ حدّ النصاب وجبت فيه الزکاة.
(المسألة 1610): إذا کان نتاج النخيل وأشجار العنب مرّتين في السنة فإذا بلغ مقدار المجموع النصاب فالأحوط وجوباً دفع زکاته.
(المسألة 1611): إذا وجب عليه زکاة التمر أو الزبيب فلا يصحّ دفع زکاتها من الرطب أو العنب (ولکن يمکنه بيع الرطب أو العنب للمستحقّ ثمّ يحسب ثمنه من الزکاة) ولکن لو أراد بيع الرطب أو العنب قبل جفافه أمکنه دفع زکاته من ماله.
(المسألة 1612): من مات وکان في ذمّته زکاة واجبة وکان عليه دَين للناس وجب دفع جميع الزکاة أوّلا من المال الذي وجبت فيه الزکاة ثمّ أداء دَينه بعد ذلک وهذا فيما لو کان المال الذي تعلّقت به الزکاة موجود.