سهم الشرکاء في الزکاة
(المسألة 1637): إذا إشترک أکثر من واحد في تملّک الأنعام تجب الزکاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب.
(المسألة 1637): إذا إشترک أکثر من واحد في تملّک الأنعام تجب الزکاة على من بلغ نصيبه حدّ النصاب.
(المسألة 1638): إذا کان لشخص واحد بقرٌ وإبل أو غنم في عدّة أماکن فلو بلغت بمجموعها النصاب وجبت الزکاة، وکذلک تجب الزکاة على البقر والغنم والإبل المريضة والمعيوبة أيضا.
(المسألة 1639): إن کان جميع ما عنده من الأنعام سالماً وبلا عيب لم يجز له دفع المريض أو المعيوب أو الهرم کزکاة عنها، وکذا لو کان بعضها سالماً وبعضها الآخر مريضاً أو بعضها معيوباً والآخر غير معيوب أو بعضها هرماً والآخر شاباً فالأحوط الواجب دفع الزکاة عنها من السالم والشاب والخالي من العيب، ولکن إذا کان جميع ما عنده مرضى أو معيبة أو هرمة جاز له دفع الزکاة منه.
(المسألة 1640): من وجبت عليه زکاة الأنعام ودفع زکاتها من مال آخر فما دام العدد نصاباً تجب الزکاة عليه کلّ سنة، وإن دفع زکاتها منها فنقص عن النصاب الأوّل لم تجب الزکاة، فلو بادل ما عنده من الأنعام بأشياء اُخرى قبل إتمام الشهر الحادي عشر سقطت الزکاة عنه، ولکن إذا بادلها بأنعام اُخرى أي بالغنم والبقر والإبل کأن کان لديه أربعون شاة فبادلها بأربعين اُخرى من الغنم، فالأحوط وجوباً دفع الزکاة عنه.
(المسألة 1641): مصرف الزکاة الموارد الثمانية التالية:1 و 2 ـ (الفقراء والمساکين) وهم الأشخاص الذين لا يملکون مؤونة سنتهم لهم ولعيالاتهم، وأمّا الفرق بين الفقير والمسکين فهو أنّ الفقير هو من کان محتاجاً إلاّ أنّه يمنعه الحياء من السؤال، والمسکين هو المحتاج الذي يسأل الناس، فمن کانت له حرفة أو أرض أو رأس مال ولا يمکنه تأمين مؤونته فهو فقير فيمکنه جبران النقيصة في أمواله من أخذ الزکاة.3 ـ العاملون على الزکاة، وهم من عيّنهم الإمام أو نائبه لجمع الزکاة وحفظها وحسابها وإيصالها إلى الإمام أو نائبه أو إلى المصارف المذکورة للزکاة فيمکنهم الإستفادة من الزکاة بمقدار عملهم.4 - المؤلّفة قلوبهم، وهم الأشخاص الضعفاء الإيمان الذين إذا اُعطوا من الزکاة مالوا إلى دين الإسلام وقوي الإيمان في قلوبهم.5 - شراء العبيد وتحريرهم.6 ـ أداء الدَين عن المديون المعسر الذي لا يستطيع أداء دَينه.7 ـ (في سبيل الله) أي صرفها في ما فيه منفعة عامّة مثل بناء المساجد أو مدارس العلوم الدينية ومراکز التبليغ الديني وإرسال المبلّغين ونشر الکتب المفيدة الإسلامية والخلاصة کلّما کان له نفع للإسلام بأيّ نحو کان وخاصّة الجهاد في سبيل الله.8 ـ (ابن السبيل) وهو المسافر الذي نفدت نفقته في السفر وإحتاج إلى النفقة فيمکنه الإستفادة من الزکاة حتّى لو کان في وطنه غنيّاً وغير محتاج.
(المسألة 1642): الأحوط وجوباً أن لا يأخذ الفقير والمسکين أکثر من مؤونة سنته له ولعياله، فلو نقصت مؤونته عن إحتياجه أمکنه جبران النقص من الزکاة.
(المسألة 1643): إذا کان صاحب صنعة أو تاجر، ولم تکن أرباحه تکفي لمؤونة سنته جاز له أن يجبر النقص من الزکاة ولا يلزمه بيع لوازم عمله أو رأس ماله وأملاکه في مخارجه.
(المسألة 1644): الشخص الفقير يمکنه إذا کان محتاجاً للمرکب أو البيت للسکنى أو رأس المال للتکسّب والعمل أخذها من الزکاة، وينبغي له أن يقنع بالمقدار الذي يسدّ حاجته ويحفظ له ماء وجهه.
(المسألة 1645): إذا کان بإمکانه تعلّم الصنعة أو أعمال اُخرى يدير بها اُمور معاشه وجب عليه التعلّم حتّى لا يحتاج إلى الزکاة، لکن يجوز له أخذها ما دام مشغولا بالتعلّم.
(المسألة 1646): الأشخاص الذين اشتغلوا بتعلّم العلوم الواجبة يمکنهم الأخذ من الزکاة وکذلک القضاة والقائمين على تنفيذ الحدود وأمثالهم.
(المسألة 1647): من وجبت في ذمّته الزکاة وکان صاحب دَين على فقير أمکنه أن يحسب دَينه من الزکاة وحتّى لو مات الفقير المديون أمکنه حساب دَينه من الزکاة ولکن إذا ترک شيئاً وکان بمقدار الدَين فالأحوط وجوباً عدم جواز حساب دَينه من الزکاة.
(المسألة 1648): من لم يُعلم فقره لا يجوز إعطاءه من الزکاة، ولکن إذا ظنّ من ظاهر حاله أنّه فقير جاز له دفع الزکاة له، وکذلک إذا أخبره من يُعتمد على قوله بأنّ هذا الشخص فقير.