صرف الزکاة بإن حاکم شرع مبسوط اليد
(المسألة 1673): إذا کان الحاکم الشرعي مبسوط اليد، يعني يمکنه إجراء الأحکام الشرعية فالأحوط وجوباً دفع الزکاة له أو دفعها في مصارفها بإذنه، فلو أقدم الشخص على تقسيمها بدون إذن الحاکم الشرعي ففي ذلک إشکال.
(المسألة 1673): إذا کان الحاکم الشرعي مبسوط اليد، يعني يمکنه إجراء الأحکام الشرعية فالأحوط وجوباً دفع الزکاة له أو دفعها في مصارفها بإذنه، فلو أقدم الشخص على تقسيمها بدون إذن الحاکم الشرعي ففي ذلک إشکال.
(المسألة 1674): لا تصحّ المتاجرة بنفس المال الذي عزله للزکاة وتصحّ مع إجازة الحاکم الشرعي ويکون نفعها لمال الزکاة.
(المسألة 1675): إذا أعطى للفقير شيئاً بعنوان الزکاة قبل أن تجب عليه لم يحتسب من الزکاة، ولکن يمکنه إقراضه وبعد أن تجب عليه الزکاة يحسب ذلک القرض منه.
(المسألة 1676): لا يجوز للفقير أخذ شيء بعنوان الزکاة من شخص لم تجب عليه الزکاة فلو أخذها وتلفت عنده ضمنها، ولکن لو بقي الفقير على فقره حين وجبت الزکاة على ذلک الشخص جاز إحتساب هذا المقدار عوض الزکاة.
(المسألة 1677): يستحبّ إعطاء زکاة الأنعام الثلاثة للفقراء العفيفين وکذلک يستحبّ تقديم الأقرباء وأهل العلم والکمال والذين لا يسألون الناس على غيرهم في دفع الزکاة.
(المسألة 1678): الأفضل إعطاء الزکاة الواجبة علانية والصدقة المندوبة خفية وسرّ.
(المسألة 1679): إذا وجبت الزکاة على المکلّف ولو يوجد المستحقّ في البلد فإن لم يکن لديه أمل في العثور على المستحقّ في ذلک البلد في المستقبل وجب نقل الزکاة لبلد آخر ودفعها إلى مصارفها، والأحوط وجوباً أن يحسب تکاليف النقل من مال آخر، ولکن لو تلفت الزکاة فلا ضمان عليه.
(المسألة 1680): إذا وجد المستحقّ في بلده جاز له نقل الزکاة إلى بلد آخر أيضاً لکن تکون نفقات النقل على حسابه، ويضمن لو تلفت على الأحوط وجوباً حتّى لو کانت بإذن الحاکم الشرعي.
(المسألة 1681): اُجرة وزن وکيل القمح والشعير والتمر والزبيب الذي يريد دفعه للزکاة على حسابه هو.
(المسألة 1682): الأحوط وجوباً أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من مقدار زکاة النصاب الأوّل في الفضّة (يعني بمقدار مثقالين و15 حمّصة) فإذا أراد دفع شيء آخر مثل القمح والشعير فلا تکون قيمتهما أقلّ من قيمة هذا المقدار.
(المسألة 1683): يکره لمن دفع الزکاة للفقير أن يطلب منه بيعها إيّاه، ولکن لو أراد المستحقّ أن يبيع ما أخذه من الزکاة بعد تحديد القيمة فالدافع للزکاة أولى من غيره بشرائه.
(المسألة 1684): إذا شکّ في أنّه دفع الزکاة الواجبة أم لا، وجب عليه الدفع حتّى لو کان الشکّ بالنسبة للسنين الماضية.