في ما اذا رأت الدم أکثر من عشرة أيام
(المسألة 470): ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أکثر من عشرة أيّام ولم يمکنها تشخيص عدد أيّام الحيض عن طريق علائمه وأوصافه يجب أن تجعل بعدد أيّام عادة قريباتها حيضاً لنفسها، من دون فرق بين القريبات من الأب أو الاُمّ، أمواتاً کنّ أم على قيد الحياة، وهذا إذا کان کلّ القريبات أو أکثريتهنّ الغالبة متشابهات، امّا إذا کان بينهن إختلاف مثلا کانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام وعادة بعضهنّ الآخر ثمانية فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام من کلّ شهر عادة له.