يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 470ذات العادة الوقتية (466)

في ما اذا رأت الدم أکثر من عشرة أيام

(المسألة 470): ذات العادة الوقتية إذا رأت الدم أکثر من عشرة أيّام ولم يمکنها تشخيص عدد أيّام الحيض عن طريق علائمه وأوصافه يجب أن تجعل بعدد أيّام عادة قريباتها حيضاً لنفسها، من دون فرق بين القريبات من الأب أو الاُمّ، أمواتاً کنّ أم على قيد الحياة، وهذا إذا کان کلّ القريبات أو أکثريتهنّ الغالبة متشابهات، امّا إذا کان بينهن إختلاف مثلا کانت عادة بعضهنّ خمسة أيّام وعادة بعضهنّ الآخر ثمانية فالأحوط وجوباً أن تجعل سبعة أيّام من کلّ شهر عادة له.

مسألة رقم 461ذات العادة الوقتية و العددية (458)

في ما اذا رأت الدم قبل أيام العادة أو بعدها

(المسألة 461): ذات العادة الوقتية والعددية إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل عادتها وأيّام بعدها (کما هو متعارف عند النساء حيث يقدّمن أو يؤخّرن عادتهن أحياناً) ولا يزيد مجموعها عن عشرة أيّام يکون کلّها حيض، وإذا زاد عن عشرة أيّام کان الدم الذي رأته في أيّام عادتها فقط حيضاً وما قبلها وما بعدها إستحاضة. وهکذا إذا رأت الدم عدّة أيّام قبل أيّام عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها، أو رأت الدم فقط عدّة أيّام بعد عادتها مضافاً إلى تمام أيّام عادتها وکان المجموع لا يتجاوز عشرة أيّام کان کلّه حيض. وامّا إذا تجاوز عشرة أيّام عدّت أيّام عادتها فقط حيض.

مسألة رقم 1091کيفية صلاة الاحتياط (1087)

في ما اذا علم بعد أداء صلاة الإحتياط بکونها بقدر النقص

(المسألة 1091): إذا علم بعد صلاة الإحتياط بأنّ النقصان الذي کان في صلاته مطابقاً لصلاة الإحتياط (مثلا في الشکّ بين الثلاث والأربع إذا صلّى صلاة إحتياط رکعة واحدة ثمّ علم بعد ذلک أنّه صلّى ثلاث رکعات) فصلاته صحيحة، وإذا علم بأنّ نقصان صلاته أقلّ من صلاة الإحتياط فالأحوط وجوباً أن يأتي به بعد ذلک بلا فصل ثمّ يعيد الصلاة، وإذا علم بأنّ نقصان الصلاة کان أکثر من صلاة الإحتياط فإن لم يکن قد أتى بما يبطل الصلاة بعد صلاة الإحتياط فالأحوط وجوباً أن يأتي بالنقصان المذکور ويعيد الصلاة أيضا.

مسألة رقم 621في ما لو لم يمکن إحضار ما يکفي من الماء

في ما اذا لم يکن لديه ماء الا بما يکفي للوضوء أو الغسل

(المسألة 621): إذا کان لديه ماء بمقدار الوضوء أو الغسل وعلم أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه فإذا دخل وقت الصلاة حرمت إراقته والأحوط وجوباً أن لا يريقه قبل وقت الصلاة أيضاً، وکذلک إذا احتمل إحتمالا عقلائياً أنّه إذا أراق الماء سوف لا يحصل عليه بعد ذلک فالأحوط وجوباً أن يحتفظ به، وفي جميع هذه الصور لو أراق الماء فانّه فعل ما لا ينبغي ولکن صلاته مع التيمّم صحيحة.

مسألة رقم 847موارد سقوط الأذان (844)

في ما اذا کان هناک جماعة يصلون بالجماعة

(المسألة 847): إذا کانت مجموعة تصلّي جماعة أو کانت صلاتهم قدتمّتولم تنهدم الصفوف وأراد شخص أن يصلّي فرادى أو مع جماعة اُخرى تريد الشروع في الصلاة يسقط عنه الأذان والإقامة بشرط أن يکون قد أذّن واُقيم لتلک الصلاة وکانت الصلاة جماعة صحيحة والصلاتين في مکان واحد وکليهما صلاة أداء ومتعلّقة بوقت واحد وفي المسجد.

مسألة رقم 146أسباب سراية النجاسة (143)

في ما لاقي المتنجس رطبا

(المسألة 146): إذا کانت الأرض أو القماش وأمثالها رطبة ولاقت الشيء النجس تنجّس ذلک القسم الملاقي للنجاسة وتبقى سائر الأجزاء طاهرة إلاّ إذا کانت الرطوبة بمقدار کثير بحيث تسري من مکان لآخر، وکذلک في مثل الخيار والبطيخ واللبن وأمثالها لو لم تکن فيها رطوبة کثيرة مسرية فانّ محلّ الملاقاة ينجّس فقط.

مسألة رقم 6التقليد

في ما لم يمکنه معرفة الأعلم

(المسألة 6): إذا کانت معرفة «الأعلم» غير ممکنة بشکل قطعي فالأحوط أن يقلّد شخصاً آخر يحتمل فيه الأعلمية، وفي حال الشکّ بين عدّة مجتهدين وعدم ترجيح أحد منهم يمکنه إختيار أحدهم وتقليده.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت