البيع نسيئة و أخذ الثمن من الدين نقداً
(المسألة 1801): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدّة من الأجل نقّص البائع من مقدار دَينه في ذمّة المشتري وأخذ الباقي نقداً فلا بأس به.
(المسألة 1801): إذا باع شيئاً نسيئة وبعد مضي مدّة من الأجل نقّص البائع من مقدار دَينه في ذمّة المشتري وأخذ الباقي نقداً فلا بأس به.
(المسألة 1802): البيع بالسلف وهو أن يدفع المشتري الثمن نقداً ويتسلّم البضاعة بعد مدّة، ويکفي في تحقّق هذا النوع من البيع أن يقول المشتري: أُعطي هذا المال وآخذ کذا مقدار من البضاعة بعد ستّة أشهر مثلا، ويقول البائع: قبلت.بل حتّى إذا لم تجر صيغة لفظية وإنّما يعطي المشتري المبلغ بهذا القصد ويأخذ البائع المبلغ صحّت المعاملة.
(المسألة 1803): لو باع فلوسه سلفاً وأخذ عوضه فلوسف آخر فالمعاملة باطلة، ولکن إذا باع جنساً سلفاً وأخذ عوضه مالا أو جنساً آخراً صحّت المعاملة، ولکنّ الإحتياط المستحبّ أن يأخذ في مقابل الجنس مالا دائماً لا جنساً آخر.
(المسألة 1804): يشترط في البيع بالسلف ستّة اُمور:1 ـ أن تکون مواصفات وخصوصيات البضاعة التي لها أثر في قيمتها معيّنة، ولکن لا يجب التدقيق الکثير، إنّما يکفي أن تکون الخصوصيات معلومة، ولهذا فانّ البيع بالسلف في البضائع التي لا يمکن تعيين خصوصياتها ومواصفاتها (مثل بعض أنواع الجلد والفرش) باطل.2 ـ يجب دفع الثمن کلّه قبل إفتراق المتبايعين، وإذا أعطى بعض المبلغ صحّت المعاملة بالمقدار المدفوع من الثمن، ولکن يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة.3 ـ يجب أن تعيّن المدّة کاملا فإذا قال مثلا اُسلّمک البضاعة في أوّل الحصاد (ولم يکن أوّل الحصاد معلوماً على وجه الدقّة) بطلت المعاملة.4 - أن يعيّنا لتسليم البضاعة الأجل والوقت الذي توجد فيه البضاعة عادة.5 - أن يعيّنا مکان تسليم البضاعة في أي بلد أو منطقة يکون ذلک (على الأحوط وجوباً) إلاّ أن يفهم هذا من کلامهم.6 ـ أن يعيّنا الوزن أو الکيل، امّا البضاعة التي يتعامل بها بالمشاهدة عادةً (کالکثير من أنواع الفرش والسجاجيد) فإذا بيعت للمشتري بعد ذکر وبيان الأوصاف لم يکن فيه إشکال ولکن يجب أن يکون التفاوت بين أفراد ومصاديق تلک البضاعة قليلا بحيث لا يهتمّ به الناس.
(المسألة 1805): لو إشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل إلى شخص آخر ولکن بعد حلول الأجل يجوز بيعه حتّى وإن لم يقبضه.
(المسألة 1806): لو سلّم البائع في معاملة السلف جنساً أفضل ممّا قرّر في البيع (يعني أعطى جنساً يحتوي على جميع الصفات المقرّرة مضافاً إليها صفات اُخرى) وجب على المشتري القبول ولکن لو فقد المبيع بعض الصفات المقرّرة جاز للمشتري رفضه.
(المسألة 1807): لو دفع البائع إلى المشتري جنساً ومبيعاً آخر بدل الجنس المقرّر أو دفع إليه ذلک الجنس مع صفات أدنى ممّا قرّر في العقد فلو رضي المشتري فلا إشکال فيه.
(المسألة 1808): إذا باع الشيء سلفاً وعندما حلّ الأجل لم يتمکّن البائع من إحضار المبيع وتهيئته لندرته جاز للمشتري أن يصبر أو أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه إلى البائع.
(المسألة 1809): لو بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة (سواء کانا مسکوکين أم لا) فلو کان هناک إختلاف في الوزن بين العوضين فالمعاملة باطلة ومحرّمة حتّى لو کان أحد العوضين من الذهب المصوغ والآخر غير مصوغ أو کان هناک إختلاف بينهما في جودة الصياغة ورداءتها أو إختلفا في عيار الذهب مثلا دفع غراماً واحداً من ذهب عيار 18 بذهب آخر مقداره غرام ونصف من ذهب عيار 14 فجميع هذه الصور باطلة ومحرّمة ولکن لا إشکال في بيع الذهب بالفضّة حتّى لو تساويا في الوزن أو لم يتساوي.
(المسألة 1810): يجب في بيع الذهب بالذهب أو الفضّة بالفضّة تسليم العوضين قبل الإفتراق وإلاّ بطل البيع وإن سلّما مقداراً منه فالمعاملة صحيحة بذلک المقدار ويجوز للطرف المقابل فسخ المعاملة.
(المسألة 1811): يحقّ للمتبايعين فسخ المعاملة (وهو ما يسمّى بخيار الفسخ) في «إحدى عشرة صورة» هي:1 ـ ما لم يتفرّقا ويغادرا مجلس المعاملة (ويسمّى خيار المجلس).2 ـ إذا تبيّن أنّ أحد الجانبين غبن (ويسمّى خيار الغبن).3 ـ إذا إشترطا أن يکون لکليهما أو لأحدهما، الحقّ في فسخ المعاملة خلال مدّة معيّنة ويسمّى (خيار الشرط).4 ـ إذا إرتکب أحد المتبايعين الغشّ والتدليس فوصف بضاعته بغير ما هي عليه، ويسمّى (خيار التدليس).5 ـ إذا إشترط البائع أو المشتري أن يعمل الطرف الآخر له أو تکون البضاعة على نمط خاص، ثمّ يتخلّف عن تحقيق هذا الشرط وفي هذه الصورة يجوز للطرف الآخر فسخ المعاملة ويسمّى (خيار تخلّف الشرط).6 ـ إذا کان أحد العوضين أو کلاهما معيباً ولم يکن الطرف الآخر على علم بذلک ويسمّى هذا (خيار العيب).7 ـ إذا تبيّن أنّ مقداراً من البضاعة التي باعها للمشتري ملک للغير، فإذا لم [331]يرض صاحبها الأصلي بالمعاملة جاز للبائع أن يفسخ المعاملة، أو يقبل صاحب المال الأصلي بالمعاملة ويأخذ ثمن ذلک المقدار من البائع (الفضولي) ويسمّى هذا (خيار الشرکة أو خيار تبعّض الصفقة).8 ـ إذا باع البائع بضاعة لم يرها المشتري بالوصف ثمّ تبيّن أنّ البضاعة لم تکن على ذلک الوصف، ففي هذه الصورة يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة. ويجري هذا الحکم نفسه في مورد العوض أيضاً ويسمّى هذا (خيار الرؤية).9 ـ إذا تأخّر المشتري عن تسليم ثمن البضاعة التي إشتراها نقداً إلى ثلاثة أيّام ولم يسلّم البائع أيضاً البضاعة، ففي هذه الصورة يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة (إلاّ إذا کان المشتري قد إشترط من قبل أن يتأخّر في دفع العوض مدّة معيّنة).وإذا کانت البضاعة المباعة مثل بعض الفواکه والثمار والخضر التي تفسد إذا مرّ عليها يوم فإن لم يسلّم الثمن إلى الليل جاز للبائع أن يفسخ المعاملة ويسمّى هذا (خيار التأخير).10 ـ إذا کانت البضاعة حيواناً، فانّه يجوز للمشتري أن يفسخ المعاملة خلال ثلاثة أيّام ان أراد ويسمّى (خيار الحيوان).11ـ إذا لم يتمکّن البائع أن يسلّم البضاعة التي باعها، جاز للمشتري فسخ المعاملة ويسمّى هذا (خيار تعذّر التسليم) وسيتّضح لک احکامها في المسائل الآتية.
(المسألة 1812): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع وإشتراه بأزيد من المعتاد فإن کان الفرق ممّا يعتنى به بحيث عدّه العرف مغبوناً جاز له فسخ المعاملة، وهذا الحکم يأتي في صورة ما لو کان البائع لا يعلم بقيمة الجنس وکان مغبوناً أيضاً.